موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4140 لسنة 46 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

                                                                        نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشارالمساعد / فريد نزيه حكيم تناغو             مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                          سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4140 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

ماهر أنور حامد صحصاح

ضــــــــــد

1- وزير الصحة ” بصفته “

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

بجلسة 18/1/2000 فى الدعوى رقم 8145 لسنة 51 القضائية

 

******************************

 

الإجــــــراءات :

***********

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2000 أودع الأستاذ / فؤاد حليم لوس المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4140 لسنة 46 القضائية . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 18/1/2000 فى الدعوى رقم 8145 لسنة 51 القضائية والقاضى منطوقة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد , وألزمت المدعى المصروفات .

 

 

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولا : بقبول الطعن شكلاً , ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وبأحقيته فى القيد بسجل البكتريولوجيين بوزارة الصحة , مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات .

 

وقد جـــرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلســــة 5/2/2001 , وبجلســــة 21/5/2001 قررت أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2001 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 17/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/2/2002 ومذكرات فى شهر .

وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

 

 

 

 

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانوناً .

 

ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/7/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 8145 لسنة 51 القضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب – محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار اللجنة الطبية الصادر بتاريخ 30/7/1996 برفض قيده بسجل البكتريولوجيين والمؤيد بالقرار الصادر منها فى التظلم بجلسة 21/4/1997 والحكم بقيده بسجل البكتريولوجيين , مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وذكر شرحاً لذلك أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1990 ثم دبلوم الدراسات العليـــا فى الميكروبيولوجيا من كليـــة الزراعـــة جامعـــة الأزهر عام 1995 , وبتـــاريخ 30/6/1996 تقدم لإدارة التراخيص بوزارة الصحة للقيد فى سجل البكتريولوجيين بوزارة الصحة طبقا للقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية , وارفق به كافة المستندات التى اشترطها القانون , إلا أنه فوجئ برفض طلبه بالقرار الصادر فى 30/7/1996 , وأنه تظلم من هذا القرار لمخالفته للقانون , وأنه على الرغم من حصوله على بكالوريوس زراعة ثم دبلوم الدراسات العليا تخصص بكتريولوجيا وله خبره عملية فى معامل كلية الصيدلة جامعة الأزهر لمـــدة جاوزت الثمان سنوات فى المدة من 5/11/1985 حتى 25/10/1993 , إلا أن اللجنـــة المختصــــة رفضت تظلمــــه بجلستها المنعــقدة فى 21/4/1997 وتم تسليمه صوره طبق الأصل من قرارها فى 21/5/1997 الذى تمسكت فيه بقرارها السابق .

 

ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن اللجنة استندت فى رفضها لطلبه لحصوله على دبلوم الميكروبولوجيا الزراعية الذى لا يؤهله لممارسه مهنة التحاليل الطبية المعملية البشرية استناداً لحرفيه نص المادة (3) من القانون التى تتطلب دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكيـــة أو على شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا , وكلها تنبع من دراسة واحده فى فروع الكيمياء , وأن الخبره العملية التى اكتسبها الطاعن اثناء عمله بمعامل كلية الصيدلة جامعة الأزهر هى ممارسة فعلية لمهنة التحاليل الطبية البشرية .

 

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .

 

تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 18/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات .

 

 

 

وأقامت المحكمـــة قضاءها على أســـاس أن القــــرار المطعون فيه صــــدر بتاريخ 30/7/1996 وتظلم منــــه المـــدعى فى 11/3/1997 وتراخــى فى إقامـــة دعــــواه حتى 19/7/1997 بعد مضى أكثر من مائه وعشرين يوماً على تاريخ تقديم تظلمه ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا لإقامتها بعد الميعاد .

 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد بادر بإقامة طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفــــته للقانون لأن الحكــــم الطعين قد أشار إلى أنه تظلــــم من القرار فى 11/3/1997 وتراخى فى إقـــامة دعــــواه حتى 19/7/1997 , والصحيح أنه تظـــلم من القرار فى 19/1/1997 – بعد أن صـدر القرار فى 30/7/1996 وعلم به فى 7/1/1997 – وبتاريخ 21/4/1997 رفضت اللجنة التظـــلم وقام باستلام صورة رسمية من القرار فى 21/5/1997 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الستون يوماً المنصوص عليها لإقامة دعوى الإلغاء , وإذ أقام دعواه فى 19/7/1997 فإنها تكون مقبولـة شكلاً , ومن الناحية الموضوعية , فإنه يعامل بنص المادة الثالثة بند (2) فقره (ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 باعتباره حاصل على المؤهل الدراسى من جامعة مصرية وليس بنص المادة الرابعة , وأن المادة الثالثة اشترطت للقيد فى السجل الحصول على بكالوريوس الزراعة وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى البكتريولوجيا , وأن له خبره عملية جاوزت الثماني سنوات فى مجال العمل بمعامل كلية الصيدلة جامعة الأزهر , وأنه قد توافرت به كافة شروط القيد .

 

ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 تنص على أنه ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به , وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية , ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستون يوماً على تاريخ تقديمه , وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا , ويعتبر مضى ستون يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب السلطات المختصة بمثابة رفضه .

 

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة ” .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة للقيد فى سجل البكتريولوجيين وأن اللجنة أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 30/7/1996 بعدم الموافقة على قيده فى سجل البكتريولوجيين حيث أن مجال دراسته دبلوم فى الميكروبيولوجيا الزراعية مما لا يؤهله لممارسة مهنة التحاليل الطبية المعملية البشرية وتم إعتماد ذلك القرار

 

 

 

من السيد وزير الصحة بتاريخ 6/8/1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعن بهذا القرار إلا عند تظلمــه منه بتاريخ 19/1/1997 إلى اللجنــــة المذكــورة التى لم تبت فى التظلم خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة المشار إليها وهى ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم مما يترتب عليه اعتبار مضى الستين يوماً المذكورة دون رد بمثابة رفض للتظلم مما كان يتعين نعه على الطاعن أن يقيم دعواه بإلغاء القرار المطعون فيد خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما المذكورة أى فى ميعاد غايته 18/5/1997 إلا أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/7/1997 – أى بعد فوات المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا لاقامتها بعد الميعاد .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن يكون قد صدر على سند صحيح من حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن عليه .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

 

 

 

” فلهـــذه الأســـــباب “

 

***********

 

        حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

 

 

 

 

        سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى