موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 13520  لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/12/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبـد الفتــاح صبــري أبـو الليـــــل               نائب رئيس مجلس الدولــة

                                                                                                      ورئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيـد حسيـن المهـــدي النـــــــادي               نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عوض الله الجـزار               المستشــار بمجلـس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / أحمـــــــــد عمــــــــــــــــــــــاري                مفـــــــوض الدولــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ                      / طـــــارق عبــد العليـــم تـركـــــي                أميــــــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 13520  لسنة 56 ق

المقامـة مــن

فاطمة سيد محمد

ضـــــــــد

وزير الداخلية             “بصفته”.

الوقائــــــع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2002 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي لها تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء  اعتقال زوجها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقالت المدعية شرحا لدعواها أن زوجها السيد/ جمعة مصطفى أحمد اعتقل في عام 1994 حيث ألقى بدفي السجن ولا يزال معتقلاً حتى تاريخ إقامة الدعوى.

ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجها انه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على  الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في عام 1994 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنه زوجها أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها.

وحددت المحكمة جلسة 6/3/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع. وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/11/2005 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 18/12/2005 إدارياً وبها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل ثم تقرر إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليها تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها  في الفترة من عام 1994 حتى تاريخ إقامة الدعوى والمصروفات.

وحيث إن الثابت أن المدعية تقدمت  للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4749لسنة 2002 في 17/4/2002 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب. 

من ثم فإن المدعية تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقرة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع  –  فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن زوج المدعية قد اعتقل في الفترة من 27/12/1994 ولا يزال معتقلا حتى تاريخ إقامة الدعوى ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال زوج المدعية خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال زوج المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية  أضرارا مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

وحيث إن الثابت بالأوراق أن زوج المدعية السيد/ جمعة مصطفي احمد خير الله اعتقل في 27/12/1994 ولا يزال معتقلاً حتى 25/5/2002 تاريخ إقامة هذه الدعوى.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال زوجها في الفترة سابقة البيان بمبلغ مقدراه سبعة ألاف وخمسمائة جنيه، يلزم به المدعي عليه بصفته.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغا مقداره سبعة آلاف وخمسمائة جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

              سكرتيرالمحكمة                                                                          رئيس المحكمة

محمد السعيد

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى