موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المحاكمة التأديبية

المحاكمة التأديبية

الطعن رقم  1605     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 477

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 2

إن المحكمة التأديبية لها مطلق الحرية فى أن تستخلص قضاءها من واقع ما فى ملف الدعوى من مستندات و عناصر و قرائن أحوال بشرط أن تتقيد بقواعد الإثبات و تأخذها عن القانون أخذاً صحيحاً . كما أنها مقيدة أيضاً عند إستخلاصها الوقائع الصحيحة ، بتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم . و متى توافر ذلك يستوى أن تختار المحكمة الإعتماد على شهادة شاهد دون آخر أو تعتمد على قرينة دون أخرى من نفس قوتها .

 

                   ( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/18 )

 

 

الطعن رقم  0127     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 669

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : تأديب

الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية أن المتهم الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلسة 28 من يونية سنة 1961 و تأجلت الدعوى لجلسة 11 من أكتوبر سنة 1961 لإعلان المتهم الآخر و فى هذه الجلسة حضر المتهم الطاعن و تأجلت المحاكمة لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 لإعلان المتهم الأول و فى الجسات التالية لم يحضر المتهم الطاعن إلى أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1962 و فيها صدر الحكم المطعون فيه – و فى هذا الإستعراض ما يقطع بإعلان المتهم للحضور أمام المحكمة التأديبية و علمه بجلسات المحاكمة و كونه قد تخلف بعد حضوره أمام المحكمة فى الجلسات التالية لا يعنى وجوب إعلانه لكل جلسة تحددها ما دام التأجيل قد صدر فى مواجهته و ما دامت الدعوى تسير سيرها العادى من جلسة إلى أخرى ، و من ثم فإذا ما تخلف عن الحضور فى الجلسات التى يعتبر حكماً أنه عالم بها فإنه لا يقبل منه الإحتجاج بعدم سماع دفاعه ما دام كان ذلك ميسراً له و متاحاً أمامه و لم يفعل و التالى تكون المحاكمة قد تمت صحيحة وفق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 127 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 682

بتاريخ 20-02-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 – بإعادة تنيظم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية – أن النيابة الإدارية هى التى تقيم الدعوى التأديبية و هى التى تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، إذ نص هذا القانون فى المادة 4 منه على أن “تتولى النيابة الإدارية ، مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة” و فى المادة 22 منه على أن ” يتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية ” و فى المادة 23 على أن ” ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة بسكرتيرية المحكمة المختصة و يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة إلى الموظف و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى ” …. كما جرى المشرع فى القانون المذكور على توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و ذلك بإحاطته علماً بما هو منسوب إليه و إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيان و تاريخ الجلسة ليتمكن من الحضور و تقديم ما لديه من بيانات و أوراق و أوجه دفاع و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يعتبر بالنسبة لهذا الحق ضمانة جوهرية … و إذ كانت النيابة الإدارية هى التى تصدر قرار الإحالة متضمناً بيان العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية و المخالفات المنسوبة إلى كل منهم … و إذا كانت هى التى تقيم الدعوى التأديبية و تتولى مباشرتها فإن المحكمة التأديبية تتقيد بقرار الإتهام سواء بالنسبة إلى المخالفات المبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات …. و بالتالى فلا يجوز للمحكمة التأديبية أن تدين العامل فى تهمة لم ترد بذلك القرار و لم تكن إحدى عناصر الإتهام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 682

بتاريخ 20-02-1965

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 2

إنه – و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات المحددة فى قرار الإتهام – إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون .

 

                       ( الطعن رقم 190 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1483

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن ” تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق – و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ” و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاماً تفصيلية فى شأن تسليم الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرافعات و وفقاً لأحكام المادتين 11 ، 22 من هذا القانون يتعين أن تسلم الورقة المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موظنه فإذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه سلمت الورقة إلى أحد الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 12 و لا شك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها إجراء الاعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17 ، 18 قبل إلغاء نظام الإعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1958 فانه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن هذا الإعلان إلى المتهم نفسه أو فى محل إقامته إلى أحد ممن يجوز أن تسلم الإعلانات إليهم وفقا لأحكام قانون المرافعات . و قد رسم المشرع طريق التحقق من إتمام الإعلان على الوجه الصحيح إذ أوجبت المادة 23 المشار إليها أن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول – و عن طريق ” علم الوصول ” الذى يرد من هيئة البريد إلى سكرتارية المحكمة التأديبية بعد تسليم الخطاب الى المرسل إليه يمكن الاستيثاق مما اذا كان الخطاب المذكور قد سلم الى المتهم نفسه أو فى محل إقامته إلى أحد الأشخاص الذين يجوز تسليم الإعلانات إليهم . و من حيث أن الطاعن يدعى أنه لم يعلن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و لا بتاريخ الجلسة التى حدت لهذه المحاكمة – أما الوزارة فتدعى أن هذا الإعلان قد تم بالخطاب الذى أرسل إليه من سكرتارية المحكمة التأديبية فى 19 من أكتوبر سنة 1960 و تستند فى التدليل على ذلك إلى ما هو ثابت فى دفتر الصادر و دفتر الارساليات المسجلة الخاصين بالمحكمة التأديبية . و من حيث أنه بالرجوع إلى صورة الخطاب المذكور المرفقة بملف الدعوى التأديبية يبين أنه لم يوجه إلى الطاعن فى محل إقامته بل فى مقر عمله بمنطقة بنى سويف الطبية و قد خلا هذا الملف من ” علم الوصول ” الخاص بالخطاب المشار إليه – و لئن كان الثابت فى دفاتر المحكمة التأديبية أن ذلك الخطاب قد صدر و سلم إلى هيئة البريد الا أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه سلم الى الطاعن و لم تقدم الوزارة ” علم الوصول ” أو أية ورقة أخرى تدل على ذلك رغم تأجيل الطعن لهذا السبب من جلسة 27 من فبراير سنة 1965 الى جلسة 10 من أبريل سنة 1965 و رغم التصريح لها بتقديم هذا الدليل فى فترة حجز الطعن للحكم . و من حيث أنه ازاء عدم ثبوت وصول الخطاب المؤرخ فى 19 من أكتوبر سنة 1960 إلى الطاعن فإنه بذلك تكون اجراءات الدعوى التأديبية قد سارت دون احاطته علما بها حتى صدر الحكم ضده فى غيبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات الواردة فى قرار الإتهام إلا أنها مع ذلك لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل إن عليها أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل حكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 13  مكتب فنى 13  صفحة رقم 480

بتاريخ 10-02-1968

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 – باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية – قد صدر فى أغسطس سنة 1951 و أشير فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – و قد نصت المادة 18 منه على أن ” تختص محاكمة الموظفين … محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :

   أولا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من :

مستشار أو مساعد من مجلس الدولة …  … رئيسا ” نائب من مجلس الدولة …  …  …  … موظف من الدرجة الثانية على الأقل …  …  …  … ” عضوين

   ثانيا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :

وكيل مجلس الدولة …  …  …  …  …  …  … رئيسا

[مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة …  …

موظف من الدرجة الاولى على الاقل …  …  …  …  … ” عضوين

    و على ذلك فأن القانون المذكور قد وضع معيار اختصاص المحاكم التأديبية وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى كان ساريا حينذاك – فيتعين أعمال هذا المعيار بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 – بنظام العاملين المدنيين بالدولة – الذى حلت أحكامه محل الأحكام الواردة بالقانون  رقم 210 لسنة 1951 ذلك أنه قد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 – بوضع أحكام وقتيه للعاملين المدنيين بالدولة و نص فى الفقرة ” ثانيا ” من المادة الأولى على أن تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة تاريخ نفاذ هذا القانون ، و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و تنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و نص فى المادة 2 منه على أن ” تعادل الدرجات – دائمة أو موقتة – الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و بكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الأول المرفق ” و قد ورد بهذا الجدول الأخير أن الدرجة الأولى فى الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 قد عودلت بالدرجة الثانية فى الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 و على ذلك فأن الموظف الذى كان بالدرجة الأولى فى ظل القانون الأول قد أصبح بالدرجة الثانية فى ظل القانون الثانى و بذلك تنحسر المعادلة المالية عن اختلاف فى التسمية فحسب إذ أن الموظف لم يفقد أى ميزة من الميزات المقررة للدرجة الأولى بل أن القانون الثانى رقم 46 لسنة 1964 – كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1964 آنف الذكر – قد أتى بميزات جديدة لهذه الدرجات بأن رفع أول مربوطها كما رفع آخر المربوط فأتسع المدى بين الحدين و اذن فليس من مؤدى هذه المعادلة المالية أن تسلب موظف الدرجة الأولى ضمانة المحاكمة أمام هيئة تأديبية بذاتها كانت و ما زالت مكفولة بموجب قانون تنظيم النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و هو القانون الذى أفرد محكمة تأديبية معينة تبعا لقدر الموظف و خطره محددا طبقا لنظرة القانون نظام موظفى الدولة السابق .

 

             ( الطعنين رقما 1344 و 1349 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 306

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الإختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفى عن المطعون ضده مخالفة الاهمال الذى أدى إلى عجز العهدة – قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة العجز صحيح – أساس ذلك : إعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة و قد تحققت عناصر المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية – ولاية المحكمة التأديبية تمتد إلى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التى تختص بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن فى الجزاءات الموقعة بإعتبارها فرعاً من إختصاصها الأصلى .

 

                     ( الطعن رقم 420 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1314

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

وجوب التفرقة فى تحديد آثار حكم الإلغاء الذى يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لإفتقاده السبب الموضوعى الذى يحمله على الصحة لإنتفاء المخالفة فى حق العامل لعدم صحتها أو لأن الواقعة المنسوبة للعامل بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً و بين إلغاء القرار لعيب فى الشكل أو الإجراءات أو تجاوز فى الإختصاص – فى الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع و قضت فى قوة الحقيقة القانونية فى الوقائع المنسوبة للعامل و تضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ لجهة الإدارة إستئناف النظر من جديد فى الوقائع و إلا كان ذلك إنتهاكاً لحجية الحكم – فى الحالة الثانية فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد و إنما هى تفصل فى مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذى يتطلبه القانون أو الإجراءات التى أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره – إلغاء القرار لسبب من أسباب الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التأديبية فى ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكليه و إصداره على الوجه الذى يتطلبه القانون .

 

              ( الطعنان رقما 42 و 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 )

 

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1847

بتاريخ 17-06-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية – متى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به فلا يجوز للمحكمة التأديبية و هى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها – تتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى – أساس ذلك :- احترام حجية الحكم الجنائى فيما وصل فيه .

 

                   ( الطعن رقم 2495 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1147

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 2

يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .

 

              ( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 951

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها التحقيق – يشترط فى هذه الحالة أن يخطر المتهم بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأنه التأثير على دفاعه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ، إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك مما لا يتفق و الصالح العام ، و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً و آية ذلك – فى مجال المحاكمات التأديبية – ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذ إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه – كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما إختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ، فنصت فى فقرتها الثانية على أنه ” و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً ” . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة و أما على مرتبة الجهة القضائية فى التدرج القضائى كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها ، أو على غير ذلك من الضوابط . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمة ، للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 123

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إن القرار المطعون فيه ، و الصادر بفصل الطاعن ، لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه ، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه . و إنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التأديبى و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً منتجاً لآثاره و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى و لو إنهار جانب من تلك الوقائع ما دام القائم الثابت منها كاف وحده لحمل القرار . فإذا كان الباقى من تلك الوقائع صحيحاً مستمداً من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها ما يكفى لتبرير عدم صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً سلم القرار من العلة التى قد تؤدى به و غنى عن القول أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة فينبغى أو يوزن مدى صلاحيته للبقاء فى كرسى الأستاذ المساعد على مقتضى أرفع مستويات السلوك الوظيفى و ما تستوجبه من أبلغ الحرص على أداء واجبات هذه الوظيفة العلمية الكبرى .

 

                     ( الطعن رقم 456 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 245

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

الأصل المسلم به قضاء و فقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة أن تلتزم الأوضاع الشكلية أو الإجراءات التى أوصى المشرع بإتباعها إلا أنه لا يستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل أو للإجراءات يكون الجزاء عليها هو بطلان القرار المترتب عليها . و إنما يتعين التمييز بين ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهرية و هى التى تمس مصالح الأفراد و بين ما إذا كانت المخالفة قد مست الشروط اللاجوهرية بمعنى تلك التى لا يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم فرتب الأصل المسلم به على المخالفة الأولى بطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى تتعلق بمصالح الأفراد ، و إعتبرت و كأنها ضمانات لسلامة قصد الإدارة نحوهم بينما لا يرتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانية ببطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى قد رسمت لصالح الجهة الإدارية وحدها فلها أن تتمسك بها إن شاءت ذلك أو تغض الطرف عنها ما دامت تلك الأوضاع و الإجراءات لا تؤثر على مصالح الأفراد و من هذا الأصل إستقى المشرع المادة 25 من قانون المرافعات “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم”. و إعمالاً لذلك الأصل و هذا النص يكون الميعاد الذى خوله نص المادة “13” من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لرئيس ديوان المحاسبة – خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف – من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، ذلك لأن هذا الميعاد إنما شرع لصالح الموظف المتهم الذى أوقعت عليها جهته الإدارية ما قدرته لذنبه من جزاء إدارى . و غنى عن البيان أن من شأن الإخلال بهذا الميعاد أثر بالغ فى المركز القانونى للموظف وعاء الجزاء – و الأمر على خلاف ذلك فى شأن الميعاد الثانى المنصوص عليه بنفس المادة – و على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية – فهذا الميعاد ليس إلا من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها أى بطلان لأن هذا الميعاد لا يمس مصالح الأفراد ما دام تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية قد صدر من رئيس ديوان المحاسبة فى الميعاد المحدد قانوناً .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى