موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات الدائن المرتهن

 

التزامات الدائن المرتهن

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 301

بتاريخ 08-03-1956

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : التزامات الدائن المرتهن

فقرة رقم : 2

إذا كان حائز العقار المرهون لم يتلق الملكية من المدين بل تلقاها عن غير طريقه سواء أكان ذلك بطريق الشراء من آخر أو بطريق وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلا على الدائن المرتهن إذا هو لم ينذره أو يتخذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهته عملاً بالمادة 697 مدنى مختلط التى تحكم واقعة الدعوى .

 

( الطعن رقم 288 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 510

بتاريخ 05-03-1968

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : التزامات الدائن المرتهن

فقرة رقم : 1

إن المادة 80 من قانون التجارة إذ نصت على أن ,, تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها ،، فإن مؤدى هذا النص أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون و بتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الإستحقاق و يعتبر التظهير التأمينى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – فى حكم التظهير الناقل للملكية بشان تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الإحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الإحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بإنقضاء الإلتزام أو إنعدام سببه و لا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع و الإحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 04-03-1980

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : التزامات الدائن المرتهن

فقرة رقم : 2

للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له ، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بإنقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً فى مواجهة الراهن . لما كان ذلك ،   و كان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن – المطعون عليه الخامس – إلى الطاعنين قد حرر و أثبت فى دفاتر الجمعية التعاونية طبقاً للقانون ، فإنه يمتد – حتى بعد إنقضاء الرهن – فى مواجهة المدينتين الراهنتين – المطعون عليهما الثالثة و الرابعة – اللتين تحلان محل الدائن المرتهن – المطعون عليه الخامس – كمؤجرين ، و يحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول و الثانى .

 

( الطعن رقم 915 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 988

بتاريخ 19-12-1935

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : التزامات الدائن المرتهن

فقرة رقم : 1

حائز العقار المشار إليه بالمادة 574 من القانون المدنى لا يمكن مبدئياً أن يكون إلا من آلت إليه من المدين ملكية العقار أو حق إنتفاع عينى عليه ، فأصبح بمقتضى ماله من الملكية أو حق الإنتفاع صاحب مصلحة فى الدفاع عنه و منع بيعه إذا إستطاع . و الذى تدل عليه عبارة تلك المادة أن إنذار الحائز إنما يكون واجباً فى صورة ما إذا كان لهذا الحائز وجود فى ذلك الظرف الزمنى الذى ينبه فيه الدائن المرتهن على مدينه بالوفاء و ينذره بنزع الملكية .

و بما أن معرفة وجود حائز للعقار بالمعنى المتقدم أو عدم وجوده أنما تكون بالكشف من دفاتر التسجيلات العقارية ، فإذا طلب الدائن المرتهن هذا الكشف و ظهر منه أن هناك تسجيل تصرف فى الملكية أو فى حق إنتفاع صادر من المدين وجب عليه إنذار المتصرف إليه كما تقضى به المادة 574 ، و إلا فهو يرفع دعوى نزع الملكية و يمضى فى الإجراءات لغاية البيع . و مهما يحدث بعد من تصرفات المدين المسجلة على العين فلا شأن لهذا الدائن المرتهن بها و لا تأثير لها فى إجراءات نزع الملكية و البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 149

بتاريخ 11-04-1946

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : التزامات الدائن المرتهن

فقرة رقم : 1

إذا باع الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل و إتفق المشترى مع الدائن المرتهن على أن يتنازل عن رهنه بالنسبة إلى العقار المبيع و عن السير فى إجراءات نزع الملكية التى كانت قد إتخذت عليه ، و قرر المرتهن أنه حرر ذلك العقار من الرهن و تعهد بشطبه ، فإن هذا الإتفاق ، و إن لم يسجل هو الآخر ، ملزم للمرتهن فلا يجوز له أن ينقضه ، فإذا هو سار فى إجراءات نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه فلا يصح له أن يتمسك بملكيته إياه فى مواجهة ذلك المشترى ، و إذا رفع عليه دعوى الملكية و قضى برفضها ، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون . إذ المرتهن شأنه شأن البائع سواء بسواء ، فكما أن البائع الذى يتعهد بنقل الملكية لغيره لا يصح أن يطلبها لنفسه إعتماداً على عدم تسجيل عقد البيع كذلك المرتهن الذى يتعهد بالتنازل عن رهنه و شطبه و التنازل نهائياً عن السير فى إجراءات نزع الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه و لا أن يسير فى تلك الإجراءات .

 

( الطعن رقم 56 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى