مذكرات طعن بالنقض جنائي

مخدرات وسلاح

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / …………………   , ………………………………

                                                                ( المتهمان  – طاعنان )

 

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة

 

ضـــد

النيابة العامة                                                        ” سلطة اتهام”

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  القاهرة فى  القضية رقم2219  لسنة 2020  جنايات القطامية والمقيدة برقم 1695 لسنة 2020  كلى القاهرة الجديدة بجلسة  11/12/2021   والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة  كل من / …………………………. , ……………………. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة الف جنيه عما اسند إليهما ومصادرة المخدر و السلاح المضبوط عن التهمة الاولى و بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه عن باقى التهم و الزمتهما المصاريف الجنائية”

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين فى يوم 15/7/2020 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة

المتهم الاول احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ” الحشيش ” فى غير الاحوال المصرح بها قانونا حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششحن “فرد روسى” حاز ذخائر ” طلقتين” مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السالف بغير ترخيص

المتهم الثانى حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ” الحشيش ” فى غير الاحوال المصرح بها قانونا احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن “فرد روسى”

احرز طلقتين مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السالف بفير ترخيص

المتهمان ايضا :

حازا بغير ترخيص سلاح ابيض ” سكين” دون مسوغ مشروع من الضرورة المهنية او الحرفية

ما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب وا الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما / لطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

 

اسباب الطعن

السبب الاول: قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع

من المقرر انه ”  حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وأطرحه في قوله “أما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإن المحكمة ترفضه وتلتفت عنه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن التحريات قد أجريت وسطر محضرها في يوم……. الساعة 8 ص وحصل الضابط على الإذن من النيابة العامة الساعة 10.30 صباح ذات اليوم، وتم القبض على المتهم مساء اليوم التالي وحرر محضر الضبط الساعة 11 مساء، مما يقطع بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت سليمة، ويضحى الدفع متعيناً رفضه” وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أن وكيل الطاعن تقدم بطلب إلى المحامي العام المختص مؤرخ…… الساعة 9.35 صباحاً – أرفق بالأوراق يفيد القبض على موكله في الرابعة من صباح اليوم ذاته وتأشر عليه من المحامي العام بالإحالة إلى رئيس النيابة المختص. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه من التمحيص ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاءً بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر – على النحو المار ذكره – لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن رقم 22132 لسنة 68 القضائية  جلسة 6/5/2001

ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة  من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما أنطوى عليه من مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه ) . (الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001)

وقد قضت محكمه النقض بأنه :- “وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

كما قضى بان : ” أن حرية محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن “واجب” المحكمة أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” نقض 21/3/1979 –س30-81-394 ,نقض 6/5/1979-س30-113-530 , نقض 29/3/1979-س30 -82 -399 ,نقض 5/11/1979-س30-167-789 ,نقض 25/3/81 –س 32 -47-275 ,نقض 3/12/1981-س32-181-1033 , نقض 25/3/1984-س35-72

فإذا ما تقرر ذلك ,  وكان الحكم الطعين قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور اذن النيابة العامة بقالته : ( وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن التفتيش فمردود بإطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط وإلى شهادة ضابط الواقعة من ان القبض والتفتيش تما نفاذا لإذن التفتيش الصادر صحيحا ) ,  وكان الثابت من التحقيقات ان الطاعنين باقوالهما امام النيابة العامة قد قررا بان توقيت القبض عليهما قد حدث بتاريخ 14/7/2020 الساعة 11 صباحا وفقا لاقوال الطاعن الاول بصفحة 5 من التحقيقات , وكذا ما قرره الطاعن الثانى بصفحة 9 بهذا الشأن و قد استمعت محكمة الموضوع لاقوال شاهدى النفى كلا من ” …………………..  و …………………… وقد قررا بذات مضمون اقوال الطاعنين بأن القبض قد جرى من مقر عملهما بأحدى المشروعات بتاريخ 14/7/2020 , وكان الثابت من الاوراق ان ضابط الواقعة قد زعم انه قد حرر محضر تحرياته حول الواقعة بتاريخ 15/7/2020 فى تمام الساعة 8 م و استخصل على أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش  فى تمام الساعة 9.30 م ذات اليوم ثم ألقى القبض على الطاعنين فى تمام الساعة 10.45 م ذات اليوم 15/7/2020 وقد نعى الدفاع على هذا التلاحق الزمنى بالاستحالة وعدم معقولية تصور وصولا لتكذيب رواية ضابط الواقعة حول ما قام به من اجراءات و ان الطاعنين كانوا فى قبضته قبل هذا التوقيت وفقا لروايتهم بأقوالهم واقوال شهود النفى إلا ان محكمة الموضوع قد اطرحت الدفع وسنده دون ان تتطرق لكونها كانت على بينه من اسانيد الطاعنين فى دفاعهما بهذا الشأن وركنت إلى ما اورده ضابط الواقعة معلنه الاطمئنان الكامل لما ادلى به من اقوال الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع بعدم استدعاء شاهد الاثبات لمناقشته كطلب الدفاع الجازم.

من المقرر انه” لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة  فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

وقضى بأنه” من حيث إنه لما كان من المقرر أن نص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية – المقابلة للمادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات – صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصيًا لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة – أما مهمة الدفاع عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون – فإذا ما أصر المتهم على طلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها، كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة ……. التي جرت فيها المرافعة أن الطاعن الأول والمدافع عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز ” الكسب غير المشروع ” وطلبا استجوابه، بيد أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع المرافعة، الأمر الذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي يجعله معذورًا إن هو ترافع في الدعوى. ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل كفله له الدستور والقانون، بما يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين الثانية والثالثة تمسك في مستهل الجلسة بطلب سماع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة أمرته بالمرافعة، مما أحاط محاميها بالحرج الذي يجعله معذورًا إن هو ترافع في الدعوى ولم يعاود التمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى، مما أصبح معه المدافع مضطرًا لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود. ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ – عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بعيب الإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ٨٣٢٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة16/5/2006

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – صفحة ٦٢٨ )
كما قضى بانه” لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن طلب في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً إعادة سماع شهود الإثبات لتغير الهيئة وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه في قوله “وحيث إنه عن طلبات الحاضر عن المتهم الأول، فإن المحكمة لا ترى موجباً لإجابته لتلك الطلبات سيما وأنه بهيئة سابقة قد سمعت شهود الإثبات .. ومن ثم ترى أن تلك الطلبات ما هي إلا تعطيل الفصل في الدعوى من جانب محامي المتهم الأول فلا يسعها إلا أن ترفض تلك الطلبات لأنها غير منتجة في الدعوى”. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ إن أساس المحاكمة هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي تُوحي بها أقوال الشاهد أو لا تُوحي، ومن التأثير الذي تُحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، بما ينبنى عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً، ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة، واستقامته، وصراحته، أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تُعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة ٣٨١ من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت، إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، تُوجب عليها أن تُبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم أمام الهيئة الجديدة التي فصلت في الدعوى يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لهذا الطلب بسبق سماع الشهود أمام هيئة سابقة وقيام الدفاع بمناقشتهم. فإن ذلك لا يُسوغ لرفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يُخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال في هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت في جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة، شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شهود الإثبات بما لا يسوغه فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة7/10/2012

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٣٣ )

ولما كان ذلك وهديا به ,  وكانت محكمة الموضوع قد تصدت لطلب دفاع الطاعن الثانى استدعاء شاهد الاثبات ومناقشته بقالتها ( وحيث انه عن طلب الدفاع سماع اقوال الشاهد فأن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب حيث ان الدفاع سبق ان تنازل عن الطلب وان المحكمة تطمئن كل الاطمئنان لاقوال الضابط فى تحقيقات النيابة العامة وترى انها كافية لا قناع المحكمة ) , وكان دفاع الطاعن الثانى قد تمسك بمحضر جلسة المحاكمة الاخيرة فى 11/12/2021 بحضور شاهد الاثبات لسماع اقواله واستدعاء السيد الاستاذ وكيل النائب العام لسؤاله حول ما أثبته من اقوال بالتحقيقات للطاعن الثانى خلافا لما ادلى به بين يديه , وكانت محكمة الموضوع قد طالبت الدفاع بالترافع وحال مرافعته تناول ما تم من اجراءات بمعرفة شاهد الاثبات ونعى عليها بالبطلان لكون القبض سابق على صدور أذن من النيابة العامة وان الطاعنين كانا بحوزة شاهد الاثبات قبل صدور الاذن بالقبض وكون كافة البيانات التى حصلها بتحريه وليدة تواجدهم بحوزته كما نعى على واقعة القبض بعدم المعقولية واستحالة التصور و من ثم تناول التحريات ناعياً عليها بالبطلان وكونها مكتبية سطرها ضابط الواقعة بعد ان قام بالقبض على الطاعنين قبل اذن من النيابة العامة ,كذلك فقد تناول الدفاع التحقيقات التى اجريت بمعرفة السيد وكيل النائب العام بالطعن عليها بكونها قد أثبتت أقوال نسبة للطاعن الثانى خلافا لما أدلى به ومن ثم فقد طلب حضور السيد المحقق ومناقشته , وكان طلب سماع اقوال شاهد الاثبات جوهريا اعتصم به دفاع الطاعنين منذ فجر المحاكمة بجلسة 12/4/2021 و استجابة له محكمة الموضوع بعد سبق تمسك به دفاع الطاعن الاول و أستاجلت الدعوى لجلسة 13/6/2021 لحضور شاهد الاثبات وضم دفتر الاحوال وبتلك الجلسة استمعت محكمة الموضوع لشهود نفى و مرافعة كاملة لدفاع الطاعن أعقب ذلك أن أستأجلت نظر الدعوى لجلسة 11/7/2021 لاستدعاء شاهد الاثبات من جديد و اعلانه بالحضور لتفصح بذلك عن كونها قد أرتات اهمية حضور شاهد الاثبات ومناقشته من قبلها , وبالجلسة المذكورة أستـأجلت الدعوى لجلسة 12/9/2021 لسماع أقوال شاهد الاثبات من جديد , وبها أستاجلت الدعوى لجلسة 6/11/2021 لسماع اقوال شاهد الاثبات مع اعلانه من قبل النيابة العامة , ومن ثم فان هذا المسلك يكشف عن كون محكمة الموضوع بعد ان استمعت لمرافعة دفاع الطاعنين كاملة أرتأت من تلقاء نفسها وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة استدعاء شاهد الاثبات و أستاجلت الدعوى لعدة مرات متتالية دون طلب الدفاع لحضور شاهد الاثبات و سماع اقواله بما يؤكد على ان محكمة الموضوع  قد أرتأت ضرورة مناقشته , وكان دفاع الطاعن الثانى كما اسلفنا القول قد تمسك بجلسة المرافعة الاخيرة بحضور شاهد الاثبات و مناقشته ولم يتنازل عن طلبه الجوهرى الامر الذى كان يحتم على محكمة الموضوع ان تستجيب لطلبه و تستدعى شاهد الاثبات ومناقشته ا , وكان هذا الطلب قد طرح على المحكمة ويعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، ، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يُخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحاً – وهو الحال في هذه الدعوى – وفقا لما كشف عنه رد محكمة الموضوع عن الدفع بتقريرها بانها تتغاضى عن الدفع و تعلن الاطمئنان لأقوال شاهد الاثبات مصادرة على المطلوب مع تمسك الدفاع بطلبه الجازم قبل قفل باب المرافعة و لما كان ذلك ، وكانت المحكمة  قد اعرضت عن طلب سماع شاهد الإثبات بما لا يسوغه فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه

السبب الثالث : خطأ الحكم فى تطبيق القانون و قصوره فى التسبيب بإدانة الطاعنين عن جريمتى حيازة واحراز سلاح نارى غير مششخن و ذخيرة مع خلوه من الدليل الفنى

قضى بأنه “لما كان ذلك ، وكان الحكــم المطعـــون فيـــه قد دان الطاعنيـــن بجريمتي إحراز وحيـازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، وكــان مــن المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب فى هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة فى صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء مادى أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القسم والقوات ورتب على ذلك ثبوت حيازتهم وإحرازهم لها دون أن تعن بتحديد من منهم من ثبت فى حقه إحراز أو حيازة هذه الأسلحة والذخائر ماديًا أو ببسط سلطانه عليه فجاء بذلك قاصرًا فى بيان الركن المادى فى حقهم ، وكذا القصد الجنائي سيما وأنه لم يضبط أيًا منهم محرزًا أو حائزًا لتلك الأسلحة ، كما خلا من دليل فنى يحدد نوع السلاح المستخدم فى الإطلاق وصلاحيته للاستعمال وهى من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه بنفسها وسيق فى عبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض عليه الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان الأمر الذى يعيبه بالقصور فى بيان أركان تلك الجريمة ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٣٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/3/2017

وقضى ايضا بأنه ” لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية ” بنادق آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكَان من المُقرَّر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية هو الحيازة المادية طالت أم قصرت ، ويَتحقق القصد الجنائي العام المُتطلَّب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز ويحرز ذلك السلاح مما لا يجوز له حيازته أو إحرازه ، وكَان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح استيلاءً مادياً ، أو بسط سُلطان الجاني عليه ، مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السُلطان واقع على سلاح مما لا يجوز حيازته أو إحرازه ، وكَان الحُكم المطعون قد أطلق القول بإطلاق المُتظاهرين النار على قوات الأمن من أسلحة آلية ، ثم عاد فأورد أنه تم ضبط سلاح أبيض مع أحد المُتَهمين ، وثلاثة أفردة خرطوش بمكان التَجمهُّر ، بينما انتهى إلى ثبوت حيازتهم وإحرازهم للسلاح الآلي – فقط – دون أن يعْن بتحديد من منهم قد ثبت في حقه إحراز أو حيازة تلك الأسلحة الآلية مادياً أو بسط سُلطانه عليها ، فجاء قاصراً في بيان الرُكنين المادي والمعنوي ، سيما وأنه لم يتم ضبط أي منهم مُحرزاً أو حائزاً لأسلحة آلية ، كما خلا من دليل فني يُحدد نوع السلاح المُستَخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال ، وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تَستطيع المحكمة أن تشـــق طريقها فيها بنفسها ، الأمر الذي يعيبه من هذه الناحية – كذلك – ، فضلاً عن التنَاقُض ، والقصور في بيان أركان تلك الجريمة ، مما يَتعيَّن معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليهما حضورياً

الطعن رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 9/12/2015 مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٣٣ )

كما قضى بانه ” لما كان تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة مسألة فنية بحته تقتضي فحص السلاح بواسطة أحد المختصين فنياً حتى تتمكن المحكمة من تحديد نوع الجدول واجب التطبيق من الجداول المرفقة بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر وتطبيق القانون على الوجه الصحيح فلا يكفي فى ذلك مجرد قول شاهد أن الجاني كان وقت ارتكاب الجريمة يحمل بندقية ويصفها بأنها آلية .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح مششخن ” بندقية آلية ” لا يجوز الترخيص به وعاقبه بمواد العقاب المقررة قانوناً واستند فى ذلك إلى مجرد قول شهود الإثبات بأن الطاعن كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة دون أن يضبط السلاح ويتم فحصه فنياً وثبت أنه من البنادق المششخنة الآلية وذلك لأنه من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال لأن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال – بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/5/2018

لما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم المطعون فيه بعد ان دان الطاعنين عن  التهمة الاولى “جريمة احراز مخدر الحشيش بغير قصدي الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ”  واوقع عنها عقوبة ” السجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مائة ألف جنيه لكل منهما “, عاد فى منطوقه وعاقب الطاعنين عن جريمتي حيازة واحراز سلاح ناري غير مشخشن “فرد روسي ” و حيازة واحراز ذخائر ” طلقتين ” مما تستعمل فى السلاح الناري المشار إليه محل التهمتين الثانية والثالثة, وانتهى لإيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة حيازة السلاح و الذخيرة بأن قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة ” السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه” و فقا لنصوص المواد 26/1-4 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الاسلحة والذخائر والمعدل بالبند 6 من الجدول رقم 1  الملحق والجدول رقم 2 و مصادرة السلاح الناري المضبوط , وقد شاد الحكم الطعين عماد قضاءه بالإدانة عن الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعا بركونه لمؤدى أقوال ضابط الواقعة الرائد /………………. و كذا تقرير المعمل الكيماوي وحصلهما بقالته ( وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة الضابط /………………………….. و تقرير المعمل الكيماوي , شهد الرائد / …………………. –رئيس مباحث الحدائق حالياً و سابقا ضابط بإدارة مكافحة المخدرات – ان التحريات دلت على احراز وحيازة المتهمين مواد مخدرة فحرر محضر وعرضه على النيابة العامة التي امرت بالأذن بالضبط و التفتيش و نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث تواجد المتهمين فتمكن من ضبطهما و بتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزتهما عثر بداخلها على خمسون لفافة لجوهر المخدر و بتفتيش المتهم الثاني عثر معه على سلاح ناري وطلقتين من ذات العيار وبمواجهتهما اقرا بالأحراز , ثبت من تقرير المعمل الكيماوي :ان المواد المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر)

لما كان ذلك وكانت اسباب الحكم الطعين قد اقتصرت على ما سبق من ادلة حصلها بمدوناته في ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين ومن ضمنها جريمتي حيازة واحراز سلاح ناري غير مششخن “فرد خرطوش روسي ” و ذخائر ” طلقتين مما تستعمل على السلاح المذكور وقد خلت مدونات الحكم الطعين و تحصيله لأدلة ثبوته من ثمة دليل فنى يقطع بماهية السلاح المضبوط ونوعه و عياره و مدى صلاحيته للإطلاق وكذا صلاحية الطلقات المضبوطة باعتبار ان جريمة حيازة السلاح الناري و الذخائر متعلقة بهذه البيانات الجوهرية وان الوقوف على مدى صلاحية السلاح ذاته للاستخدام يعد مناط التأثيم عن الجريمة إذ لا عقوبة عن سلاح غير صالح للاستخدام , ولما كان الحكم الطعين قد جزم بإدانة الطاعن عن حيازة سلاح ناري غير مششخن “فرد خرطوش روسي ” وذخيرة مما تستعمل على السلاح المذكور على غير هدى من دليل فنى يقطع بهذا مع كونها مسألة فنية لا يمكن للمحكمة ان تشق طريقها بشأنها إلا على ضوء تقرير فنى جازم الدلالة و قد خلت مدونات الحكم من هذا الدليل الفني الامر الذى يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و يوجب نقضه .

السبب الرابع: قصور الحكم فى التسبيب بشأن حيازة الطاعن الاول للسلاح المضبوط وعلمه بأحراز الطاعن الثانى له .

قضى بأنه ” لما كان ذلك، وكان من المقرر إن مناط المسئولية في حالتي إحراز أو حيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء ماديًا أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالًا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف بيانه – قد أطلق القول بقيام الطاعن الثاني بالتدخل لمنع شقيقه الطاعن الأول من استخدام السلاح الناري وحدث تجاذب بينهما فخرجت من السلاح عدة طلقات إصابة المجنى عليه، ورتب على ذلك ثبوت إحرازهما للسلاح الناري والذخيرة، دون أن يستظهر توافر القصد الجنائي في حقهما، سيما وأن مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إحراز السلاح الناري والذخيرة موضوع الاتهام إذ أن قيامه بمحاولة منع شقيقه الطاعن الأول من استخدام السلاح وحدوث تجاذب بينهما لا يعد بمجرده دليلًا على اتجاه إرادته إلى الاستيلاء ماديًا على السلاح والذخيرة أو بسط سلطانه عليهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب – الذى يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن رقم ٣٠١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 28/11/2017

وَ قضى ايضا بانه ” حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ اِقتَصَرَ فِي بَيَانِهِ لوَاقِعَة الدَعْوَى عَلَى قَوْلِهِ [[” أَنـَّــهُ فِي يَوم ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢ وحال تواجد النقيب ……………….. بالإدارة العَامَّة للمرور وبرفقته كُل مِنْ ……………….. أمين شُرْطَّة بذات الإدارة و………………………  الضَابِط بإدارة مرور المنطقة الثانية بالطَرِيق الصحراوي والنقيب …………………….  الضَابِط بإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بكمين الشُرْطَّة بالكيلو ٩٢ بالطَرِيق الصحراوي الاتجاه القادم مِنْ الاسكندرية إِلَى القاهرة ضَبْط المُتَّهَمين ……………..  و ……………………..  حال فرارهم مِنْ الكمين بسيارة ملاكي قيادة المُتَّهَم الثاني حال إِحْرَاز المُتَّهَم الأَوَل لسِلَاح ناري مششخن مِمَّا لَا يَجُوز التَرْخِيصُ بحيازته أَوْ إِحْرَازه بندقية آلية وكذا عدد أربعة وثلاثين طلقة مِمَّا تستخدم عَلَى ذَلِك السِلَاح وَفِي حِيَازَة المُتَّهَم الثاني بواسطة الأَوَل وذَلِك بَعْدَ أن اِسْتعملا القُوَة والعنف مَع مُوَظَّفين عموميين هما النقيب ………………………..  وأمين الشُرْطَّة ……………….  بإطلاق النيران عَلَيِّهِما مِنْ البندقية سالفة البَيَان وأتلفا عمدًا سيارة الشُرْطَّة رَقْم ٥ / ٥٧٢٣ شُرْطَّة وعثر بالسيارة عَلَى عدد خمس فوارغ  طلقات مِنْ ذات العيار”]] . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنـَّــهُ وَلَئِنْ كَاْنَ لَا يَشْتَرِطُ لِتَوَافُـرِ الرُكن المَادِي فِي جَرِيمَة حِيَازَة الأَسْلِحَة النارية بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ أَنَّ تَـكُـونَ قَدْ ضُبِطَتَ مَع شخص الجاني بَل قَدْ تثبت حيازته لها وَلَّوْ لَمْ تَــكُـنْ فِي حيازته المَادِيَة وكَاْنَ المُحرِزُ لَهَا شَخْصٌ آخر، إِلَّا أَنـَّــهُ مِنْ المُقَرَّر فِي أُصُولِ الاِسْتِدْلَال وُجُوب أَنَّ يَكُونَ الدَلِيل الذي يُعَوِلُ عَلَيهِ الحُكْمُ فِي هذا الخُصُوص مُؤَدِيًا إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ عَلَيهِ مِنْ نتائج مِنْ غَيْر تعسف فِي الاِسْتنتاج وَلَا تنافر مَع حُكْم العَقْل و المنطق ، وَإِذْ كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ قَدْ دَانَ الطَّاْعِن بجَرِيمَة حِيَازَة سِلَاح ناري مششخن بواسطة الغَيْر مِمَّا لَا يَجُوز تَرْخِيصُهُ، وَأَوْقَعَ عَلَيهِ العُــقُوبَة المُقَرَّرة لها بِاعْتِبَارِها الجَرِيمَة ذات العُــقُوبَة الأشد للاِرْتبَاط القَائِم بينها وبين باقي الجَرَائِم الَّتِي دين الطَّاْعِن بِهَـا دُوْنَ أَنَّ يدلل عَلَى اتصال الطَّاْعِن بهذا السِلَاح بأية صُورَّة مِنْ صور الاِتِصَال المُبَاشِر أَوْ غَيْر المُبَاشِر والذي تَتحَقَّقُ بِهِ الحِيَازَةُ بِمَفْهُومِهَا القَاْنــُوني فِي هذا الخُصُوص، سيما وَقَدْ خَلَتَ أَوْرَاق الدَعْوَى وأدلتها مِمَّا يشير إِلَى وجود صلة بين الطَّاْعِن والسِلَاح المستخدم فِي الحادث، فَإِنَّ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْم بَيَانًا لوَاقِعَة الدَعْوَى وَمَا سَاقَه مِنْ أَدِلَة لَا يُؤَدِي إِلَى ثُــبُوت ارتكاب الطَّاْعِن هذه الجَرِيمَة لَا يَصلُحُ بِذَاتِهِ أساسًا يُؤَدِي إِلَى النَتِيجَة الَّتِي انتهى إِلَـيِّهَـا؛ هذا إِلَى أَنَّ البَيَّنَ مِنْ مَحْضَر جَلْسَّة المُحَاكَمَة بتاريخ ١٧ مِنْ نوفمبر لِسَنَةِ ٢٠١٤ أَنَّ المُدَافِعين عَنْ الطَّاْعِن دَفَعَا بِعَدَمِ سيطرته عَلَى السِلَاح المَضْبُوط وانقِطَاع صلته بِهِ وانتفاء علمه بِوُجُودِهِ بمُتَعَلِقات المُتَّهَم الآخر بالسيارة قيادته، ويَبِينُ مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ عَوَّلَ فِي إِدَانَة الطَّاْعِن عَلَى تصوير شُهُود الإِثْــبَات دُوْنَ أَنَّ يعرض لدِفَاع الطَّاْعِن بشَأَن نفي سيطرته عَلَى السِلَاح الناري أَوْ علمه أَصْلًا بالحرز المَضْبُوط، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ لقِيَام الركن المادي لجَرِيمَة حِيَازَة سِلَاح ناري وذخيرة مِمَّا لَا يَجُوز التَرْخِيصُ بِهِ أَنَّ يثبت اتصال المُتَّهَم بِهِ اِتِصَالًا مَادِيًا أَوْ يَكُون سُلطَانُهُ مَبسُوطًا عَلَيهِ وَلَّوْ لَمْ يَـكُـنْ فِي حِيَازَتِهِ المَادِيَة، كَمَا يَتَعَيَّنُ لقِيَام الركن المعنوي فِي هذه الجَرِيمَة أَنَّ يثبت علم المُتَّهَم بِأَنْ مَا يحوزه إِنَّمَا هُوَ مِنْ الأَسْلِحَة المحظور حيازتها أَوْ إِحْرَازها قَاْنــُونًا، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُون فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى توافر الركن المادي فِي حق الطَّاْعِن إِلَّا بِمَا سرده مِنْ أَقْوَال تفيد أَنَّ السِلَاح الناري والذخيرة المَضْبُوطة كَاْنَت فِي سيارته وَهُوَ تدَلِيل قاصر غَيْر مانع مِنْ أَنَّ تَـكُـونَ هذه المَضْبُوطات فِي حِيَازَة المُتَّهَم الآخر الذي كَاْنَ برفقته، وَأَنَّهُ وَلَئِنْ كَاْنَت مَحْكَمَة المَوْضُوع غَيْر مُكلفَةٍ – بِحَسْبِ الأَصْل – بالتَحَدُث عَنْ ركن العلم بحقيقة السِلَاح والذخيرة المَضْبُوطة إِذَا كَاْنَ مَا أوردته فِي حُكْمِهَا كافيًا فِي الدلالة عَلَى أَنَّ المُتَّهَم كَاْنَ يَعلَمُ بِأَنْ مَا يحرزه سِلَاحًا ناريًا وذخيرة، إِلَّا أَنـَّــهُ إِذَا كَاْنَ ركن العلم مَحَل شك فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة وتمسك الطَّاْعِن بانتفائه لديه – كَمَا هُوَ الشَأَن فِي الوَاقِعَة المَطْرُوحَة – فَإِنـَّــهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى المَحْكَمَة إِذَا رأت إدَانَتْهُ أَنَّ تبين مَا يبرر اقتناعها بعلمه بالمَضْبُوطات، ولَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ المَطْعُونُ فِيْهِ لَمْ يُدَلِّلْ عَلَى تَوَافُرِ الرُكْن المَعنَوي فِي حَقِّ الطَّاْعِن، فَضْلًا عَنْ عَدَمِ تدَلِيله عَلَى الرُكن المَادِي بأَدِلَة سَائِغَة تحمل قَضَاءَهُ بإدَانَتْهُ، فَإِنـَّــهُ فوق قُصُورِهِ يَكُونُ مَعِيبًا بالإِخْلَالِ بِحَقِّ الدِفَاع بِمَا يُبطِلُهُ ويُوجِبُ نـَّــقْضه والإِعَادَة .

الطعن رقم ٥٠٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/5/2016

وهديا بتلك المبادئ المستقرة بقضاء النقض , وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى وفقا لما استقرت في عقيدته ووجدانه بقالته: ( حيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان التحريات التي اجراها الرائد / ……………………… الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات دلت على ان كلا من/ ……………………….. و ………………….  مستقلين سيارة رقم و ط ن 458 مصر ماركة هيواندى النترا يقومون بالتردد على منطقة القاهرة الجديدة و يحوزون و يحرزون مواد مخدرة داخل السيارة فحرر محضر بالإجراءات وعرضه على النيابة العامة التي امرت بضبط و تفتيش شخصهما لضبط ما في حوزتهما و تنفيذاً لهذا الاذن قصد المأذون له بالتفتيش إلى مكان تواجد المتهمين فأبصر السيارة بداخلها المأذون بضبطهما الاول يقود و الثاني يجلس بجواره و توقفت السيارة بجوار سور المقابر و قام المتهم الثاني بالتوجه إلى شنطة السيارة و اخرج حقيبة لإعطائها إلى المتهم الاول فتمكن من ضبطهما و بتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على خمسون لفافة ورقية و بتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي و بتفتيش المتهم الثاني عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة عيار 39×7.62 وكذا طلقة من ذات العيار و بمواجهتهما اقرا بإحرازهما )

وقد حصلت محكمة الموضوع مؤدى اقوال شاهد الاثبات الوحيد الرائد /  …………………. بقالتها (شهد الرائد / ……………………….  –رئيس مباحث الحدائق حالياً و سابقا ضابط بإدارة مكافحة المخدرات – ان التحريات دلت على احراز وحيازة المتهمين مواد مخدرة فحرر محضر وعرضه على النيابة العامة التي امرت بالأذن بالضبط و التفتيش و نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث تواجد المتهمين فتمكن من ضبطهما و بتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزتهما عثر بداخلها على خمسون لفافة لجوهر المخدر و بتفتيش المتهم الثاني عثر معه على سلاح ناري وطلقتين من ذات العيار وبمواجهتهما اقرا بالأحراز) .

وكان تحصيل الحكم المطعون فيه على النحو انف البيان يخلوا من ثمة ما يفيد بسط سلطان الطاعن الاول على السلاح المضبوط احراز الطاعن الثاني لمعاقبته عن حيازته له و كذا علمه بإحراز الطاعن للثاني للسلاح و الذخيرة المضبوطين عقب تفتيشه , سيما وان الحكم المطعون فيه لم يرى ثمة ارتباط بين جريمتي حيازة المواد المخدرة محل التحريات والاذن الصادر من النيابة العامة و بين جريمة حيازة السلاح و الذخيرة و قضى لكل منهما بعقوبة مستقلة ومن ثم فقد وجب عليه ان يورد من الأدلة و الاستدلالات و القرائن ما يؤيد اعتبار الطاعن الاول حائز بواسطة الطاعن الثاني للسلاح و الذخيرة المضبوطين و علمه بحيازة الاخير للسلاح المضبوط و جاء الحكم قاصرا عن بيان الركن المادي للجريمة بإبراز وجه اعتباره الطاعن الاول حائز بواسطة الثاني للسلاح والذخيرة المضبوطين و مظاهر بسط سلطانه على السلاح كما قصر عن بيان الركن المعنوي للجريمة بتحقق علمه بإحراز الطاعن الثاني للسلاح و من ثم فقد اقيم الحكم على افتراض العلم والحيازة في حق الطاعن الاول الامر الذى يوجب نقضه .

السبب الخامس :  خطأ الحكم في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

قضى بأنه ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – على النحو الذي حصله الحكم – لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز جواهر وعقاقير مخدرة ” الكوكايين والحشيش القنب والامفيتامين  والإم دي إم إيه والترامادول” بقصدي الاتجار والتعاطي من ناحية وإدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل اللاتي دانه بهم رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة ، كما أوردها الحكم من أن الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض ، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن الأول بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن جريمة إدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن

الطعن رقم ٢١٩٦٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة13/2/2020

من المقرر ان ”  وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – على النحو الذى حصله الحكم – لا تتفق قانوناً مع انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم التي دان الطاعن بها وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته لدى تحصيله الواقعة وأقوال شاهد الإثبات الأول بأن سبب حيازة الطاعن للسلاح والذخائر هو حماية نشاطه في المخدرات وهو الأمر الذى ينبئ عن أن ما ارتكبه الطاعن من جرائم كانت نتيجة مشروع إجرامي واحد والحال كذلك معاقبته عنها بعقوبة واحدة وهى العقوبة الأشد إعمالاً لحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد أعمل في حق الطاعن حكم تلك المادة بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة – حيازة سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص – دون الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بحقها المقرر طبقاً للمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ ، وإذ كان البين من الجرائم التي دين الطاعن بها أن الجريمة الأولى – حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – هي الجريمة ذات العقوبة الأشد وحدها فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به .

الطعن رقم ١٨٨٠٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 18/1/2020

ولما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد دان الطاعنين عن جرائم 1- “احراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود ” الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي ” 2- حيازة واحراز سلاح ناري فرد خرطوش بغير ترخيص 3-  حيازة واحراز ذخائر مما تستعمل على السلاح المضبوط بغير ترخيص 4- حيازة واحراز سلاح ابيض سكين بدون ترخيص وقد اوقع الحكم المطعون فيه عقوبتين مستقلتين عن الجرائم المسندة إلى الطاعنين بان قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الاولى ” حيازة المخدر” والسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة الف جنيه عن باقي التهم المتهم الثانية والثالثة والرابعة ” وقد اوقع الحكم الطعين احكام الارتباط بين عقوبة” السلاح الناري المعثور عليه والذخيرة المضبوطة بحوزة الطاعن الثاني و حيازة السلاح الابيض المعثور عليه بالسيارة ” مقررا لها جميعا عقوبة واحدة في حين انه امتنع عن اعمال قواعد الارتباط بين ضبط المادة المخدرة المسندة إلى الطاعنين وضبط السلاح الناري و السلاح الابيض و الذخيرة محل باقي التهم دون سند من اوراق الدعوى بما ينبىء عن اختلال فكرته حول الواقعة لكون البادي من الاوراق ان الجرائم محل الضبط مرتبطة اية ذلك و دليله قائم بالأوراق من اقوال ضابط الواقعة الرائد / ………………………..  بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 5/2/2021 صفحة 25 من ملف الدعوى بقالته الاتي ” …… وبمواجهة المتهمان بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا بحيازتهما واحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالمشاركة فيما بينهما و المبالغ المالية من متحصلات الاتجار السابقة على الضبط و السيارة ملك والد المتهم الثاني لنقل وترويج المواد المخدرة على عملائه وبمواجهة الثاني بالسلاح الناري اقر بحيازته واحرازه له بقصد الدفاع عن تجارته هو والمتهم الاول وبمواجهتهما بالسلاح الابيض اقرا بالحيازة والاحراز بقصد الدفاع عن النفس ” وبصفحة 28 من التحقيقات ورد الاتي ” س / وما قصد المتهمان من احرازهم تلك المضبوطات ؟ ج/ هم اقروا لي بحيازتهما واحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار و الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال مع عملائهم و المبالغ المالية من متحصلات الاتجار السابقة على الضبط و السيارة لنقل وترويج المواد المخدرة و السلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما و السلاح الابيض بقصد الدفاع

ومفاد ما سبق ان الجرائم المسندة للطاعنين “حيازة المخدر و حيازة السلاح و الذخيرة و حيازة السلاح الابيض ” وفقا للأوراق مرتبطة فيما بينها و ناشئة عن واقعة واحدة ووحدة الفعل المسند إلى الطاعنين والغرض منه وان السلاح للدفاع حال حيازة المخدر ومن ثم  فأن الاوراق تشى بانها جميعا ناشئة عن مشروع أجرامي واحد وكان الحكم الطعين لم يعن بمدوناته بإثبات تفرد كل جريمة عن الاخرى و المغايرة بينهم مع وحدة الواقعة المسندة للطاعنين الامر الذى يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و يتعين معه نقضه .

 

السبب السادس – قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب حين حصل مضمون تقرير المعمل الكيماوى.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شاهدي الإثبات، والتقرير الطبي الشرعي، وأنه بعد أن أورد أقوال الشاهدين عرض للتقرير الطبي الشرعي في قوله “وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه……. بالذراع الأيسر قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي عدم القدرة على القيام بحركات الذراع الأيسر في المدى الطبيعي مع الضمور المشاهد في العضلات وقدر بـ 30%، وان إصابة…… بالبطن قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فتق بجدار البطن تقدر بـ 2%” لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول – فيما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعنين على التقرير الطبي الشرعي قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة هذا التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين أحداثها وكيفية حصولها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تحقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة، فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 6047 لسنة 52 ق جلسة 14/12/ 1982 مكتب فني 33 ق 207 ص 1000)

كما قضى بأن  وكان من المقرر طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد – من بين ما اعتمد عليه – فى إدانة الطاعن على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الثاني / …………………… – بشأن جريمة الشروع في القتل المقترنة بجريمة القتل العمد – دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور مما يوفر سبباً آخر لنقضه .

(الطعن رقم 29842 لسنة 86 ق جلسة 1/11/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم الطعين قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعنين على تقرير المعمل الكيماوي والذي أورد الحكم مضمونه قائلًا ( وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة لجوهر الحشيش )

ما كان ما أثبته الحكم بمدوناته حين أورد مضمون تقرير العمل الكيماوي قد اكتفي ببيان  نتيجته دون ما تم من اجراءات بشأن الاحراز وخاصة مع نعى الدفاع على الاحراز باختلافه ما تم ضبطه عن ما تم تحريزه ، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور بما يوجب نقضه.

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهما اسرتين ليس لهما كفيل سواهما و عملهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهما بالغ الضرر و بمستقبلهما وحياتهما وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى