موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم344 لسنة 57 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 2005/1/2م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل          نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسن المهدى النادى                     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                و/ محمد فتحى حراز                            المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / فتحي عطية السيد                                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد  / طارق عبد الحليم ترك                                                       سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم344 لسنة 57 ق

المقامة من / صابر توفيق محمود عفيفى

ضد السيد / وزير الداخلية بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى  بصحيفة أودعت قلم  كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/10/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى اصابتة من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

وقال  المدعي شرحا لدعواه انه اعتقل فى 2/2/1998  ومازال معتقلا حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعى المدعى على قرار اعتقاله انه  صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن أو النظام العام وقت اعتقاله فى 2/2/1998 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة .

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت فى هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقالة وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التى أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون ..

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين  بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على ايصال استلام طلب اللجوء للجنة فض المنازعات وشهادة رسمية صادرة من مكتب النائب العام تفيد اعتقال المدعى من 2/2/1998 حتى 27/3/2002   .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا ،  وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله .

وحددت المحكمة جلسة 23/3/2003 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من صحيفة دعوى برقم 13214 لسنة 56 ق مقامة من المدعى ضد المدعى عليه بصفته بطلب التعويض عن اعتقاله من 12/1/1994 حتى 30/6/2001 وبجلسة 31/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 19/12/2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به –

المحكمة

يعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى اليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله فى الفترة من 2/2/1998 حتى تاريخ رفع الدعوى والمصروفات .

 

 

تابع الدعوى رقم 344 لسنة 57 ق

  وحيث إن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 15795 لسنة 2002 فى 7/8/2002   وأوصت اللجنة برفض الطلب ومن ثم فإن المدعى يكون قد سلك الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ،  فهى مقبولة شكلا.

وحيث أنه عن الموضوع – فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ،  وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل فى الفترة من 2/2/1998 حتى 27/3/2002 ولم تقدم جهة الادارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة .

 وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد منح فى المادة الثالثة منه لرئيس  الجمهورية سلطة إعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة فى القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فأن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعى لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفة حقا بهذا الوصف .

وحيث أن الجهة الادارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة فى حقه حتى يمكن ادراجة ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الاشارة اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية .

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به فى المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته ، فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها .

   ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذى ثبت فى حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذى الحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

   ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ،  لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله من 2/2/1998 حتى 27/3/2002بمبلغ مقداره إثنا عشرالف وخمسمائة جنيه  يلزم به المدعى عليه بصفته .

  ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره إثنا عشر ألف وخمسمائة جنيه وألزمته بصفته المصروفات .

 

               سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى