ادوات المحامى

** الخطأ فى الأسناد ومخالفه الثابت بالأوراق ** ـــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

** الخطأ فى الأسناد ومخالفه الثابت بالأوراق **

ـــــــــــــــــ

وقضت محكمه النقض 
بأنه :-

        ”
من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف
بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده
من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف
فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى
شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده .
وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه

نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها
من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا
لأستناده إلى أساس فاسد “.

نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى