موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حفظ الوظيفة للمجند

 

حفظ الوظيفة للمجند

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1557

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 2

المادة ” 43 ” من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية اعتد المشرع بمدة تجنيد العامل و إعتبرها فى حكم مدة الخدمة الفعلية فأدخلها فى حساب المدة اللازمة للترقية و العلاوات و إستحقاق المعاش – ألزم المشرع جهة الإدارة بالإحتفاظ للمجند بوظيفته خلال مدة التجنيد أو الإستبقاء التالية للتجنيد – وجود العامل بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية أو بسبب الإستبقاء لا يؤدى إلى إعتباره منقطعاً عن العمل بدون اذون و لا ينبئ عن إنصراف نيته فى الإستقالة من وظيفته – مؤدى ذلك:- أن التجنيد ينفى قرينة الإستقالة الضمنية .

 

( الطعن رقم 229 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى