مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

تسليم وعدم تعرض فى حيازه و صورية

محكمه النقض

الدائرة
المدنية

صحيفة طعن
بالنقض

أودعت
هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم         
الموافق       /      /  
حيث قيد برقم        لسنة           ق   

 من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن
السيد/ **********************
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية
العليا

ضد

**************************

وذلك

عن الحكم الصادر فى
الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين بالإستئنافين رقمى ****لسنة 69 ق بجلسة
26/2/2014 والقاضى منطوقه : – ”  حكمت
المحكمة أولا : بقبول الأستئنافات الثلاث شكلاً 
, وثانياً : وفى الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المطعون و ألزمت كل مستانف فى
أستئنافه بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”

 

وعن الحكم الصادر من
محكمة مدنى المنتزه الجزئية الدائرة 20 فى التدخل الهجومى بالدعوى رقم ***** لسنة
2010 مدنى جزئى المنتزه بجلسة 28/4/2011 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة
أولاً:- بقبول التدخل شكلاً .

ثانياً:- بصورية
العقد المؤرخ فى 23/5/2006 سند المتدخلين هجومياً .

ثالثاً:- فى موضوع
التدخل برفضه وألزمت الخصمين المتدخلين بمصاريفه ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة .

رابعاً:- بصورية
العقد المؤرخ فى 1/6/2009 سند الدعوى .

خامساً:- فى موضوع
الدعوى برفضها وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الــواقـــعــات

تتحصل الواقعات فى أن
المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى الأصلية أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية قبل
المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بإلزامهما بتسليم العين
المعينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/2009 وتسليمها
إليه خالية من الأشخاص والشواغل .

على سند من الزعم
المبطل والمجافى للحقيقة والواقع أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/6/2009 أستأجر
المطعون ضده الأول من المطعون ضدهما الثانى والثالث الشقة رقم 93 بالدور التاسع
بالعقار رقم 21 ******* لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها 450 جنية وأن العلاقة
الإيجارية تبدأ من تاريخ التعاقد فى 1/6/2009 وتنتهى فى 31/5/2011 .

وأستطرد المطعون ضده
الأول بصحيفة الدعوى الأصلية للقول بأن العين المؤجرة ملكاً للمطعون ضدهما الثانى
والثالث أرثاً عن شقيقهم المتوفى المرحوم/****** وأنه بالرغم من بدء العلاقة
الإيجارية المزعومة بينهما فى 1/6/2009 فأن المطعون ضدهما الثانى والثالث أمتنعا
عن تسليمه الشقة محل التعاقد بما حدى لإقامة دعواه حيث قدم حافظة مستندات طويت على
عقد الإيجار سنده .

وكانت محكمة مصر
الجديدة الجزئية بجلسة 31/10/2009 قد قضت بعدم الأختصاص المحلى بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة المنتزه الجزئية حيث قيدت الدعوى المذكور بعاليه.

بيد أنه قد نما إلى
علم الطاعنين أمر الدعوى حال قرار المحكمة بالتحرى عن العين محل الدعوى والمقيمين
فيها فبادرا بالتدخل هجومياً فيها بموجب صحيفة التدخل الهجومى المودعه قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 7/6/2010 والمعلنة قانوناً والتى طلب الطاعنين فى ختامها الحكم
برفض الدعوى الأصلية وعدم تعرض المطعون ضدهم للطاعنين فى حيازتهم للعين مدار
التداعى .

وذلك على سند من صحيح
القول أنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ فى 23/5/2006 تستأجر مورثه الطاعنين
المرحومة/ ***** من مورث المطعون ضدهما الثانى والثالث الشقة مدار التداعى وأن
الطاعنين قد قاموا بعرض نصيب المطعون ضدهما الثانى والثالث فى القيمة الإيجارية
عليهما رسمياً كما قاموا بتحرير المحضر رقم **** لسنة 2009 إدارى سيدى جابر بإثبات
الحالة وحيازتهم الفعلية للعين مدار التداعى إلى أن فوجئوا بإجراءات التداعى فى
الدعوى الماثلة بما حدى بهم للتدخل فيها هجومياً بطلبهم آنف البيان .

وكان الطاعنين قد قدموا
طى حافظة مستنداتهم أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 23/5/2006 المبرم فيما بين مورثتهم
ومورث المطعون ضدهم الثانى والثالث وكذا الإعلام الشرعى الخاص بمورث المطعون ضدهما
الثانى والثالث ومورثه الطاعنين كما قدموا صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم 935
لسنة 2009 إدارى سيدى جابر .

وكانت تحريات الشرطة
قد أثبتت كون عين النزاع فى حيازة الطاعنين وتداولت الدعوى بالجلسات حيث قام
المطعون ضدهما الثانى والثالث بالطعن بالصورية على عقد الإيجار المؤرخ فى
23/5/2006 سند الطاعنين فى تدخلهم هجومياً وقام الطاعنين كذلك بالطعن بالصورية على
عقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/2009 محل الدعوى الأصلية سند المطعون ضدهم جميعاً
وقدموا مذكرة بدفاعهم تضمن التمسك الجازم بعدم جواز إثبات صورية عقد الإيجار
المؤرخ فى 23/5/2006 سند تدخلهم من جانب المطعون ضدهم الثانى والثالث إلا بالكتابة
بإعتبارهم خلفاً لمورثهم فيه على النحو الوارد بمذكرة دفاعهم .

وبجلسة 30/12/2010
قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق بشأن الصورية المبداه من طرفى التداعى حيث
أستمعت إلى أقوال شهود الطاعنين وأقوال شهود المطعون ضدهما الثانى والثالث على
النحو الوارد وبمحضر جلسة التحقيق والذى نحيل منعاً للتكرار وبتلك الجلسة أعادت
المحكمة الدعوى للمرافعة وقررت حجزها للحكم لجلسة 28/4/2011 حيث أصدرت حكمها آنف
البيان بعاليه .

ولما كان المطعون
ضدهم قد طعنوا بالأستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فقد قام
الطاعنين  بالمثول بالجلسات و أستئناف
الدعوى وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و
اصدرت حكمها أنف البيان فرعيا  ولما كان
الحكم الطعين قد ران الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الأستدلال  الامر الذى يحق للطاعنين الطعن عليه بطريق النقض
للاسباب الأتية : .

 

أســباب
الطعـــــن

السبب
الأول

خطأ
الحكم فى تطبيق القانون وتأويله

على ما يبين من
مطالعة مدونات المطعون أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما تمسك به دفاع الطاعنين
بمذكرة دفاعه من عدم جواز إثبات المطعون ضدهما الثانى والثالث صورية عقد الإيجار
المؤرخ فى 23/5/2006 إلا بالكتابة بإعتبارهما خلفاً لمورثهم المرحوم/ **************
فى العقد وقد شيد الحكم المطعون قضائه بهذا الشأن على رفعه لواء التأييد لقضاء
محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه بمدونات قضائه من قالته بأن الصورية إذا كانت
المقصود منها التحايل على القانون وقواعد الميراث فأنه يجوز إثباتها بكافة طرق
الإثبات بما حدى به للتساند لأقوال شاهدى المطعون ضدهما بهذا الشأن فى قضائه
بصورية عقد الطاعنين بما تردى معه الحكم المطعون للخطأ فى تطبيق القانون .

ذلك أن التحايل على
قواعد الميراث له شروط محددة شرعاً وقانوناً تتمثل فى أن تكون محلها تصرف ناقل
لملكيه شئ من الأموال المورثه يبرمه المورث بقصد أخفاء وصيه تهدف لحرمان الورثة أو
بعضهم من حقهم فى الميراث الشرعى لصالح غيرهم من الورثة الأخرين وقد وضع المشرع
لذلك ضابط أخر من شأنه أن لا ينفذ هذا التصرف فى المال المورث إلى فى حدود الوصية
المقررة شرعاً بثلث التركة فى مواجهة الورثة ولهم الحق فى إثبات هذه الصورية بكافة
طرق الإثبات قانوناً  إذا كان التصرف فى
مرض الموت.

بيد أن الحكم المطعون
لم يفطن لكون عقد الإيجار سند الطاعنين لا يعد من قبيل التصرف الذى يدخل فى أطار
التحايل على قواعد الميراث الشرعى إذ أنه تقرير بحق أنتفاع شخصى لصالح الغير وليس
تصرف ناقل لملكية الشئ إليهم لا ينفذ إلى فى حدود ثلث التركة مما يمكن إثباته
بكافة طرق الإثبات أما بصدد دعوانا الراهنة فأن العقد سند الطاعنين يعد متعلقاً
بحق الأنتفاع بأحد أعيان التركة كإيجار لها دون أن تمس ملكية العين محل عقد
الإيجار التى هى لكافة الورثة وقد يقتسم المال الشائع وهو عبارة عن عقارات وأراضى
فتقع العين المؤجرة ضمن نصيب الطاعنين أو المطعون ضدهما دون أن تمس أنصبه كل وارث
فى التركة أو تنتقض ومن ثم فإن إثبات صورية عقد الإيجار سند الطاعنين لا يتأتى
لباقى الورثة سوى وفقاً للأصل المقرر قانوناً بدليل كتابى يخالف عقد الإيجار
المطعون عليه بالصورية باعتبارهم خلفاً لمورثهم إذ أن هذا العقد لا يعد تصرفاً فى
التركة .

وليت هذا فحسب بل أن
المشرع قد قيد إثبات صورية التصرف الصادر من المورث بكافة طرق الإثبات وفقاً لنص
المادة 916 مدنى بأن يكون التصرف القانونى قد صدر عن المورث فى مرض الموت وأما فى
حالة التصرف إلى وراث أخر يقصد به التصرف الناقل للملكية دون ما سواه من أعمال
الإدارة فقد تطلب المشرع أن ثبوت كون المورث قد أحتفظ بحق الأنتفاع بالعين طوال
حياته وحتى الموت كقرينه على الصورية والتحايل على قواعد الميراث .

وقد قضت محكمة النقض
بأنه:-

جرى قضاء هذه المحكمة
على أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثة إلى
الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر
فى مرض موت مورثه .

(الطعن
رقم 7 لسنة 21 مكتب فنى 5 صفحة رقم 297 بتاريخ 24/12/1953 )

وقد قضى كذلك بأنه:-

لما كان التحايل
الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام وهو ما كان متصلاً بقواعد
التوريث وأحكامه المعتبره شرعاً كأعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو
العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلية كأيجاد
ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم
الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حياته لأحد
ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها الحرمان بعض ورثته لأن التوريث لا
يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته
وأما ما يكون قد خرج من ملكه حال
حياته فلا حق للورثة فيه وكان الوارث لا يعتبر ف الحكم الغير بالنسبه للتصرف
الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى
ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته وصيه إضرار بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى
مرض موت المورث فيعتبر أن ذلك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث
حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد
الإرث وأما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فإن حق الوارث فى
الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثة وليس من القانون ومن ثم فلا
يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كان الحكم
الأبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وإن قرر أن العقدين المطعون فيهما
قد قصد بهما التحايل على قواعد التوريث إلا أنه نفى فى نفس الوقت أنه قصد بهما
الإيصاء وقال أن نيه المتعاقدين فيهما لم تنصرف إلى أى معنى من معانى الوصيه أو
البيع أو غيرها وإنهما صوريان صورية مطلقة وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى هذا
الذى قرره الحكم الأبتدائى أن الوارث يعتبر من الغير فيما يضره من تصرفات المورث
لباقى الورثة دون أن يفرق فى ذلك بين المنجز من هذه التصرفات والمضاف فيه التمليك
إلى ما بعد الموت مع إختلاف حكم القانون فى كل من النوعين وكما أضاف الحكم أن الوارث
لا يعتبر خلفاً عاما للمورث إلا فى مواجهة غير الورثة هو تقرير غير صحيح على
إطلاقه كما يتضح من القواعد القانونية المتقدم ذكرها لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه تقريره هذا وذاك وبما أخذ به من أسباب الحكم الأبتدائى يكون قد أخطأ
فهم القواعد القانونية الواجب إعمالها وشاب الأضطراب والتجهيل أسبابه القانونية
بما تعجز معه محكمة النقض عن ممارسة حقها فى مراقبة تطبيق القانون ومن ثم يتعين
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(نقض
جلسة 9/4/1964 لسنة 15 س 530 )

ولما كان العقد سند الطاعنين
لا يعد من قبيل التصرف فى الملكية أضراراً بالورثة بما يخولهم الحق فى إثبات
الصورية بكافة طرق الإثبات لكونه عمل من أعمال الإدارة وتصرف فى حق الأتنفاع بدون
ملكية الرقبة وكان الثابت كون الإيجار منجز أبرمه المورث فى حياته وقصد من وراءه
إلتزامه الشخصى ذاته بهذا العقد ومن ثم فإن حكم المطعون إذ  شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى مكن المطعون
ضدهم من أثبات تلك الصورية بشهادة الشهود قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما
يوجب إلغاءه .

 

السبب
الثانى

الخطأ
فى تطبيق القانون

 و القصور فى التسبيب

كان دفاع الطاعنين قد
تمسك بدفاع قوامه أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث ورثة المرحوم اللواء/
الأمير موصوف جوده غطاس وأرملته المرحومة/ سهير صديق كامل صديق وكانت الشقة مدار
التداعى أحد أعيان التركة المتعددة وهى أقل من ثلث التركة وكان المطعون ضدهما
الثانى والثالث يحوزون باقى التركة وهى العقار الكائن بناحية طوخ دلكه بمركز تلا
بمحافظة المنوفية بالقرب من الكنيسة الأرثوذكية وما يخصه من الأرض المقام عليها
البناء وكذا الأرض الزراعية البالغ مسطحها أربعون قيراط بمركز تلا المنوفية وهى
باقى التركة ومن ثم فأن الشقة التى تحت يد الطاعنين تقل عن ثلث التركة ويجوز ان يوصى
المورث بها بأعتبار أنها أقل من ثلث أعيان التركة زمن ثم فأنه لو عد عقد الايجار
سند الطاعنين بمثابة وصية من مورث أطراف النزاع مضافة لما بعد موته تتضمن الايصاء
بتقرير حق أنتفاع على جزء من تركته يقل عن ثلثها ممثلاً فى الشقة لصالح مورثة
الطاعنين مدة محددة من الزمن فأن هذا الأمر يعد نافذاً قانوناً فى حق المطعون
ضدهما باقى الورثة بعد أن قدم الطاعنين بين يدى قضاء الحكم الطعين المستندات
الدالة على مفردات التركة التى تعد الشقة محل النزاع فيها أقل من الثلث .

بيد أن الحكم الطعين
قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه أو يفطن لإبداءه بين يديه ولا
للسمتندات المقدمة سنداً له حال كون الطاعنين قد قررا صراحة فى أسباب الأستئناف
بوجود أعيان التركة المشار إليه و أن الشقة التى تحت يهدم تقل عن ربعها ومن ثم
فانه لو عد عقد الأيجار سند الطاعنين بثابة وصية فأنها تنفذ لكون محلها يقل عن
المقرر  الوصيه رقم 71 لسنة 1946 فى حدود
ثلث تركة الموصى والمقرر بهذا الشأن أنه :

 و لما كان قانون الوصيه رقم 71 لسنة 1946 الذى
يحكم واقعة الدعوى ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير أجازة الورثة إلا فى حدود ثلث
تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه , ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم
فيه التركة ويتحدد ثلثها وكان الراجح فى مذهب أبى حنيفه أن يكون تقدير الثلث الذى
تخرج منه الوصيه بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت أستقرار الملك وتنفيذ
الوصية وإعطاء كل ذى حق حقه , وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو
الموصى له فيها بعطاء ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى
والقسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة الموصى له
, وكل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع , لما كان الحكم المطعون فيه
قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها
المروث أو ينعى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون الغير أم لا مع أن هذا البيان
لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصيه على النحو الذى يتطلبه القانون بالمعنى
المتقدم , لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون قد جاء قاصراً عن
بيان الأسباب التى أستند إليها فى تقييم القدر الجائز الإيصاء به مما يستوجب نقضه
لهذا السبب .

(نقض
6/12/1977 لسنة 28 ص 1742 )

وقضى كذلك بأنه :

الوصية لا تنعقد فيما
زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة فإذا تعددت الأموال الموصى
بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصه بنسبة قيمة كل مال منها إلى
قيمة ثلث التركة .

(نقض
3/1/1985 طعن رقم 12 لسنة 51 قضائية)

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن
لفحوى الدفاع المبدى بهذا الشان حين قضى بصورية عقد الأيجار سند الطاعنين و أعتبره
تحايلاً على قواعد الأرث دون أن يعنى بالوقوف على دلالة ما ذكره الطاعنين من ان
هذه الشقة تمثل أقل من الثلث فى التركة ومن ثم فأن أعتبار العقد تحايلاً على قواعد
الارث يدخله فى زمرة الوصية المستحقة النافذة فى الحدود المقررة قانوناً و الموجبة
للقضاء بها وبطلبات الطاعنين بعدم التعرض لهم فى حيازة الشقة محل النزاع إلا أن
الحكم الطعين لم يفطن لفحوى الدفاع و صحيح القانون و اخطأ فى تطبيق القانون
وتاويله و أتى مشوباً بالقصور الأمر الموجب نقضه

عن طلب وقف
التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتور ه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و لم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وغفل أيضا عن حقيقة
الواقع وخالف الثابت الأوراق و أولها على غير مؤداها بما يترتب على ذلك من بالغ
الضرر بمصالح الطاعنين وضياع حقوقهم الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين
الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار
سالفة الذكر  

بــنـــاء
عــليــه

يلتمس
الطاعنان

أولآ
:- قبول الطعن شكلا

ثانيا :-
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

                                                                                       
وكيـــــــــــــــل الطاعنــــين

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى