موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9703 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد           نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           /  عادل فؤاد                               مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد                   أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي  

فى الدعوى رقم 9703 لسنه 56 ق

المقامة من :-

سيد على عبد الحميد على 

ضد :-

رئيس الجمهوريه            2- وزير الداخلية    بصفتهما 

—–

الوقائع

—–

          بتاريخ 30/3/2002 اقيمت الدعوى الماثله بايداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمه ابتغاء الحكم بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات 0

          وشرحا للدعوى – ذكر المدعى انه تم اعتقاله وفقا لختام طلباته بجلسه 7/11/2002 تحضير بتاريخ 1/5/2002 وحتى 21/8/2002 0

          ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفه للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطه وترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبيه وذلك على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا برايها القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم :-

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الاداريه المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى تعويضا مناسبا لما اصابه من اضرار نتيجة اعتقاله فى الفتره المشار اليها بالتقرير والمصروفات 0

   وتوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودع الحاضر عن جهة الاداره حافظه مستندات ومذكره دفاع وبجلسه 7/7/2005 قررت المحكمه التاجيل لجلسه 22/11/2005 ثم تقرر مد الاجل لجلسه  اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

 

” المحكمه “

          بعد مطالعه الاوراق والاستماع الى الايضاحات  والمداوله القانونيه 0

من حيث ان الدعوى استوفت لاوضاعها الشكليه 0

   ومن حيث ان مناط مسئوليه الاداره عن قراراتها الاداريه هو تحقق ركن الخطا فى جانبها بان يكون القرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشان ضرر وتقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر  0

   ومن حيث انه لما كان الثابت بالاوراق ان المدعى اعتقل فى الفتره من 1/5/2002 وحتى 21/8/2002 0

   وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات 0

          ومن حيث ان ما ساقته جهة الاداره من اسباب لاعتقال المدعى لا يعدو ان يكون قولا مرسلا خلت الااوراق من دليل يساند مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون 0

   ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية تمثلت فى الحرمان من الكسب واداره الاموال وسائر شئون الحياه بالاضافه الى انفاق الاموال لانهاء الاعتقال بالطرق القانونيه كما لحقه اضرار ادبيه تمثلت فى الحط من قدره والاساءه الى السمعه للتصنيف ضمن الخطرين على الامر العام وما يؤدى اليه ذلك من ألم نفسى – الامر الذى يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمه على النحو الذى سيرد بالمنطوق 0

   ومن حيث ان من اسابه الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى الى المدعى تعويضا مقداره = الف وخمسمائه جنيه والمصروفات  0

            سكرتير المحكمة                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى