موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 14910 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/  خالد جمال محمد السباعي                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/  سعيد مصطفي عبد الغني                                      وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد عنان                                                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد     /  طارق عبد العليم تركي                                            أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 14910 لسنة 57 ق

المقامة من :

فهيمة حسين حسين على

ضد :

محافظ الجيزة .. بصفته

الواقعات

أقامت المدعية دعواها الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/3/2003 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بالتعويض المناسب التي تراه المحكمة مناسبا جبرا للضرار المادية والأدبية التي لحقتها بوقف الترخيص الممنوح لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وشرحا لدعواها : ذكرت المدعية بأنها تقدمت إلي قسم التراخيص بمجلس مدينة ومركز أوسيم بطلب ألتمست فيه التصريح لها باستخراج ترخيص لمستودع بوتاجاز وذلك بعد قيامها بإعداد المحل اللازم لتشغيل المستودع إعدادا كافيا لمباشرة النشاط وبما من شأنه أن يتوافر به كافة الاشتراطات العامة والخاصة وقد تكلف ذلك آلاف الجنيهات وقد وافقت جهة الإدارة على منحها الترخيص رقم 1026 لسنة 1997 وذلك بعد أن تقدمت بشهادة من نيابة مركز إمبابة تفيد الحكم بجلسة 5/1/1997 ببراءة السيدة / ليلي عبد المنعم حسانين في جنحة البناء على أرض زراعية رقم 3871 لسنة 95 ثم باشرت نشاطها بعد حصولها على الترخيص المذكور وبعد قيامها بالتعاقد مع شركة الغازات البترولية وإعداد المكان واستخرجت بطاقة ضريبية وقيدت نشاطها بالسجل التجاري فوجئت بالقرار رقم 358 لسنة 1997 من رئيس مركز ومدينة إمبابة بإيقاف الترخيص الممنوح لها الأمر الذي حدا بها إلي الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 3327 لسنة 53 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وقضت المحكمة بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه وأصبح هذا الحكم نهائي بعدم الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا ، وقد لحق المدعية بسبب قرار الوقف أضرارا مادية وأدبية تمثلت في حرمانها من ما فات من كسب وما لحقها من خسارة ومصدر رزقها وتكبدها لأجور العاملين لديها وما قامت بدفعه من تأمينات لهؤلاء العمال والنفقات الضريبية المفروضة فضلا عن إحساسها بالظلم والقهر لأنها لم ترتكب أي مخالفة تستأهل صدور قرار الوقف لذا أقامت الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بتعويض وقدره 500 ألف جنيه جبرا للأضرار التي لحقت بها .

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظتين من المستندات طويتا على صور ضوئية من القرار رقم 358 لسنة 1997 بإيقاف العمل بالترخيص والحكم الصادر في الدعوى رقم 3327 لسنة 53 ق بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 358/97 وشهادة من جدول الإدارية العليا تفيد بعدم حصول طعن على هذا الحكم والرخصة الدائمة رقم 1026 لسنة 1997 بشأن مستودع البوتاجاز والسجل التجاري وفواتير بسداد مبالغ مالية إلي شركة الغازات البترولية .

 

الدعوى رقم 14910 لسنة 57 ق

وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعية المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في الحصول على التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء وقف الترخيص رقم 1026/1997 وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقد جري نظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/3/2006 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على ما يفيد لجوء المدعية إلي لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 721 لسنة 2001 والتوصية الصادرة بجلسة 10/2/2002 برفض الطلب وبجلسة 22/6/2006 أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على ذات المستند المقدم بالجلسة السابقة وبجلسة 19/11/2006 أودع الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الدعوى وبجلسة 27/5/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في خلال شهر وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم تقرر حجزها للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويضها بالتعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء وقف الترخيص رقم 1026 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 721 لسنة 2001 وبجلسة 10/2/2002 أوصت اللجنة برفض الطلب ولما كانت الدعوى الراهنة من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن من المسلم به قانونا وعلى ما استقر عليه القضاء الإداري أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر من جراء هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مسئولية الإدارة عن قراراتها الغير مشروعة مناطه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر وأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن لكل قضاء أساسه الذي يقوم عليه فإن انتفي ركن من أركانه فإن طلب التعويض لا يكون قائما على أساس سليم من القانون .

” يراجع في هذا المعني حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 2629/45 ق عليا بجلسة 9/1/2002 ” .

ومن حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الغش يفسد كل شئ وأن ما بني على باطل فهو باطل وأن من غش لا يتعين إفادة من غشه .

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية سبق لها وأن حصلت على الترخيص رقم 1026 لسنة 97 ( تشغيل مستودع بوتاجاز ) وذلك في 29/3/97 وقد قامت المدعية في سبيل الحصول على هذا الترخيص باستعمال محرر مزور وقامت بتقديمه للجهة المانحة للترخيص ( شهادة ببراءة السيدة / ليلي عبد المنعم حسانين في جنحة البناء على أرض زراعية رقم 3871 لسنة 95 ) في حين أن هذه الشهادة مزورة إذ الثابت أن صحة هذه الشهادة هي براءة السيدة / ليلي عبد المنعم حسانين في جنحة البناء على أرض زراعية لعدم معرفة الفاعل الأصلي لهذه الجنحة ، أي أن التزوير تم بحذف عبارة لعدم معرفة الفاعل الأصلي لهذه الجنحة ( البناء على أرض زراعية ) وبتاريخ 15/6/1997 اكتشفت جهة الإدارة ذلك وقامت بإصدار القرار رقم 358 لسنة 1997 بإيقاف العمل مؤقتا بالترخيص رقم 1026 /97 حتى يتم التصرف نهائيا في الجنحة رقم 3871 /1995 المقدم بشأنها الشهادة المزورة بالبراءة ضمن مستندات الترخيص فطعنت المدعية على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 3327 لسنة

الدعوى رقم 14910 لسنة 57 ق

53 ق والذي قضت فيه المحكمة بجلسة 21/3/2000 بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وبجلسة 8/5/2001 ألغت القرار وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن السبب الذي من أجله أوقفت جهة الإدارة الترخيص وهو التصرف نهائيا في الجنحة رقم 3871 لسنة 1995 لا يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام الذي يخول وقف الترخيص المؤقت وقد صار هذا الحكم نهائيا لعدم ثبوت الطعن عليه .

ومن حيث إنه ولئن كان قد ثبت عدم مشروعية القرار الصادر من رئيس مركز إمبابة بإيقاف الترخيص الممنوح للمدعية إلا أن المدعية قد ثبت في حقها قيامها بالتدليس على جهة الإدارة بتقديم شهادة مزورة حسبما سلف آنفا ولو كانت جهة الإدارة تعلم بحقيقة الأمر لما كانت قد أصدرت لها هذا الترخيص وبالتالي فإن خطأ المدعية قد استغرق خطأ الجهة الإدارية والذي ثبت لحكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر ولما كان الغش يفسد كل شئ وإن ما بني على باطل فهو باطل وأن من غش لا يتعين إفادته من غشه الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وهو ما يغني عن بحث باقي عناصر المسئولية من ضرر وعلاقة سببية الأمر الذي تضحي معه الدعوى الراهنة قائمة على غير سند سليم من القانون حرية بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى