موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1121/45 ق . عليا .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية

موضـــــــــــــــوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 30/10/2004 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم       نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / أحمد أمين حسان                               نائب رئيس مجلس الدولة

و/ بخيت محمد إسماعيل                           ”    ”       ”       ”

و/ لبيب حليم لبيب                                  ”     ”      ”       ”

و / محمود محمد صبحى العطار                 ”      ”      ”       ”

وحضور السيد الأستاذ المستشار   م     /  اشرف مصطفى عمران                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             /  سيد رمضان عشماوى                            أمين السر

أصدرت الحكم الاتــــــــــــــــــى

===========

فى الطعن رقم 1121/45 ق . عليا .

المقام مــــــــن :  – -1السيد رئيس مجلس الوزراء .              2- السيد وزير المالية ” بصفته ” .

ضــــــــــــــــد :- إبراهيم موسى إبراهيم موسى .

فى :- الحكم الصادر   من محكمة القضاء الادارى بجلسة 31/10/ 1998 فى الدعوى رقم 592 لسنة 52ق.
الإجراءات

——————–

فى يوم الثلاثاء الموافق 8/12/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 31/10/1998 فى الدعوى رقم 592 لسنه 52 ق المقامة من المطعون ضده  والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2827 لسنه 1995 فيماتضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مستشار(ب) مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التى أوردتها فى تقرير طعنها الحكم بصفه عاجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وان تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ” أصليا” بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .                   احتياطيا : – رفض الدعوى .

وإلزام المطعون ضده المصروفات  عن درجتى التقاضى .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 8/3/2004 احاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية  – موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 2/10/2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة  على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

———

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

من حيث أن الطعن استوفى كافه أوضاعه الشكلية .

من حيث أن عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 25/10/1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 592 لسنه 52 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 2827 لسنه 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة مستشار (ب)  من الدرجة العالية .

تابع الطعن رقم :1121/45ق .

——————————-

مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقال شرحا لموضوع دعواه انه بتاريخ 18/10/1997 علم أن قرارا برقم 2827 لسنه 1995صدر بترقيه بعض زملاء له الى وظيفة مستشار (ب) وان هذا القرار اغفل ترقيته رغم انه أقدم من هؤلاء المرقين .

ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم من طلبات .

وبجلسة 31/10/1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون فيه صدر  بتاريخ 13/11/1995 وان الأوراق خلت مما يفيد علم المدعى به فى تاريخ سابق على 19/10/1997 تاريخ تظلمه منه وإذ أقام دعواه بتاريخ 25/10/1997 فان المدعى يكون قد راعى الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

وتكون دعواه مقبولة شكلا . ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36و 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ثم استخلص من المستندات أقدميه المدعى وبأنه أقدم من المطعون على ترقيته وذكرت انه مادام المدعى أقدم  من المطعون على ترقيته وان شروط الترقية متوافرة فى شأنه فان القرار المطعون فيه وقد تخطاه فى الترقيه يكون قد صدر مخالفا للقانون حريا بالإلغاء .

ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه لان القرار المطعون فيه نشر بالنشرة المصلحيه التى تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعى لم يقم دعواه إلا فى 25/10/1997 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد . كما أن الترقية موضوع الدعوى كانت فى مجموعه لاينتمى اليها المطعون ضده .

ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسميه أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامه أو إعلان صاحب الشأن به .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر الذى قصده المشرع فى قانون مجلس الدولة هو الذى يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله   .

ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنه عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على 19/10/1997 تاريخ تظلمه منه وإذ بادر الى اقامه دعواه بتاريخ 25/10/1997 فانه لامناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقدم من أخر المرقين بالقرار المطعون فيه إذ يشغل المطعون  ضده درجة مديرعام من 20/3/1990في حين يشغلها أخر المرقين بالقرار المطعون فيه السيد/ محمود زكى حسن اعتبارا من 24/7/1991 وكانت تقارير كفايته عن الثلاث أعوام السابقه على صدور القرار المطعون فيه جميعها بمرتبة ممتاز فان المطعون ضده يكون أحق من زميله فى الترقية .

وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحى الطعن عليه فى غير محله جدير بالرفض .

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

——

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى