ادوات المحامى

استجواب المرهق-بطلان الاستجواب والاعتراف المتولدين عن قبض باطل أو نتيجة إكراه أو وعد أو وعيد

استجواب المرهق

        والأستجواب المطول ، ناهيك بكل هذه الظروف الثقيله المصاحبه – يرهق المتهم ويستفيد وعيه وقوته ويؤثر على إرادته ، ولذلك تبطل الإعترافات الصادره أثناء أو عقب الإستجواب المطول ، وتطبيقاً لذلك أوصت اللجنه الدولية للمسائل الجنائيه بتحريم إخضاع المتهم لأستجواب مطول دون السماح له بالراحه والتغذيه الطبيعيه والنوم فى الأوقات – المناسبه – ( د . سامى صادق الملا – اعتراف المتهم – ط 2 – 1975 – رقم / 112 – ص 158 ، والمستشار عدلى خليل – إعتراف المتهم – ط 1 – 1985- ص 74 وما بعدها ) . وحكم القضاء المصرى بإبطال الإعترافات التى تصدر فى وقت متأخر من الليللضمان عدم إرهاق المتهم فى وقت مفروض أن يركن فيه الإنسان إلى الراحة والنوم ، ويشير الدكتور سامى صادق الملا فى حاشيه (3) ص 158 / 159 إلى حكم محكمه النقض فى 4/11/1968 بنقض الحكم الصادر فى القضية 898 جنيات مركز المنيا سنه 1966 ( قضيه التلاوى ) مع الإحالة – وأنه بتاريخ 23/4/1969 قضت محكمه الإعادة بالبراءه لأسباب جاء بها :- ” …………. ويبين من المحضر تحقيق السيد رئيس النيابه 8/5/1966 والذى أدلى فيه المتهمون بأقوالهم وأعترافاتهم ، أنه بدأ من الساعه الثالثه وخمس دقائق صباحا ، وفى مقر شعبة البحث بالمنيا ، ووسط جمع حاشد من ضباط الشرطة .. ولا مشاحة فى ان هذا التحقيق الذى جرى فى هذا الوقت وذلك المكان وتحت هذه الظروف القاسيه ينفى عن الأقوال والإعترافات التى صدرت من المتهمين خلاله انها كانت عن إراده حره واختيار سليم ” – ويشير الدكتور الملا حاشيه (1) ص 159 إلى الماده / 234 من قانون الإجراءات الجنائيه الأرجنتينى التى تنص على أنه ” :- أذا استغرق الإستجواب مدة طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو ظهرت عليه بوادر الأرهاق ، يجب على القاضى أن يقفل التحقيق حتى يستعيد المتهم هدوءة – كما أشار  فى حاشية ( 2 ) بذات ص 159 إلى حكم إستئناف DOUAI فى 20/12/1946 – جازيت دى بانية 1947 – 1 – 250 ، الذى قضت فيه المحكمه بأنه :- لا يجوز الإلتجاء إلى الأستجواب المطول لحمل المتهم على الأعتراف . ” وأنه ضماناً لذلك نصت الماده / 64 من قانون الإجراءات الجنائيه الفرنسى على أنه : ” على اعضاء الضبط القضائى عند سؤال الشخص المحتجز ، ا، يثبتوا بالمحضر مدة الإستجواب التى خضع له الشخص  ” : ويقول الأستاذ على خليل ( كتابه فى اعتراف المتهم ص 75  ) : – ” أن الإستجواب المطول – سواء عمدا المحقق إليه أو لم يتعمد – هو وسيلة من وسائل التعذيب التى تضعف المتهم وتفقده تفكيرة والسيطرة على أعصابه ويكون الإعتراف المترتب عليها غير صحيح وجدير بالبطلان “.

   حاصل ما تقدم أن عوامل عديده قد داخلت استجواب المتهم المطول المرهق المترتب مباشره على القبض والتفتيش الباطلين ، فأعدمت إرادته وحريته فى الإختيار فى هذا الأستجواب الباطل – وقد حكمت محكمه النقض بأن :- ” الإكراه المبطل للأعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر فى إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به ” ( نقض 7/1/1981 – س 32 – 1 – 23 ) وتقدير ذلك موضوعى من سلطه محكمه الموضوع التى لها كامل الحرية فى التقدير ( نقض 18/3/84 – س 35 – 64 – 304 ) . 

بطلان الاستجواب والاعتراف

المتولدين عن قبض باطل

أو نتيجة إكراه أو وعد أو وعيد

ـــــــــــــــ

        جرى قضاء محكمه النقض على بطلان الاستجواب وبطلان الاعتراف المترتب على تفتيش أو قبض باطل وعدم التعويل عليه طالما انه اثر من الأثار المترتبه على الاجراء الباطل ، ( نقض 5/5/41 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 251 – 455 ، نقض 3/3/1942 – مجموعه القواعد – 573 – 639، نقض 28/11/1950 – س 2 – 17 – 255 ، نقض 19/6/1957- س 8 – 184 – 681 ، نقض 27/11/1962 – س 13 – 191 – 785 )

        وفى حكم لمحكمه النقض تقول : ” ………… ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً للحصوله على غير الاحوال التى يجيزها القانون وكذلك الأعتراف المنسوب للمتهم اذ هو فى واقع الأمر نتيجه لهذا القبض الباطل ، كما أنه لا يجوز فى أدانه المتهم الى ضبط الماده المخدرة معه نتيجه للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض  الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان القاعده فى القانون ان ما بنى الباطل فهو باطل “.

( نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839 )

   فالقبض والتفتيش الباطلان فى ذاتهما  أكراها معنويا يبطل الاستجواب والاعتراف المترتب عليهما – وقد قضت محكمه النقض ” الاكراه المبطل للأعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الأدلاء به ” ( نقض 7/1/81 – 32 – 1 – 23 )- كما حكمت محكمه النقض بأن ” حضور المحامى  التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب ” ( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 ) ، – وحكمت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او يكون قد وقع على غيرهمن المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا الاعتراف  ، وان الاعتراف الذى يعتد به يجب ان يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – اذا حصل تحت تأثير الاكراه او التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه ” ( نقض 13/11/1973  س – 24 – 208 – 999 ، نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 726 ) ، كما حكمت بأنه ” من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائنا ما كان قدره ” .

( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض 16/2/1983 – س 34 – 46 – 244 ) ، كما حكمت بأن ” الوعد أو الإغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ، ويؤدى الى حمله على الأعتقاد قد يجنى من وراء الاعتراف فائده أو يتجنب ضرراً ” ( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 ) وحكمت  بأنه ” من المقرر أن الأعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب أن يكون أختيارياً صادراً عن اراده حره فلا يصح التعويل على الأعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد أكراه كائناً ما كان قدره . ولما كان الوعد أو الأغراء يعد قرين الاكراه او التهديد لأن له تأثير فى حريه المتهم فى الاختيار بين الأنكار والأعتراف ويؤدى إلى الأعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائده أو يتجنب ضرراً ( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 – 1049 ) كما قضت بأنه ” لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً لحقيقه الواقع ” ( نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 180 – 945 ) وقضت بأنه :- مادامت أدانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الأعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد ، فأنها لا تكون صحيحه لاعتماده على محضر اجراءات باطله ( نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255 ) ، كما قضت بأن ” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فإذا أطرحت تعين ان تقيم ذلك على أسباب سائغه ”

( نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90 ، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 ) .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى