موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1233 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

—————————

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/5/2004م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد .

                                   نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                     سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1233 لسنة 46 القضائية عليا

 

 

المقام من /

         1- محافظ القاهرة .

            2- وزير الصحة .

            3- مدير مديرية الشئون الصحية ( منطقة السلام الطبية )

 

 

                                        ضــــد /

         فلورا نس ثابت جرجس

   

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 4260 لسنة 53 ق بجلسة 26/10/1999

 

 

 

 

 

 

               ————————————————————–

 ” إجراءات ا لطعن “

——————

 

فى يوم الأربعاء الموافق 8 من ديسمبر سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1233 لسنة 46 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه  “بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفاته” .

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات .

 

        وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/8/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، جلسة15/12/2003 قررت الدائرة إحالـة الطعـن إلى المحـكمة الإداريـة العـليا (الدائـرة الأولى / مـوضوع) لنظره بجلسة 10/1/2004 .

 

        ونظـرت المحـكمـة الطعـن على الـوجـه الثـابت بمحـاضر الجـلسات ، وبجلسة 6/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/5/2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وإبان هذا الأجل قدمت المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات .

 

        وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكــمـــــة

————-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/2/1999 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4260 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري / الدائرة الثامنة بالقاهرة  طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مديرية الشئون الصحية  بالقاهرة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مدرية الشئون الصحية بالقاهرة بإلغاء الرخصة رقم 74 لسنة 1998 الخاصة بالصيدلية المملوكة لها والكائنة بالعقار رقم 2 شارع صبري أبو طالب بمدينة الحرفيين قسم السلام بالقاهرة ، بدعوى أنها لم تبدأ النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

 

وبجلسة 26/10/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .

 

بيد أن جهة الإدارة المدعى عليها لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن الفقرة الأولى من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 – والذي ذهب الحكم المطعون فيه إلى أنها لم ترد ضمن نص هذه المادة – هي موجودة بصلب المادة المذكورة وذلك حسبما يبين من كتاب هيئة المطابع الأميرية المودع حافظة مستندات الإدارة ، كما أن فواتير شراء الأدوية التي استند إليها الحكم فضلاً عن أنها فواتير مصطنعة ولا يجوز التعويل عليها فلم يتم إخطار المنطقة المختصة بها ، بالإضافة إلى أن النيابة الإدارية قد انتهت في تحقيقاتها  بشأن الترخيص موضوع النزاع إلى بطلان الإجراءات التي صدر بناء عليها ، وأن الذي يستحق الترخيص هو الدكتور / السيد شحاته صالح لسبق تقديم أوراقه قبل قيام المطعون ضدها بتقديم أوراقها .

 

ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها “صيدلية الدكتورة / فلورانس ” بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة  وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر .  وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهـذه الأسبـــاب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

       

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 
سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. هبه ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى