موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19595 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                      مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمـــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 19595 لسنه 56 ق

المقامة من : سهير عبد الرحيم يوسف

زوجة عزت خليف عبد الحافظ

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/8/2002 طلبت في ختامها  الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها اعتبارا من 16/11/1991 حتى 21/2/2002 وإلزامها المصروفات 0

وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه تم اعتقال زوجها المدة اعتبارا من  16/11/ 1994 حتى 21/2/2002 نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .

وتنعى  المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون ضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0

وأضاف المدعية القول بأنه قد أصابتها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد زوجها والإساءة إلي سمعتها بين جيرانها وأصدقائها  جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه , الأمر الذي حدا بها إلي عرض النزاع على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 13057 لسنه 2002 .

واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعية التعويض المناسب والزامها المصروفات .

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 31/1/2006 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 9/5/2006 مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 7/11/2006 قدم الحاضر عن  المدعية حافظة مستندات معلاه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

وحيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بالزام جهة الإدارة  بأن تؤدى لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء اعتقال زوجها عزت خليف عبد الحافظ المدة من 16/11/1991 حتى 21/2/2002 والزامها المصروفات .

 

 

تابع الدعوى رقم 19595 لسنه 56 ق

 

وحيث أن الصفة فى الخصوم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتى يجب على المحكمة التصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم  كما يجوز اثارتها فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .

وحيث أن المدعية لم تقدم ضمن حوافظ مستنداتها وثيقة زواجها من المدعو عزت خليف عبد الحافظ  والتى تفيد قيام علاقة الزوجية خلال فترة اعتقال الأخير من 16/11/1991 حتى 21/2/2002 وهو الذى يخولها صفة فى المطالبة بالتعويض مما عساه يكون قد لحقها من ضرر جراء هذا القرار وهو المستند المعد لإثبات قيام تلك العلاقة ولا يستعاض عنه بشهادة  ميلاد نجل المدعية المقدمة منها رغم أنه  مثبت بها اسم الأب واسم الأم اذ ان هذا المستند فضلا عن كونه معد لإثبات واقعة الميلاد واسم الأبوين الا أنه لا يعدو دليلا على قيام علاقة الزوجية حتى تاريخ واقعة الميلاد ومن ثم  تضحى الدعوى مقامه من غير ذى صفه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .

وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة  وألزمت المدعية المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى