موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 81 لسنة 48 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود فردى “

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار         / أحمد مرسى حلمي                      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولى محمد الشراني                           نائب رئيس مجلس الدولـــــة

و/ صبحى على السيد                             نائب رئيس مجلس الدولــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار      / محمد فاروق العوانى                             مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكــــــــــرتارية السيـــــــــــد             / رأفت إبراهيم محمــــــــــــــد                أمين الســـــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 81 لسنة 48 ق

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية بصفته

ضد

رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى    بصفته

 

الإجراءات

بتاريخ 5/10/1993 أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 85200 جنيه قيمة مادة السيفين الذى تمت مصادرته مضافا إليه فوائد التمويل والتعويض المناسب مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 23/1/2000 قضت المحكمة بهيئة أخرى بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم حيث أودع الخبير تقريره وعقب عليه طرفا الخصومة وقدم الحاضر عن الهيئة حافظتين طويت كل منهما على مستند واحد .

وبجلسة 14/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 20/2/2007 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .

حيث إن الهيئة المدعية تطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ خمسة وثمانون ألفا ومائتى جنيه والتعويض المناسب مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث إن المحكمة عندما أصدرت حكمها التمهيدى بجلسة 23/1/2000 فصلت فى شكل الدعوى وآلمت بوقائعها ومن ثم لا يجوز معاودة الفصل فى شكلها مرة أخرى ، وتحيل إلى ما ورد به من وقائع منعا للتكرار.

ومن حيث إنه عن موضوع طلب الهيئة إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لها المبلغ المطالب به قيمة مادة السيفين فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبراء أن الهيئة المدعية أصدرت للشركة المدعى عليها أثرا بالقيام بإعادة تعبئة  2/1 2 طن من مادة السيفين 85 %  وذلك طبقا للعرض المقدم من الشركة لتعبئة خمسة طن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا الأمر الذى تم تسليمه للشركة فى 12/4/1990 والذى ورد به خضوع الأمر لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 81 لسنة 48 ق

وبتاريخ 30/4/1990 طلبت الهيئة من الشركة  زيادة الكمية المعبأة إلى أربعة أطنان وإلى خمسة أطنان فى 19/5/1990 وجرى تنفيذ الأمر بأن تسلمت الشركة من الهيئة مادة السيفين السامة بموجب أمري الصرف المؤرخين 9/1/1990 ، 16/5/1990 وبتاريخ 11/6/1990 قامت الشركة بإخطار الهيئة عن طريق قسم الرقابة بالمعمل

المركزي  للمبيدات بقيامها بالتزاماتها بالتعبئة إلا أن الهيئة وبموجب كتابها المؤرخ28/7/1990 أخطرت الشركة بإعادة التعبئة علي أساس أن تكون العبوة نصف كيلو بدلا من 25 كيلو ، وبتاريخ  22/8/1990 أرسلت الهيئة إلى الشركة كتابا يتضمن أن وزارة الزراعة لم تعتمد حتى تاريخه العبوات المقترحة وطلبت منها اتخاذ اللازم نحو إصدار هذا الاعتماد .

ومن  حيث إن الثابت أنه بتاريخ 8/10/1990 قامت الشركة بأخطار الهيئة بأن شرطة المسطحات المائية قامت بالاستيلاء على الكمية المسلمة إليها لتعبئتها حيث أحيل الموضوع للنيابة العامة التى قيدت الواقعة  جنحة ضد رئيس الشركة المدعى عليها وإحالته للمحاكمة الجنائية حيث قضى بحبسه ستة أشهر غيابيا ثم عارض فى هذا الحكم بجلسة 6/1/1992 فقضت المحكمة بتغريمه بمبلغ مائة جنيه مع مصادرة المضبوطات .

ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن المادة التى كلفت الشركة بتعبئتها هى مادة سامة سلمتها الهيئة المدعى لها لتعبئتها وإعادتها للهيئة مرة أخرى وأن الشركة لم ترتكب خطأ عقديا تستوجب التعويض ذلك أن يدها غلت عن تنفيذ التزاماتها فى ضوء أنها لم تقصر فى الوفاء بها حتى طلبت الهيئة تعديل حجم العبوات  وتم فى تاريخ لاحق تحرير محضر جرى محاكمة رئيس الشركة بموجبه الأمر الذي يكون معه طلب إلزامها برد قيمة المادة السامة وفوائد التمويل غير قائم على سند من الواقع والقانون حريا بالرفض .

ومن حيث إنه عن طلب الهيئة إلزام الشركة بالتعويض فإن التعويض لا يستحق إلا إذا توفرت أركان المسئولية العقدية وهى الخطأ العقدي والضرر الذى يحيق بالمتعاقد من جرائه وان تقوم علاقة السببية .

ومن حيث إن الشركة لم ترتكب أية خطأ عقدى فمن ثم فلا تكون ثمة موجب لإلزامها بالتعويض .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهذه الأسبــاب “

حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت الهيئة المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى