موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6644 لسنة 47 ق عليا

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

باســم الشعــب

مجلــس الدولــه

المحكمــة الاداريــة العليـــــا

الدائــرة الثانيــة

========

بالجلسة المنعقده علنا برئاية السيد الاستاذ المستشار الدكتور :- فاروق عبد البر السيد ابراهيم

نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:- بخيت محمد اسماعيل       نائب رئيس مجلس الدولة

لبيب حليم لبيـــب       نائب رئيس مجلس الدولة

محمود محمد صبحى العطار       نائب رئيس مجلس الدولة

بلال احمد محمد نصار      نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد :- اشرف مصطفى عمران            مفوض الدولة

وحضور السيد :- سيد رمضان عشماوى                                       سكرتير المحكمة

فى الطعن رقم 6644 لسنة 47 ق عليا

المقامن من 1- وزيــر العـــدل   بصفتـه

2- الرئيـس الاعلـى لقطــــاع

الخبراء بصفتــــه

3- رئيس الادارة المركزية لخبـراء

شرق القاهرة بصفته

ضــــد:- زينهـم علـى مصطفـى علــى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة التاسعة فى الدعوى رقـــم 8395/51 ق          بجلسة 19/2/2001  .

الاجــــراءات

فى يوم الاحد الموافق 15/4/2001 اودعت هيئة قضايا الدوله قلم كتاب المحكمة

الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة التاسعه فى الطعن رقم 8395/51 ق بجلسة 19/2/2001 والقاضى بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المدعى عليها المصروفات .

 

تابع الطعن رقم 6644 لسنة 47 ق عليا

وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم : الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضده .

وقدمت هيئةمفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات .

وتدوول الطعن امام الدائرة الثالثة لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت احالته الى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 20/1/2004 حيث قررت احالته الى الدائرة الثانية عليا موضوع لنظره للاختصاص وقد نظر الطعن وتدوول امام هذه الدائرة حتى قررت بجلسة 12/6/2004 اصدار الحكم فيه بجلسة 25/9/2004 وبهذه الجلسة تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة 16/10/2004 لاتمام المداوله حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا.

ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية .

ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين فى الاطلاع على اوراقه  فى ان المضعون قد اقام الدعوى رقم 8395لسنه 51 ق امام محكمة القضاء الادارى الدائرة التاسعة بايداع عريضتها  قلم كتاب  تلك المحكمة بتاريخ 28/7/97طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام  المدعى عليهم المصروفات  والاتعاب .

وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 29/4/76 التحق بالعمل بمصلحة خبراء شرق القاهرة وظل يعمل بها لمدة تناهز واحد وعشرون عاما وان جميع تقاريره بمرتبة ممتاز وحصل على العديد من العلاوات التشجيعية الا انه فوجئ بتاريخ 5/4/97 عقب عودته من الاجازة بصدور القرار رقم 1014/96 بتاريخ 31/12/96 بندبه للعمل بادارة التفتيش الحسابى لمجموع التحرير اعتبارا من 1/1/97 فتظلم منه بتاريخ 6/4/87 غير ان تقرير رفض تظلمه فاقام دعواه بطلباته سالف البيان .

ونص المدعى على القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ومما يدل على عدم مشروعية هذا القرار قيام الجهة الادارية بترقيته بالاختيار بالقرار رقم 91لسنة 97 فى 6/2/1997 .

واضاف المدعى ان هذا القرار اصابه باضرار مادية وادبيه ويتوافر بشانه ركنا الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه .

وبجلسة 13/7/98 اصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحالة الشق الموضوعى فى الدعوى الى هيئة مفوضى الدوله لاعداد تقرير بالراى القانونى فيه .

تابع الطعن رقم 6644 لسنة 47 ق عليا

وقد اعدت هيئة مفوضى الدوله التقرير المطلوب ارتات فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1014/96 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده لادارة التفتيش الحسابى .

وبجلسة 19/2/2001 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه والقاضى بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وشيدت المحكمة حكمها على قرار الندب المطعون فيه لم يتضمن تحديد الوظيفة المنتدب اليها المطعون ضده واكتفى بتقرير ندبه الى العمل بادارة التفتيش الحسابى .

كما ولم يتضمن القرار تحديد مدة هذا الندب مما يكون معه قد صدر بالمخالفة لحكم القانون.

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه

وتاويله تاسيسا على ان القرار المطعون فيه قد صدر بندب المطعون ضده للعمل بادارة التفتيش الحسابى لمجمع التحرير وهى وظيفة من نفس درجة وظيفتهوقد صدر القرار من السلطـــة

المختصة باصداره ووفقا لدواعى المصلحة العامة .

ولا ينال من ذلك عدم تحديد مدة الندب اذ انه فى هذا الشان يتعين اعمال القواعدالعامة بشان مدة الندب واذ خالف الحكم الطعين ذلك فانه يكون مخالفا للقانون متعين الالغاء .

ومن حيث ان المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 47/78 تنص على انه ” يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى فى نفس وظيفته او وظيفة تعادلها مباشرة فى نفس الوحده التى يعمل بها او فى وحدة اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك ” .

ومن حيث ان احكام المحكمة الادارية العليا مستقره على انه فى ظل الاخذ بنظام التوصيف والتعقيم الذى يقوم اساسا على الوظيفة واشتراكات شغلها يتعين ان يتضمن قرار الندب بتحديد المسمى الوظيفى للوظيفة المنتدب اليها العامل والا وقع القرار باطلا .

ومن حيث انه لما كان ما تقدم كان الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 1014/96 ان يبين منه انه تضمن بيان الجهة التى انتدب اليها المطعون ضده وهى ادارة التفتيش الحسابى الا انه لم يتضمن تحديد الوظيفة المنتدب اليها وما اذا كانت من مستوى وظيفته التى يعمل فيه وهى خبير اول من الدرجة الثانية المتخصصة ام لا ومن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون خليقا بالالغاء .

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذات النتيجة ولذات الاسباب فانه يكون قد صدر متفقا واحكام القانون مما لايجوز معه الحكم بالغائه .

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة (184) مرافعات .

 

 

تابع الطعن رقم 6644 لسنة 47 ق عليا

فلهــــذه الاسبــــاب

==========

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنه المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من رمضان سنة 1425 الموافق 16/10/2004 بالهيئة المبينه بصدره .

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى