موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8048 لسنة 53 القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / حمدي ياسين عكاشة                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/  سعيد حسين محمد المهدى النادى                 نائب رئيس مجلس الدولة

د / محمد عبد المجيد إسماعيل                          المستشار بـــمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفى عنان                               مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                           /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8048 لسنة 53 القضائية

المقامة من / هاني جاد الكريم شحاته

ضــــــــــــــــد

وزير الدفاع والإنتاج الحربي(.بصفته)

ودعوى الضمان الفرعية

المقامة من / وزير الدفاع (بصفته)

ضــــــــــــــــــد

رضا أحمد حمزة

الوقائع

أقام المدعي دعواه بداءة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 25/3/1997م.ك جنوب القاهرة طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 30/4/1996 أصيب بإصابات بالغة أثناء وبسبب خدمته لدي المدعي عليه بصفته حيث أطلق عليه الجندي المتهم/ رضا أحمد حمزة أعيرة نارية من سلاحه الألي وتسبب في إصابة يده اليمني وقدم المذكور لمحاكمة عسكرية في القضية رقم 1743/1996 جنح عسكرية شرق القاهرة وحكم عليه حضورياً بالحبس شهرين مع الشغل وتصدق علي الحكم وأصبح نهائياً وأضاف أنه وبسبب ذلك أصيب بأضرار مادية وأدبية علي النحو المبين بصحيفة الدعوى وهو الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وتدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28/6/1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

ونفاذا لذلك قيدت الدعوى بجدول محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 11328/97 م.ك شمال وبجلسة 30/1/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة لنظرها أمامها بجلسة 20/3/1999 وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذاً لذلك فقد وردت الدعوى الماثلة إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم ثم أحيلت إلي هيئة مفوضي الدولة وتدوولت بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 11/11/1999 قررت المحكمة حجز الدعوى لإيداع تقرير بالرأي القانوني حيث أودعت التقرير المذكور والذي ارتأت في ختامه القضاء بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به علي النحو المبين بالأسباب مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8048 لسنة 53 ق

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 19/12/2004 أودع الحاضر عن الدولة بصفته نائباً قانونياً عن السيد/ وزير الدفاع ” بصفته” صحيفة دعوى ضمان فرعية في الدعوى الماثلة طلب السيد/ وزير الدفاع بصفته في ختامها القضاء له بقبول إدخال المعلن  إليه في الدعوى بإلزامه بدفع ما عسي أن يحكم به علي الطالب بصفته مع إلزامه المصروفات وبجلسة 1/4/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها أعيدت الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي في الدعوى الأصلية يطلب القضاء له بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره ثمانين الف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه المصروفات والأتعاب,كما يطلب السيد/ وزير الدفاع بصفته المدعي في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه رضا أحمد حمزة بدفع ما عسي أن يحكم به عليه، مع إلزامه المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى تعد من دعاوي التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري، فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت أن المدعي كان مجنداً بالقوات المسلحة وبتاريخ 30/4/1996 تسبب الجندي/  رضا أحمد حمزة، برعونته وإهماله في إصابة المدعي بعدد (2) طلقة وذلك عندما كان يعبث بالبندقية الآلية المسلمة إليه وسحب أجزائها والضغط علي التتك حيث نتج عن ذلك بتر بالإصبع البنصر باليد اليمني وجرح قطعي بالإصبع الأوسط لنفس اليد، وتم إحالة الجندي المتسبب في الحادث إلي المحاكمة العسكرية بالقضية رقم 1743 لسنة 96 جنح عسكرية شرق القاهرة، وقضي بحبس المتهم حضورياً لمدة شهرين، وتم التصديق علي الحكم ، كما قرر مجلس التحقيق أن الإصابة بفعل فاعل وبسبب وأثناء الخدمة.

ومن حيث إن المادة (174) من القانون المدني تنص علي أن : ” 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

  • وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد تواتر علي أن  تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة علي إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه لها”.

(الطعن رقم 84220 لسنة 59ق – جلسة 29/12/1996- المكتب الفني للنقض- السنة 47- ص 1455)

ومن حيث إن المستقر قضاء في تطبيق أحكام المادة (174) من القانون المدني علي أن المشرع أقام فرضاً لا يقبل إثبات العكس حيث قرر أن الخطأ مفترض من جانب المتبوع عن أعمال تابعه طالما وقع العمل الضار غير المشروع من المتبوع أثناء تأدية وظيفته.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي عليه في الدعوى الفرعية قد حوكم عسكرياً في القضية رقم 1743 لسنة 1996 جنح عسكرية شرق القاهرة حيث قضي بحسبه حضورياً لمدة شهرين وتم التصديق علي الحكم، كما قرر مجلس التحقيق أن الإصابة بفعله وبسبب وأثناء الخدمة حيث ثبت من التحقيقات وسائر الأوراق التي تضمنها ملف التداعي أن

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8048 لسنة 53 ق

المدعي عليه في الدعوى الفرعية قد حوكم عسكرياً في القضية رقم 1743 لسنة 1996 جنح عسكرية شرق القاهرة مما يقطع بنسبة الحادث إليه ومسئوليته عنه.

ومن حيث إن الثابت وبهذه المثابة أن الخطأ ثبت في حق المدعي عليه في الدعوى الفرعية رضا أحمد حمزة إلا أن المدعي عليه فى الدعوى الأصلية السيد/ وزير الدفاع (بصفته) يسأل عن هذا الخطأ بحسبانه يسأل عن أفعال تابعه غير المشروعة مع الرجوع علي الأخير بما عسي أن يحكم به علي وزير الدفاع (بصفته).

ومن حيث إن المحكمة تقدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي قامت بالمدعي في الدعوى الأصلية من جراء الإصابة التي لحقت به فأصابته بأضرار مادية قوامها تكاليف العلاج والتقاضي طيلة هذه السنوات فضلا عن فوات فرص الكسب نتيجة إصابته بالإضافة إلي الأضرار المعنوية والنفسية نتيجة الإصابة والعلاج وما خلفته الإصابة من آثار الأمر الذي ترى معه المحكمة تعويضه عنه بمبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه.

ومن حيث إن المحكمة تري إلزام المدعي عليه في الدعوى الفرعية بما عسي أن يحكم به علي المدعي عليه في الدعوى الأصلية بحسبانه قد ارتكب خطأ تسبب فى الضرر الذى حاق بالمدعى وفقا لحكم المادة (163) مدنى .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول كل من الدعويين الأصلية والفرعية شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها في الدعوى الأصلية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وبأن يؤدي المدعي عليه في الدعوى الفرعية مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه للجهة الإدارية المدعي عليها، وألزمت كل من جهة الإدارة والمدعي عليه في الدعوى الفرعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى