موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3335 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

—————————

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/4/2004م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان د. محمد ماجد محمود أحمد، احمد عبد المجيد حسن عبود، احمد حلمى محمد احمد حلمى

                                                   نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                      مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                               سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3335 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقام من /

                 1- وزير العدل  ” بصفته “

   2- وزير الداخلية ” بصفته “

                3- رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب ” بصفته “

 

                                        ضــــد /

    فتحي إسماعيل علي الوكيل

   

       وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

دائرة القليوبية في الدعوى رقم 2631 لسنة 48ق بجلسة 20/6/1999

 

  ————————————————————–

 

 

 

 

” الإجراءات “

—————-

 

بتاريخ 7/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بإجراءات الانتخاب مجدد بين جميع مرشحي الدائرة التاسعة ومقرها شبين القناطر – قليوبية – وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلاً ، والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع ، واحتياطياً : برفض طلب وقف التنفيذ ، وبإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبإلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/2/2003 ، وبجلسة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)

موضوع لنظره بجلسة 6/12/2003 ،وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 10/1/2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكــمـــــة

————-

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

وبجلسة 13/11/200 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن قرار إعادة الانتخابات بين المرشحين الصادر من وزير الداخلية هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري لعدم تحقق صفة العضوية بمجلس الشعب لأمانة المرشحين وأنه من حيث الموضوع فإن هناك أسماء مكررة في الكشوف وبطاقات إبداء الرأي مؤشراً عليها بما يفيد الإدلاء بالصوت مما يقطع بفساد العملية الانتخابية وتقيم القرار بعدم المشروعية ، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفته الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن المطاعن الموجهة للانتخابات هي من صميم العملية الانتخابية وتتعلق بمرحلة من مراحلها مما يختص به مجلس الشعب لأنه فصل في صحة عضويته ، طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا لأن إعلان إعادة الانتخابات بين المرشحين في  بعض الدوائر لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بمعناها الدقيق ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك ثمة طعون على الكشوف قبل بدء العملية الانتخابية مما يقيم قرينة على صحة هذه الكشوف, كما أن ما جاء بالحكم الطعين من وجود بعض اسماء مكررة تعد على أصابع اليد وأن ما عولت عليه المحكمة ما هو إلا صور ضوئية غير رسمية.

        من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة (93) من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين رقمى 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده ومباشرة أعمالاً لصريح حكم المادة (963) من الدستور وعلى الوجه المنصوص عليه فيها, أيا ماكان وجه هذا الطعن أو أساسه.

وبذلك لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة فى صحة العضوية حالاً أو قالا, وهى بعد المنازعة فى مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز واعلان نتيجته, يستوى فى ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فوز مرشح أو كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أكثر على الوجه المنصوص عليه قانوناً فمن المقرر أن لمجلس الشعب وحده مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو قالاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.

وإذ خالت الحكم المطعون فيه هذا النظر بتعرضه موضوعاً لطعن فى نتيجة انتخاب عضو مجلس شعب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

فلهـذه الأسبـــاب

—————–

 

 

حكمت المحكمة :

—————-

       

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى, وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 
 
سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. هبه ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى