موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7033 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / متولي محمد الشراني                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7033 لسنة 55 ق

المقامة من/

حسن عباس حنفي حسن

ضــــــــــــد/

وزير الدفاع ……………. “بصفته”.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

من حيث إن وقائع هذه الدعوى يتحقق في أنه بتاريخ 30/5/2001 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبًا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ خمسون ألف جنيه مصري عن الأضرار التي أصابته من تجنيده بالقوات المسلحة بتاريخ 7/1/1998 على الرغم من أنه كان يعاني من تيبس بعظمة الفخذ الأيمن نتيجة وجود التهاب غضروفي به مما سبب له آلامًا جسمانية أثناء إجرائه للتدريبات العسكرية بعد تقرير الإدارة الطبية التابعة للمدعى عليه بصفته بلياقته طبيًا على خلاف أحكام المادة السابقة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية خاصة وأنه بتاريخ 19/8/1999 قرر الأطباء العسكريين وجود هذه الإصابة وعلى الرغم من ذلك ظل يؤدي الخدمة حتى 7/11/2000 بعد انقضاء مدة ثمانية أشهر تقريبًا على المدة القانونية المقررة له بالخدمة العسكرية والتي كان يجب أن تنتهي في كل الأحوال في 1/3/2000 مما ساهم في مضاعفة حالته المرضية وتدهورها وتحمله لآلام شديدة يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت على ستة مستندات وأخرى طويت على المستندات المعلاة على غلافها ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي.

ومن حيث إن الدعوى تدوولت بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتين وردت الإشارة إلى محتويات كل منهما على غلافها ولم تقدم الجهة المدعى عليها ردها على الدعوى.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إنه يشترط لمسئولية الإدارة أن يكون قد صدر خطأ منها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إن الفصل في ركن الخطأ يستوجب تمحيص ما ساقه المدعي من دفاع من أنه كان مريضًا وقت بداية تجنيده الحاصل في 7/1/1998 ومصاب في عظمة الفخذ الأيمن إصابة تمنعه من التجنيد والاستمرار فيه.

ومن حيث إن الفصل في هذه الجزئية ينعقد لأهل الخبرة (مصلحة الطب الشرعي) لتوقع الكشف الطبي على المدعي لاستجداء حقيقة حالته الصحية وقت بداية تجنيده وعما إذا كانت الإصابة المدعاة مستقرة في هذا التاريخ أم نشأت في تاريخ لاحق وما إذا كانت تمنع من تجنيده أصلاً من عدمه ولها أن تطلع على ملف الدعوى وما به من مستندات ويقدمه لها طرفا النزاع.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبإحالتها بحالتها لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لأداء المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وكلفت المدعي بإيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه وعُينت لنظر الدعوى حال عدم إيداعها جلسة 27/2/2007، وجلسة 15/5/2007 حال إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.

 

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

محمود/….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى