موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 11416 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي                         نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                   أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 11416 لسنة 55 ق

المقامة من :

الممثل القانوني لشركة اماندوسكال الألمانية

ضد :

1 –  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بصفته

الرئيس الأعلى لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية

2 –  الممثل القانوني لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ( بصفته )

3 –  الممثل القانوني للمركز القومي للبحوث الزراعيـــــــــــــــة ( بصفته )

الواقعات

أقامت الشركة المدعية صحيفة دعواها بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2001 ضد المدعى عليهما الأول والثاني وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان الصادر من الشركة المدعية لصالح المدعى عليهما الأول والثاني وفي الموضوع بإلغاء تسييل خطاب الضمان ورد قيمتها للشركة وبإلزام المدعى عليهما متضامنين بأداء جميع المبالغ التي استحقت للشركة نتيجة قيامها بتنفيذ العقد المؤرخ 17/3/1996 وفوائدها القانونية التجارية اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وبأحقيتها في تعويض قدره مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية مع إلزامهما المصروفات .

وشرحا للدعوى ذكرت الشركة المدعية أنه بتاريخ 17/3/1996 تعاقدت مع جهة الإدارة المدعى عليها على تصميم وإنشاء وتوريد وإقامة وتجهيز مزرعة لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بطاقة قدرها 5 ر1 مليون بيضة مخصبة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم بنظام ( تسليم مفتاح ) ونص العقد على أن مدة تنفيذ العقد خمسة عشر شهر تبدأ من تاريخ سدلد الدفعة المقدمة واعتماد الرسومات التصميمية أيهما لاحق وقد تم استلام الدفعة المقدمة بتاريخ 8/10/1996 فأصبح هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان العقد وقد قامت الشركة بالوفاء بالتزاماتها إلا أنها لم تتمكن من إجراء تجاري التشغيل واختبار المعدات بسبب عدم قيام الجهة الإدارية بتوصيل المرافق والمياه والكهرباء ) ومن ثم قامت الشركة بتاريخ 22/3/1999 بمخاطبة الوزارة بهذا المعني وبتاريخ 9/6/1999 تم تحرير محضر معاينة لأعمال التركيبات الخاصة بالمصنع اثبت انتهاء الأعمال وعدم القيام بتجارب التشغيل لعدم توصيل الكهرباء والمياه وقامت الشركة بناء عليه بسحب فنييها من المصنع اعتبارا من 1/4/1999 وبتاريخ 12/2/2001 أي بعد حوالي سنتين من سحب الفنيين فوجئت الشركة بخطاب بالتنبيه عليها بسرعة البدء في إجراء تجارب التشغيل وبتاريخ 18/2/2001 ردت الشركة على هذا الخطاب موضحة به الوقائع السابق ذكرها إلا أن المهندس المشرف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة استلم الخطاب ورفض استقبال ممثل الشركة فقامت الشركة بإرساله بالفاكس في 18/2/2001 والبريد المسجل إلا أنه بتاريخ 19/2/2001 وصل للشركة فاكس بأنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة فقامت الشركة بإرسال خطاب لجهة الإدارة حذرتها من اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بالعلاقة الودية القائمة بين الشركة

الدعوى رقم 11416 لسنة 55 ق

وجهة الإدارة وأن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها إلا أن الشركة لم تتلق رداً على مذكرتها وإنما أخطرت بتسييل خطاب الضمان فقامت الشركة بتقديم مذكرة في 3/4/2001 إلي المدعى عليه الأول طلبت فيها دراسة الموضوع وعرضه على المستشار القانوني بالوزارة إلا أنها لم تتلق رداً ووجهت الشركة إنذاراً في 28/4/2001 طلبت فيه من المدعى عليهما اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاختيار المحكم الذي يعرض عليه النزاع الذي نشب بينهما وبين المركز إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا ثم أرسلت  الشركة إنذاراً آخر وطلبت عرض النزاع على التحكيم إلا أنها لم تتلق أي استجابة على ذلك الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها الراهنة بطلباتها سالفة البيان ناعية على قرار تسييل خطاب الضمان بمخالفة القانون .

وقد حددت المحكمة جلسة 18/11/2001 لنظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل الشركة المدعية صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بإختصام المدعى عليه الثالث بصفته وقدم حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته مع إلزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 24/8/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها وإيداع التقرير قبل جلسة 28/12/2007 ونفاذاً لذلك فقد أحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضير الدعوى لدي الهيئة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من عقد تصميم وإنشاء وتوريد وإقامة وتجهيز مزرعة لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية موضوع الدعوى وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .

وقد جري نظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت من محاضر الجلسات وبجلسة 26/2/2006 أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة 23/4/2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته وبجلسة 15/4/2007 أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وإحتياطيا إحالة الدعوى إلي الخبرة لتحديد المبالغ المستحقة للشركة المدعية قبل جهة الإدارة وإعادة الدعوى للمرافعة مع تكليف المدعى عليهم بتقديم ملف العقد محل النزاع وبجلسة 30/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبالجلسة المقررة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

ومن حيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من جهة الإدارة المدعى عليها بتسييل خطاب الضمان الصادر من الشركة وفي الموضوع أولا : بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار منها رد قيمته .  ثانيا : بإلزام جهة الإدارة بأداء جميع المبالغ التي استحقت للشركة المدعية بموجب هذا العقد والفوائد القانونية التجارية اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ثالثا : بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة المدعية تعويضاً قدره مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها من جراء إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها العقدية مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ( وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية فإن الثابت من مطالعة العقد المبرم بين الطرفين محل المنازعة الراهنة والذي يبين منه أن العقد أبرم بين الشركة المدعية ووزارة

 

الدعوى رقم 11416 لسنة 55 ق

الزراعة واستصلاح الآراضي التي يمثلها المدعى عليه الأول بصفته مما يضحي معه الدفع الراهن قائماً على غير سند سليم من القانون ويتعين رفضه .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى منازعات العقود الإدارية التي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن القضاء الإداري قد استقر على أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي أصل من أصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملاً بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدني ومقتضي ذلك أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب على كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذي ألتقت عليه إرادة الطرفين .

ومن حيث إن الأصل في العقود الإدارية أن المتعاقد مع الإدارة لا يستطيع أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته بحجة أن الإدارة قد قصرت من جانبها في تنفيذ ما يفرضه عليها العقد من التزامات إلا إذا ترتب على تقصير الإدارة استحالة التنفيذ بطبيعة الحال لأن قاعدة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد تأبي أن يعطل المتعاقد أداء الخدمة لسبب من الأسباب كما أنه من الواجب ألا ينظر إلي المتعاقد باعتباره متعاقداً فحسب بل يتعين أن يوضع في الاعتبار صفة المتعاقد في تسيير المرفق العام وبالتالي لا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق العام بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلي إخلال الإدارة بالوفاء بأحد التزاماتها قبله ويتعين عليه أن يستمر في التنفيذ ثم يطالب الجهة الإدارية بالتعويض إن كان له مقتضي .

” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 767 لسنة 11 ق . عليا بجلسة 5/7/1969 ، والطعن رقم 5959 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 26/1/2001 “.

 

ومن حيث إن المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 والذي أبرم العقد الراهن في ظله تنص على أن : ” ………  ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلي أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما يتبقي منه لصاحبه بغير توقف على طلبه منه وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقا للشـــــروط “.

وتنص المادة (83) من ذات اللائحة على أن ” ……… ( د ) عند تسليم الأعمال نهائيا – بعد مدة الضمان ، وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوي الحساب النهائي ، ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقي منه “.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها قد تعاقدت على تصميم وإنشاء وتوريد وإقامة وتجهيز مزرعة لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بطاقة قدرها 5ر1 مليون بيضة مخصبة بناحية كوم أوشيم بالفيوم بنظام ( تسليم مفتاح ) بتاريخ 17/3/1996 مع ثلاث شركات من بينها الشركة المدعية وذلك على سبيل التعاون فيما بينهم في تنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وعلى أن تقوم الشركة المدعية بتوريد وتجهيز والإشراف على تركيب المهمات الأجنبية والتدريب الخارجي والداخلي للعاملين وقد نصت الفقرة

( ب ) من البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين على أن يقوم الطرف الأول ( جهة الإدارة ) بتوفير مصدر المياه والكهرباء الكافية والضرورية للأعمال موضوع هذا العقد وذلك بموقع مزرعة إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية وأيضا بالموقع الذي سيقام عليه مصنع العلف وفي حالة التأخير في توفيرها – ستضاف فترة التأخير إلي مدة تنفيذ المشروع ، كما نص البند الرابع عشر منه على أن مدة تنفيذ العملية خمسة عشر شهراً تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة واعتماد الرسومات التصميمية أيهما لاحق ” وقد بدأ تاريخ سريان العقد من تاريخ استلام الشركة للدفعة المقدمة

الدعوى رقم 11416 لسنة 55 ق

في 8/10/1996 ولمدة خمسة عشر شهراً وقد قامت الشركة المدعية بتوريد المعدات وتركيبها في ميعاد تنفيذ العملية إلا أنها لم تقم بإجراء تجارب التشغيل لعدم قيام الجهة الإدارية بإدخال المرافق اللازمة لذلك ( الكهرباء ، المياه ) وبتاريخ 2/12/2001 وبعد قيام جهة الإدارة بتوصيل المرافق اللازمة لإجراء تجارب التشغيل خاطبت جهة الإدارة الشركة المدعية لإجراء تجارب التشغيل وإلا ستقوم بإجراء هذه التجارب على نفقتها وذلك وفقاً لحكم البند الرابع من العقد الذي نص على التزام الشركة المدعية على إتمام التركيب وتجارب التشغيل بجميع العنابر( عدد 6 عنابر ) ووحدة تعقيم العلف ومصنع العلف على سبيل اختبار كفاءة الأجهزة والمعدات الموردة ، بيد أن الشركة المدعية لم تقم بأداء هذا الالتزام بالقيام بتجارب التشغيل .

ومن حيث إنه لما كان أحد التزامات العقد والملقي على عاتق الشركة المدعية وهو القيام بتجارب التشغيل لجميع المعدات الموردة لاختبار كفاءة تشغليها وإن التزامات الشركة لا تنحصر فقط في توريد جميع الماكينات والمعدات اللازمة لبدء تشغيل المشروع والإشراف على تركيبها بل يمتد التزام الشركة المدعية إلي القيام بتجارب التشغيل لاختبار كفاءة تشغيلها وإذ أخلت الشركة المدعية بهذا الالتزام الجوهري وامتنعت عن القيام بتنفيذ التزاماتها العقدية الأمر الذي يحق معه لجهة الإدارة القيام بتجارب التشغيل على نفقة الشركة المدعية وذلك بتسييل خطاب الضمان النهائي للعملية لتغطية نفقات هذه التجارب على حساب الشركة المدعية وعليه فإن مسلك جهة الإدارة يعد متفقاً مع أحكام القانون ، ويضحي طلب الشركة المدعية برد قيمة خطاب الضمان النهائي حريا بالرفض .

 

ولا ينال من ذلك ما استندت إليه الشركة المدعية من أن جهة الإدارة المدعى عليها قد تأخرت في تنفيذ التزامها بإدخال المرافق ( المياه والكهرباء ) اللازمة لهذه التجارب عن الميعاد المقرر لتنفيذ العملية ، ذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية وبالتالي فلا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلي الإخلال بأحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه إزاء هذه الاعتبارات أن يستمر في التنفيذ ما دام ذلك في استطاعته ، ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضي ، خاصة وأن العقد قد نص صراحة على أنه في حالة التأخير في توفيرها ( المياه والكهرباء ) ستضاف فترة التأخير إلي مدة تنفيذ المشروع .

ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الثاني للشركة المدعية والذي تطلب فيه بأداء جميع المبالغ التي استحقت للشركة نتيجة قيامها بتنفيذ العقد المؤرخ 17/3/1996 والفوائد القانونية التجارية اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .

ومن حيث إن المادة الأولي من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي تنص على أن : ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية لم تقدم ثمة دليل على وجود مستحقات لها لدي جهة الإدارة المدعى عليها تزيد على النسبة التي حددها العقد والتي لا تؤدي للشركة إلا بعد إتمام تجارب التشغيل والبالغ قيمتها 10 % من إجمالي قيمة الأعمال فقط وليست قيمة العقد تدفع بعد إتمام التركيب وتجارب التشغيل لجميع العنابر ، كما أن الشركة المدعية لم تقدم محضر تسليم العملية الابتدائي أو النهائي حتى يمكن تحديد مستحقاتهما لدي الجهة الإدارية الأمر الذي يصبح معه هذا الطلب قائما على غير سند من القانون حريا بالرفض.

ومن حيث إنه عن طلب التعويض :

ومن حيث إن المسئولية العقدية تقوم على وجود الخطأ العقدي والذي يتمثل في عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته وأن يترتب على هذا الخطأ ضرراً للمتعاقد الآخر وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

 

الدعوى رقم 11416 لسنة 55 ق

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وإذ خلت الأوراق من ثمة خطأ ينسب لجهة الإدارة المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها العقدية مع الشركة المدعية بل على العكس فإنه قد ثبت عدم قيام الشركة المدعية بتنفيذ التزاماتها العقدية مع جهة الإدارة بعدم القيام بإجراء تجارب التشغيل اللازمة لاختبار كفاءة الأجهزة والمعدات الموردة ولا ينسب لجهة الإدارة بوجود خطأ عقدي في جانبها وذلك بتأخرها في توصيل المرافق لموقع العملية إذ أن العقد قد نص صراحة على أنه في حالة التأخير في توصيل هذه المرافق والتي لم يضع لها العقد أجلاً معينا وإنما ذكر العقد بأن يتم اضافة مدة التأخير إلي مدة تنفيذ العملية فضلا عن ذلك فإن الشركة المدعية لم تثبت ثمة أضرار  قد أصابتها من جراء هذا التأخير خاصة وأنها لم تقم بالتزامها المتوقف على هذا التأخير وهو القيام بتجارب التشغيل رغم أنه كان في استطاعتها ذلك الأمر الذي تنهار معه أركان المسئولية العقدية ويضحي طلب التعويض خليقا بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى