ادوات المحامى

** أنعدام الخصومه ** ـــــــــــــ

 

 

** أنعدام
الخصومه **

ـــــــــــــ

        ومن المقرر فقهاً وقضاءاً ، أن الخصومه
الجنائيه لا تنعقد الا بشروط ثلاثه :-

محكمه
ذات ولايه بنظر الدعوى .

نيابه
ممثله فى الدعوى

متهم
مكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً طبقاً للقانون .

فإذا
تخلف شرط من هذه الشروط ، لا تنعقد 
الخصومه الجنائيه ، ويترتب الانعدام جزاء لا خلاف عليه لعدم انعقاد الخصومه
الجنائيه .

نظريه البطلان – الدكتور أحمد فتحى سرور ، ط 1959 ص 194 وما بعدها

الشرعيه والاجراءات الجنائيه  –
الدكتور أحمد فتحى سرور ، ط 1977 ص 353 وما بعدها

الوسيط فى الإجراءات – الدكتور أحمد فتحى سرور ، ط 2 1979 – جـ 1 – ص
555  وما بعدها

الاجراءات الجنائيه – د . محمود نجيب حسنى – ط 2 – 1988 – ص 895 وما بعدها
.

قوة
الحكم الجنائى فى أنهاء الدعوى الجنائيه – الدكتور – محمود نجيب حسنى – ط 1977 ص
134 وما بعده

 

        وقد سلمت محكمه النقض بأنعدام الحكم فى
الحالات التى يثبت فيها أنتفاء أحد أركانه ، فقضت بأنعدام الحكم إذا زالت صفه
القاضى عمن صدره ، وحكمت : ” أن الحكم لا يعتبر له وجود ( ألا معلوم ) فى نظر
القانون الا اذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى اصدره ، ولا يكتسب
صفته الرسمية الا اذا كان موقعه موظفاً عند التوقيع عليه ، وأنه اذا زالت صفه
القاضى عن رئيس المحكمه فأن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه  أياه لا يكسب ورقته الصفه الرسمية ولا يجعل
منها بالتالى حكما مستوفياً الشكل القانونى “.

نقض 21/5/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 7 – رقم 163 – ص
157

 

وقضت
محكمه النقض بأن :


خلو  الحكم فى توقيع القاضى الذى أصدره
يجعله فى حكم المعلوم “

نقض 4/1/1937 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 4 – رقم 33 –  ص 31

نقض 16/6/1974 – مج القواعد – محمود عمر – ج 7 – رقم 381 – ص 361

 

كما
قضت محكمه النقض بأن :-


قضاء القاضى رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها
لأجل معين لا تستنفذ به محكمه أول درجه سلطتها فى موضوع الدعوى ”

نقض 23/6/1959 – مج أحكام النقض – س 10 – 147 – 662

نقض 20/4/1959 – س 10 – 99 – 451

نقض 1/3/1965 – س 16 – 39 – 179

نقض 13/3/1972 – س 23 – 85 – 384

نقض 6/2/1977 – س 28 – 40 – 184

 

وتواتر
قضاء محكمه النقض على أنه :-


لا يجوز للمحكمه أن تحكم علىالمتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه أعلاناً قانونيه
بالجلسه التى تحدد لنظر دعواه ، وإلا بطلت إجراءات المحاككمه لأن الإعلان القانونى
شرط لصحة اتصال المحكمه بالدعوى “.

نقض 13/5/1982 – س 33 – 121 – 598

نقض 9/4/1978 – س 29 – 70- 366

نقض 26/6/1967 – س 18 – 174 – 866

 

كما
قضت محكمه النقض فى الكثره من أحكامها بأن :-


التكليف بالحضور تكليفاً صحيحاً شرط لأنعقاد الخصومه أمام المحكمه فى الدعوى
الجنائيه “

نقض 5/4/1984 – س 35 – 85 – 390

نقض 6/4/1970 – س 21 – 131 – 552

نقض 11/1/1965 – س 16 – 11 – 45

نقض 22/3/1971 – س 22 – 65 – 271

نقض 21/5/1980 – س 21 – 127 – 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى