موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 8305 لسنة 48القضائية.عليا 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

—————————

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 15/5/2004م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محـمد الســـيد الطحـــان و أحمــــــد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                            سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعن رقم 8305 لسنة 48القضائية.عليا 

 

المقام من /

    ثناء عبد الحميد محمد قيراط

 

                                        ضــــد /

     1- محافظ الدقهلية                                         ” بصفته ”

     2- مدير أمن الدقهلية                                      ” بصفته ”

                     3- رئيس المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الدقهلية  ” بصفته “

                     4- رئيس لجنة فحص الاعتراضات على كشوف المرشحين

                     لعضوية المجالس الشعبية المحلية بالدقهلية             ” بصفته ”

                    5 – زينب محمد حسن الفيومي .

   

           في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

           بجلسة 1/4/2002 في الدعوى رقم 2317 لسنة 24 ق.

 

 

 

           ————————————————————–

  الإجراءات :-

 ————

 

في يوم السبت الموافق 18/5/2002 أودع الأستاذ / جميل شحاته جرجس المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ / لبيب أحمد عطارة المحامي بالنقض  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8305 لسنة 48 ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 1/4/2002 في الدعوى رقم 2317 لسنة 24ق والقاضي منطوقه” بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات”

 

وطلبت الطاعنة- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ،

وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بطلباتها ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعنة المصروفات .

 

وقـد عـينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 5/5/2003 حيث حضر الخصوم ، وبجلسة 16/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 13/3/2004 حيث لم تحضر المطعون ضدها الخامسة رغم إخطارها ، وبتلك الجلسة قررت المحكمـة إصدار الحكم بجلسة 15/5/2004 ومذكرات في شهر ، وخلال الأجل أودعت الطاعنة مذكرة دفاع تكميلية .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكــمـــــة

————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة  .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة قد أقامت دعواها في 25/3/2002 أمام محكمة أول درجة وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعي عليها بقبول ترشيح المدعى عليها الخامسة عن دائرة طلخا لعضوية المجالس الشعبية المحلية ، وذلك على سند من القول إنها غير مقيدة بالجداول الانتخابية بدائرة مركز طلخا .

 

وبجلسة 1/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

و شيدت المحكمة قضاءها تأسيساًعلى أن المدعى عليها الخامسة قدمت من بين أوراق ومستندات ترشيحها بطاقة انتخابية تفيد قيدها بالجداول الانتخابية بدائرة مركز طلخا تحت رقم 184 ولم تطعن المدعية على البطاقة المذكورة بأي طعن .

 

ومن حيث إنه مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أنه لم يتم الإشراف القضائي طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته وأن الإشراف اقتصر على اللجان العامة دون الفرعية ، وأن كشوف الناخبين احتوت على أسماء متوفين ومجندين ومسافرين للخارج ، فضلاً عن أن المطعون ضدها الخامسة ليس لها قيد انتخابي وبالتالي ليس لها الحق في الترشيح من الأساس طبقاً للمادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية ، حيث إنها قدمت بطاقة انتخابية غير سليمة تحت رقم 184 بجداول مركز طلخا الانتخابية حيث حصلت على قيد انتخابي لساقط قيد مواليد سنة 1981 سجل مدني طلخا باسم / زينب محمد حسن الكحلاوي وبدون عمل ، علماً بأن المطعون ضدها الخامسة من مواليد المنصورة بتاريخ 17/11/1958 قسم أول المنصورة ، وتعمل موظفة وأنها تحصلت على هذا القيد بطريق الحيلة والتدليس .

 

ومن حيث إن المادة (75) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته تنص على أنه ” يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي :

1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .

2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها .

4- أن يجيد القراءة والكتابة .

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واستلزم ضرورة أن يكون المرشح متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، وأن يكون سنه في يوم الانتخابات 25 سنة على الأقل ، وأن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه فيها وأن يكون له محل إقامة في نطاقها ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وتطبيقاً على وقائع المنازعة الماثلة ، وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وكان البادي من الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت بأوراق ترشيحها لعضوية المجلس الشعبي المحلي عن مركز ومدينة طلخا بصفة “عامل” ، كما تقدمت المطعون ضدها الخامسة بأوراق ترشيحها لعضوية المجلس الشعبي المحلي المذكور بصفة” عامل” وقدمت من بين مستنداتها بطاقة انتخابية تحمل رقم 184 باسم زينب محمد حسن ولا تعمل والسن وقت القيد 18 سنة ، والموطن الانتخابي طلخا تحت حرف (ز) بتاريخ 1999 ، وعليه قامت الطاعنة بتقديم اعتراض على قبول أوراق ترشيحها لرئيس لجنة فحص الاعتراضات بمحافظة الدقهلية بتاريخ 12/3/2002 وذلك لعدم وجود بطاقة انتخابية لها وأن هذه البطاقة تخص غيرها ، وبتاريخ 13/3/2002 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه .

 

ومن حيث إنه لما كان البادي من الاطلاع على الأوراق أن البطاقة الانتخابية التي تحمل رقم 184 لا تخص المطعون ضدها الخامسة وإنما تخص مواطنة أخرى تدعى زينب محمد حسن الكحلاوي لا تعمل ومن مواليد عام 1931 ، أما المطعون ضدها الخامسة فهي من مواليد 17/11/1958 وتعمل موظفة بمديرية الثقافة ومقيمة بطلخا 21 ش الكفاح وتقدمت بالطلب رقم  1 بتاريخ 16/1/2003 – بعد إجراء الانتخابات الشعبية المحلية – لقيدها في جداول الانتخابات بطلخا وقيد طلبها برقم 216 حرف (ز) إناث لسنة 2003 شياخة سعد على سعد ببندر طلخا .

 

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم تكون المطعون ضدها الخامسة قد تقدمت بأوراق ترشيحها لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة طلخا بالنسبة للانتخابات التي أجريت بتاريخ 8/4/2002 دون أن تكون مقيدة في جداول انتخابات مركز ومدينة طلخا مما يفقدها أحد الشروط المقررة للترشيح ، ومن ثم يكون القرار الصادر من لجنة فحص الطعون بقبول أوراق ترشيحها قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – على غير سند صحيح من القانون مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوعه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها في حال استمرار تنفيذ القرار الطعين من ترك المطعون ضدها مستمرة في عضوية المجلس المحلي لمركز ومدينة طلخا دون سند من القانون وقد انقضى أكثر من نصف زمن مدة العضوية ، والزمن جزء من العضوية وفي فواته – دون المستحق للعضوية – نتائج يتعذر تداركها .

 

وإذ توافر ركنا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من الجدية والاستعجال ، ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

ومن حيث إن من خســـر الطعــن يلزم مصروفاته ، عملاً ً بحكــم المــادة 184

من قانون  المرافعات .

فلهـذه الأسبـــاب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

               

بقبول الطعن شكلاً  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. هبه ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى