موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4323 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/5/2004 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود , وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                            سكرتير المحكمة

**********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4323 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

السيد / هانى نظمى بطرس

 

ضـــــــــــد
  • وزير الإدارة المحلية ” بصفته”
  • أمين عام مصلحة الضرائب العقارية
  • أمين عام مأمورية إيرادات مصر الجديدة
  • السيدة / ستامانيا سنقولاس عن نفسها وبصفتها

وصية على أولادها القصر جورج ومارى وحليم

  • محافظ القاهرة

 

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 227 لسنة 47 ق بجلسة 25/1/2000

*********************

 الإجـــــــــراءات :

***************

        فى يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2000 أودع الأستاذ / فتحى راغب حنا المحامى بالنقض , بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 227 لسنة 47 ق بجلسة 25/1/2000 , والقاضى فى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , وألزمت المدعى المصروفات ” .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه مجدداً على النحو الوارد بالأسباب , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 16/12/2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 17/11/2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 6/12/2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبجلسة 6/3/2004 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر  .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

 

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه الدعوى تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 227 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 21/12/1992 بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من مجلس المراجعة بمأمورية مصر الجديدة بتاريخ 18/5/1992 وباعتباره كأن لم يكن , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذكر – شرحاً لدعواه – أنه يطعن على القرار , المشار إليه , فيما تضمنه من تأييد قرار لجنة الحصر العام بجعل القيمة الإيجارية أربعين جنيها والضريبة 38.40 جنيها , وقد تسلم هذا القرار بتاريخ 9/11/1992 , مشيراً إلى أنه كان قد استأجر بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/11/1982 من المالك الأصلى للعقار رقم 86 ش الميرغنى شقة بالدور الأرضى عبارة عن حجرة بمنافعها بقصد استعمالها عيادة بإيجار شهرى مقداره خمسة جنيهات , إلا أنه فوجئ بمطالبة غير رسمية من أرملة مالك العقار بأن الإيجار أصبح أربعين جنيها , وأن الضرائب المستحقة 17.67 جنيها , كما تطالبه بمبالغ أخرى خارج نطاق العقد , وإذ تقاعست المذكورة عن التظلم من هذا القرار فقد بادر بالتظلم منه أمام مجلس المراجعة , بيد أن المجلس المذكور أصدر قراره المطعون فيه بتأييد قرار لجنة الحصر العام المشار إليه .

 

وبجلسة 25/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الملتزم بأداء الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية هو صاحب العقار أو صاحب حق الانتفاع باعتبار أن الضريبة فى هذه الحالة ضريبـــــة عينية مفروضة على العقـــار , وبالتالى لا يعد المستأجر – حال كونه شاغلاً للعين المؤجرة – من المخاطبين بأحكام القانون المذكور , ولا يجوز له الطعن على القرار الصادر من مجلس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية بهدف ربط الضريبة العقارية عليها , ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم أنه جاء مشوباً بالخطأ فى القانون حيث لم يفطن إلى صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 فيما تضمنه من تعريف الممول الملتزم بدفع الضريبة المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بالنسبة للوحدات المستعملة لأغراض خلاف السكن .

 

ومن حيث إن القانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات

 

 

بمقدار الإعفاءات نص فى المادة (1) منه على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه تحصل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن , وكذلك الوحدة المنشأة لتكون سكناً والمستعملة خلاف السكن والتى لا يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بها خمسة جنيهات متى كانت مستعملة فى أى وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية .

 

وتحسب هذه الضريبة طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 على أساس قيمة الإيجار المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية مع مراعاة أحكام القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه .

 

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن ” يقع عبء الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة على شاغلى هذه العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين . وعلى هؤلاء الملاك أداءها إلى الجهة الإدارية المختصة بربط الضريبة حسب الأوضاع وفى المواعيد المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه .

 

والمستفاد مما تقدم أن المشرع جعل عبء الضريبة المستحقة على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة التى أنشئت أصلاً لتكون سكنا ولكنها مستعملة فى غير هذا الغرض – واقعا ( عبء الضريبة ) على شاغلى هذه الأماكن سواء أكانوا ملاكاً أم مستأجرين , فإذا كانوا مستأجرين التزموا بأدائها لملاك العقارات المشار إليها مع الإيجار المستحق عليهم كيما يؤدوها بدورهم للجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة .

 

وواضح مما تقدم إنه ولئن كان مالك العقار هو الذى يلتزم بأداء الضريبة المحصلة من المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 , المشار إليه إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة إلا أن ذلك لا ينفى أن لمستأجر أى من هذه العقارات صفة ومصلحة فى الطعن على القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية إذا ما كان التقدير مُغالًى فيه باعتبار أنه يقع عليه عبء الضريبة وليس مالك العقار والقول بغير ذلك ينطوى على الإضرار بمن يقع عليه عبء الضريبة وهو المستأجر إذا ما تقاعس مالك العقار عن ولوج سبيل الطعن اعتماداً على أن المستأجر هو الذى يتحمل بها وأن دوره يقتصر على مجرد أداء الضريبة وبعد تحصيلها من المستأجر إلى الجهة المختصة بربطها وتحصيلها .

 

 

 

 

 

 

لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته مستأجراً للشقة موضوع التداعى قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ابتغاء الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة فيما تضمنه من تأييد قرار لجنة الحصر العام بجعل القيمة الإيجارية للشقة أربعين جنيها والضريبة 38.40 جنيها فمن ثم تكون له مصلحة وصفة فى الطعن على هذا القرار باعتبار أن عبء الضريبة على العقارات المبنية تقع عليه هو دون مالكة العقار التى لا تلتزم سوى بأداء الضريبة المحصلة من ساكنى عقاراتها الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 68 المشار إليه إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل هذه الضريبة وإذ أقام دعواه فى الميعاد المقرر قانونا لإقامة دعـــوى الإلغاء فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله , وحقَّ على هذه المحكمة القضاء بإلغاء هذا الحكم .

 

ولما كانت الدعوى فى موضوعها غير مهيأة للفصل فيها ؛ فمن ثم تعيدها هذه المحكمة إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه من هيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً , وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى