موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7996 لسنه 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

                                    ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                / سعيد مصطفي عبد الغني                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك               أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 7996 لسنه 53 ق

 المقامة من :-

وزير الدفاع – بصفته   

ضد :-

  • نبيل إبراهيم إبراهيم منصور عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على نجله هشام

                                                          ———- 

الإجراءات

——– 

          أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/6/1999 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر / هشام نبيل إبراهيم على ان يؤدى له بصفته مبلغا مقداره 925 جنيه والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه أن في عام 1998 تقدم نجل المدعى عليه بطلب التحاق بإحدى الكليات والمعاهد العسكرية وبذات التاريخ قدم المدعى عليه تعهدا بالتزامه بالتضامن مع نجله بأداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التي يجتازها نجله من خلال مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية في حالة اختياره للانضمام إلى أحدى الكليات أو المعاهد العسكرية وتخلفه عن الحضور أو في حالة تقديم استقالته منها كما تعهد بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التي تحملتها الفوات المسلحة طوال مدة وجود نجله بالكلية أو المعهد في حالة فصله وقد قرر مجلس مديري الكليات والمعاهد العسكرية بالقرار رقم 70/0998 في 14/11/1998 بشطب نجله المدعى عليه مكن المقبولين بالكلية الحربية لتخلفه عن الحضور خلال المدة القانونية بما يحق لجهة الإدارة مطالبته بالمبالغ سالفة البيان والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد 0

          وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0

          وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يودى للمدعى بصفته مبلغا مقداره تسعمائة خمسه وعشرين جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القانونية في 17/6/1999 حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات 0

          وقد حددت المحكمة جلسة 28/11/2004 لنظر الدعوى وتدو ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها وقدم وكيل المدعى عليه مذكره بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- برفض الدعوى لعدم إعلانه بقبول نجله بالكلية الحربية وبجلسة 1/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من هذه الدعوى من الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابني القاصر أن يؤدى له مبلغا مقداره 925 جنيه فوائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0

          ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقرر قانونا فهي مقبولة شكلا 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان من المقرر قانونا أن الالتزام برد النفقات التي أنفقتها الكلية في سبيل انتقاء أفضل وأصلح العناصر بها من بين المتسابقين يجد حده الطبيعي في النصوص القانونية سواء كانت واردة في قانون أولا لائحة وفى حالة انعدام هذا النص فلا محل للالتزام بتلك النفقات 0

          ولما كانت المادة (11) من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 1985 تنص مع أنه ” يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته 0

          كما يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالة فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ  مرات الرسوب ، علي أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاذ مرات الرسوب بسداد هذه النفقات ويعتبر تقرير النفقات من الجهات المختصة نهائيا “

          وتنص المادة (27) من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية بإصدار اللائحة الداخلية لكلية الدفاع الجوى أن يقدم تعهدا كتابيا موقعا منه وموافقة ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف الحقيقية التي تكلفتها أثناء الدراسة وذلك في حالة استقالته أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ عدد مرات الرسوب 0″

وتنص المادة (31) من ذات اللائحة على أنه ” يشطب من قائمه الطلبة المقبولين بالكلية كل من يتخلف عن الالتحاق بها في الموعد المحدد لبدء السنة الدراسية لأكثر من سبعة أيام ويجوز لمدير الكلية إعادة قيد الطالب إذا قدم نفسه للكلية خلال الأسبوع التالي “0

          ومفاد ذلك أن من يستقبل من الطلبة من الكليات العسكرية يلزم وولي أمره متضامنين بالنفقات الفعلية التي تكلفتها أثناء المدة التي قضاها بالكلية ولم يفرق النص بين الطلبة القدامى بالكلية أو الطلبة المستجدين بها أو الطلبة الموضوعين تحت الاختيار بها لمدة ثلاثة اشهر ، كما لم يفرق النص بين مفردات النفقات الفعلية التي  تكبدتها أثناء المدة التي قضاها بالكلية كما لم يحدد النص حدا أدنى لهذه المدة ، وإذ كانت مسابقه القبول بالكليات العسكرية تنتهي

بإعلان نتيجة المسابقة وقبول الناجحين في الكلية ، ومن ثم فإنه بقرار الجهة المختصة بقبول الناجح في كلية بذاتها يكون طالبا مستجدا بها ومقيدا قانونا وفعلا بها ويلتزم بتعليمات الحضور بها والمواظبة ، وكذلك يختلف مركزه القانوني كطالب من مركزه القانوني السابق كمتسابق ولا أدل على ذلك من أن هذا الطالب المستجد يمنح فرصتا للحضور للكلية فإذا لم يمتثل صدر قرار مستقل بشطب اسمه من قائمه الطلبة المقبولين بالكلية ، كما يجوز لمدير الكلية إعادة قيد الطالب إذا قيد الطالب إذا قدم نفسه إلى الكلية خلال الأسبوع التالي وواضح أن إعادة القيد تكون بعد شطب قيده الأول كطالب مستجد تحت الاختبار ومن ثم يكون الالتزام برد النفقات هو تطبيق صحيح للنصوص القانونية سالفة الذكر 0

          ومن حيث مبلغ النفقات التي يطالب بها المدعى بصفته في الحالة الراهنة مبلغا مقداره 925 جنيه بما يتعين الحكم بإلزام المدعى عليه به 0

          ومن حيث أن هذا المبلغ قد أستوفي شروط تطبيق المادة 226 من القانون المدني ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليه بفوائد هذا المبلغ قانونا بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 17/6/1999 وحتى تمام السداد ، مع إلزامه بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

 

 

 

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا : وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته أن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره تسعمائة وخمسة وعشرين جنيه وفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 17/6/1999 حتى تمام السداد ، وألزمته المصروفات 0

  سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى