ادوات المحامى

عدم كفايه قرينه المصلحه لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه

عدم كفايه قرينه المصلحه

لإثبات التزوير – أو الأشتراك فيه

ـــــــــــــــــ

        تواتر
قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الأشتراك
فى التزوير – وفى حكمها الصادر 15/12/1982 ، قضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 ق –
فقالت :” ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت
جريمتى الأشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله : وحيث أن
الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب تالمصلحه
فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى
عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتريره بالتصالح وتعهده بالتنازل  عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم
الثانى ) ” – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة
الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه
فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور –
ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه
تكون مبررة ، ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الأستعمال فى حق
الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا
تصلح بذاتها اساسا صالحاً لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما
يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده
الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى فى طعنه أو
بحث أوجه طعن الطاعن الأول .

نقض 15/12/1982 فى الطعن 4780 لسنه 53 قضائيه

نقض 22/1/1986 – س 37-27-127

نقض 30/3/1983 – س 34 – 94 – 460

نقض 25/11/1981 – س 32 – 171 – 978 – الطعن 1207 – 51 ق

نقض 18/1/1987 – س 8 – 13 – 107 – طعن 5221/ 56 ق

كما قضن بأن :-

” يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانه
الطاعن بجريمه الإشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استناداً
الى أنه صاحب المصلحه فى تزويرة دون او يورد ويستظهر اركان جريمة الأشتراك فى
التزوير وبين الدليل على أنه ارتكب التزوير بنفسه او بواسطه غيره كما لم يعن الحكم
بإستظهار علم الطاعن بالتزوير – وكان مجرد كونه صاحب المصلحه فلا التزوير لا يكفى
لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى
التسبيب وفساد فى الأستدلال .

نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن 1207/ 51 ق

وقضت بأن :-

” لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد 
تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى
المدعى بالحق المدنى  وأن التقرير الفنى قد
قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير
ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره ما دام انه ينكر
ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد
التمسك بالورقه المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على
أن الطاعن هو الذى قارف  التزوير أو
الأشترك فى ارتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور “.

نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221/ 56 ق

وقضت كذلك بأن :

” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت
العلم يتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه المتهم للتزوير أو إشتراكه
فيه “.

نقض 1/4/1986 – س 37 – رقم 91 – ص 445 – طعن 1742/56 ق

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

” مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت
علم الطاعن بالتزوير أو أشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو
الذى قارف التزوير أو أشترك فيه “.

نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 – 1130

نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636

نقض 3/2/1982 – س 33 –26 – 133

نقض 31/10/1976 – س 27 – 180 – 792

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته
لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

” لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك
بطريق الاتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان
يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى
وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول
إيصالات التوريد وأجرائه اضافه بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق
كطريق من طرق الأشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على أرتكاب الفعل المتفق
عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك
بأى طريق أخر حدده القانون .

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً
يعيبه بما يستوجب نقضه “.

نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-

” الأشتراك فى التزوير وإن كان كان يتم غالباً
دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديه محسوسه يمكن الأستدلال بها عليه إلا أنه يتعين
لثبوته أن تكون المحكمه قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها
سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم – فإذا خلت مدوناته من  بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد
بأشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوراق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه ومجهله
لا يبين منها حقيقه مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا
يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصراً
بما يوجب نقضه “.

نقض 16/3/1983 – س 34 – رقم 75 – ص 371 – طعن 5802 / 52 ق

وقضت كذلك بأنه :-

” من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه
المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر
عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها
وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان “.

نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى
التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته
وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع
الدعوى وظروفها “.

نقض 11/10/1994 – س 45 – رقم 132 – ص 837 – طعن 20743 لسنه 62 ق

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :-

”  الحكم
يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على
أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر
الإشتراك وطريقته وإستظهر قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن “.

نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58 ق

كما قضت محكمه النقض بأن :-

        جواز
اُبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى
ذاته مع صحه الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن :-

         مناط جواز أثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج
إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته
وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو
القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمكد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر
التى أستخلص منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه
النقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص
بما يتفق مع المنطق والقانون “.

نقض 17/5/1960 – س 11 – 901 – 467 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى