موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 16276 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/2/2006 0

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل                         نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                         ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ سعيد مصطفي عبد الغني                           وكيل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عماري                                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــد / طارق عبد العليم تركي                                                     سكرتير المحكمــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 16276 لسنة 54 ق

المقامة من :

   موريس عيسى موسى محمد

 ضـــــــد : 

1 –  رئيس الجمهورية 00 بصفته

2 –  وزير الداخلية 0000  بصفته

الوقائع

        أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/9/2000 طالبا في ختامها الحكم  بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات0

        وقال المدعى شرحا لدعواه أنه  اعتقل 14/8/1995 وافرج عنه في 18/11/1997 0  

      ونعى المدعي على قرار اعتقاله  أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وإنعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت إعتقاله في 14/8/1995 وإنما تم إعتقاله لأسباب سياسية محضة 0

     وأضاف المدعي بأنه أصيب  بسبب إعتقاله  بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة إعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون 0

     وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل بوكيل وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة واحاطت بما جاء فيها وتقدر حجز الدعوى للتقرير .

                وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله 0

       وحددت المحكمة جلسة 30/1/2005 لنظر الدعوى وتدو ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة واحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع ، و بجلسة 18/12/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في اجل ضريبته .

المحكمة

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

         حيث أن المدعى يطلب الحكم وفقا لطلباته المعدلة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 14/8/1995 حتى الإفراج عنه  في 18/11/1997 و المصروفات 0

         وحيث إن القرارات سند التعويض المطالب به صادرة عن المدعى عليه الثانى بصفته فيكون هو وحده صاحب الصفه فى الدعوى دون المدعى عليه الاول بصفته الذى يتعين اخراجة من الدعوى بلا مصاريف .

         واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

        وحيث أنه عن الموضوع – فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

       وحيث أن الثابت أن المدعي قد أعتقل في الفترة المحددة سلفا ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة0

       وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

        وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالإشتباه هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة إرتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص –  لو صح – إلى جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الإجتماعى لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

        وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة إستناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فإن قرار إعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

        وحيث أن الإعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه  ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته ، فيكون  بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعي أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

        ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي ألحق بالمدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

         وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل في الفترة من 9/2/1995 حتى 20/6/1996تاريخ الإفراج عنه 0

        ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله المده المحددة سلفا بمبلغ مقداره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها  يلزم به المدعى عليهما بصفتيهما 0

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة :  بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغا مقداره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها مصريا لا غير وألزمته بصفتيه المصروفات 0

                        سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى