اتجار سلاح بدون ترخيص
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
مذكرة
باسباب
الطعن بالنقض
وطلب
وقف التنفيذ
المقدم من /=====……….( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر
من محكمة جنايات بنى سويف ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض والدستورية العليا
94أ ش الشهيد
أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……… (
سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنى سويف فى القضية رقم 21905====والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن عشر سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه و
ألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات ”
الواقعات
حيث ان النيابة
العامة قد اتهمت الطاعن لانه فى يوم21/6/2014 بدائرة مركز ببا 0
صنع بغير ترخيص أسلحة
نارية غير مششخنه ” بندقية خرطوش” وعدد 2 فرد خرطوش بقصد الاتجار على
النحو المبين بالتحقيقات 0
–
حاز بغير ترخيص
سلاحين ناريين غير مششخن –
–
وبتاريخ 6/4/2015 قضت
محكمة جنايات بنى سويف بالمنطوق الأتى ” ”
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن عشر سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه و
ألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات
”
ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث
قيد التقرير برقم ( )
تتابع بتاريخ / /
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
مخالفة الثابت بالاوراق وقصور الحكم فى التسبيب
تمسك الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان اذن
النيابة العامة بالقبض والتفتيش ومااسفر عنه من مضبوطات لانعدام التحريات حال كون
التحريات القاصرة التى صدر الإذن تأسيساً عليها ليست سوى محضر سطره شاهد الواقعة حمل
فى طياته تحريات جماعية عن عشرة اشخاص ضمنها بياناتهم المعلومة للكافة من اسم وسن
وعنوان والزعم المجرد بأن هؤلاء الاشخاص يحوز كل منهم سلاح نارى وتقدم بتلك
التحريات للنيابة العامة و التى لاتحمل من
حقيقة التحريات الا مسماها لكونها قد خلت من بيانات الجريمة الجوهرية إذ لم تفصح
عن ماهيه هذا السلاح ونوعيته لكل منهم ولم تتوصل الى الزعم الذى حمله محضر الضبط
بأن المتهم يقوم بتصنيع السلاح وانما اقيمت فقط على محضر تحصيل لبيانات شخصية
للمتهمين ومنهم الطاعن واتخذها بذاتها مبرراً للتعرض لهم بالقبض والتفتيش فأن
صادفت جريمة فبها ونعم وان لم تصادف فلا تثريب على صاحب التحريات.
واذ لم يكن ذلك غرض المشرع حين اباح القبض والتفتيش بإذن
من النيابة العامة اذا توافرت امارات جدية مبناها تحريات وتقصى حقيقة جريمة من قبل
رجال السلطة العامة عن المتهمين ولا قيام لذلك الا بان تتوصل التحريات الى ماهية
الجريمة وادلتها ومظاهرها وليس مجرد الاشارة لبيانات شخص ما وعنوان سكنه وسنه مما
يصلح الوصول اليه للكافة مما لايدخل فى قصد المشرع من وراء التحريات التى محورها
الجريمة ذاتها ابتداء ومادياتها وشخص فاعلها من بعد ذلك وصلته بها اما محاضر
التحريات الجماعية لاشخاص لا رابط بينهم او صلة فلا وجه للاحتجاج بها وبما حملته
من بيانات شخصية للقول بكفاية ما أجرى من تحريات بشأن الجريمة ومرتكبها .
بيد ان الحكم الطعين قد صدف عن هذا الوجه من الدفاع
معلناً اطمئنانه للتحريات وماحوته وكفايتها دون ان يتصدى لما اثيرت منها بمرافعة
الطاعن الشفوية على النحو المار تجليته بقاله الحكم بحصر لفظه:-
“وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم
جدية التحريات مردوداً عليه بأن من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار
الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق
تحت اشراف محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر التحريات المؤرخ 20/6/2014
ان محرره ضمنه بيانات وافية عن المتهم ببيان اسمه ومحلى اقامته وانه المقصود بالتحرى ونشاطه الاجرامى وكانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لاصداره واقرت
النيابة على تصرفها فى هذا الشأن الامر الذى يدعو الى الاطمئنان إلى التحريات التى
اجريت وكفايتها وجديتها ولصدق من اجراها مما يكون معه منعى الدفاع فى هذا الصدد
غير سديد ….”
وما تقدم ذكره فى تقدير التحريات وجديتها مقيداً بأن
يكون منطقها سائغاً فى الرد على الدفع الجوهرى بشأن التحريات وان تواجه العناصر
التى عناها دفاع الطاعن بالتشكيك والاشارة لعدم الجدية بشأنها بل لقد اعتمد الحكم
ابتداء على ماليس له سنداً بالاوراق ولا صحة له حين ادعى ان التحريات قد بينت
“محلى اقامة الطاعن” اى انها اوردت مكانين لاقامته جرى
عليهما التحرى فى حين ان الاوراق تصم هذا البيان بعدم الصحة حال كونها لاتحمل سوى
عنوان لمحل اقامة واحد للطاعن بالتحريات ومن ثم فأن الحكم الطعين قد افصح عن عدم
مطالعة اوراق الدعوى عن بصر و بصيرة وأنبأ عن مخالفة للثابت بالاوراق بما لايمكن
الوقوف على مدى تأثيرها فى عقيدته بشأن اعلانه الاطمئنان لتلك التحريات وجديتها فشتان
ان يجتهد ضابط الواقعة فيصل إلى محلى اقامة للمتهم يحكم حولهما سيطرته ويجرى مراقبة للطاعن فى تجواله بينهما و يترتب على ذلك أن يعلم بحيازته للسلاح النارى و
بين ان يثبت بأن هذا البيان لاوجه له من حقيقة الواقع وهو ما يعد مخالفة للثابت
بين يديه بالاوراق و تساند من جانبه على واقعة لاوجود لها.
والمقرر بقضاء النقض انه:-
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق
أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى
عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس
صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم
على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس
فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون
عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر
الأدله الأخرى ،،،
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677
– طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
ومهما يكن من امر فأن الحكم الطعين اذ لم يتعرض لما
اثاره دفاع الطاعن من مناعى بشأن التحريات وعدم جديتها ولم يقسطه حقه بالرد عليها
الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب
وقد أستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
” الدفع
بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن
بالقبض والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية
التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن لم
تشأ الأخذ الأخذ به وشاءت اطراحه
وأن يكون ردها عليه بأسباب سائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد
الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهرة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به
الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه
أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت
لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق
نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق
فاذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اطرح دفاع الطاعن
بشأن منعاه على التحريات بعد الجدية معلناً اطمئنانه للتحريات وجديتها والتفت عن
مااثاره الطاعن بشأنها من مناعى لم يتعرض لها أيرداً ورداً وصادر على المطلوب بل
أورد بيان لا ظل له بالاوراق حين أدعى أن التحريات قد ذكرت محلى أقامة للطاعن فى
حين أن التحريات الجماعية قرنت بأيراد محل أقامة واحد للطاعن و اتخذ الحكم الطعين
من هذا البيان الذى لاوجود له فى حقيقة الواقع سنداً لأعلانه أطمئنانه إلى جدية
التحريات ولو فطن لكون الاوراق لا تحمل محلى أقامة للطاعن ربما قد يتغير لديه وجه
الرأى فى الدعوى لكنه قد تردى فى مخالفة الثابت بالاوراق وجاءت أسبابه مشوبة
بالقصوربما يتعين معه نقضه.
السبب الثانى
مخالفة أخرى للثابت بالاوراق وقصور فى التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعرض ونأى
بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن
النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس معلناً عدم اطمئنانه المبنى على
سلطته التقديرية لما ابداه دفاع الطاعن عن ادلة تساند هذا الدفاع اشار اليها الحكم
الطعين صراحة بمدوناته بما ينقل عنه بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى:-
” وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لحصولهما قبل صدور اذن النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس – مردوداً
عليه- بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناءعلى مايجريه من
تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل نفى
ولو تضمنه ورقة رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل ان يكون
مخالفاً للحقيقة ومن ثم لاتثريب على المحكمة ان هى عولت فى قضائها على اقوال شاهد
الاثبات واعرضت عن قول المتهم وما حوته البرقية المرسله بخصوص وقت ضبطه ومن ثم فأن مايثيره الدفاع فى هذا الشأن ولا ينال من
اقتناع المحكمة وأطمئنانها بحصول الواقعة….”
والحق الذى لامريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه ان الدليل الذى اعلن الحكم الطعين اهداره بشأن حصول القبض والتفتيش قبل
صدور اذن النيابة العامة لا وجود له بأوراق الدعوى بين يديه ولم يشر اليه الدفاع بمرافعته
من قريب أو بعيد ولم يقدم مطلقاً بين يديى محكمة الموضوع مطلقاً برقية تلغرافية بشأن موعد القبض و تخلو الاوراق تماما منها ولم يؤسس الدفع ببطلان القبض و
التفتيش لكونه سابقاُ على أذن النيابة العامة على ذلك ولا ندرى من اين اتى الحكم الطعين
بالبرقية المشار اليها الا ان يكون فى ظل عدم تبصره بما طرح بين يديه بالاوراق قد خمن
ان الدفاع قد اقيم على برقية تلغرافية وغلب عليه الظن بذلك وان الظن لايغنى من
الحق شيئاً فأنبرى بشكل روتينى يعلن عدم الأطمئنان للبرقية استباقاً دون ان يطالع
الاوراق ليقف على وجود برقية من عدمه فجاء قضائه مبنى على الظن بتلازم هذا الدفع
مع وجود برقية تلغرافية تسانده كما جرت العادة فأفصح بذلك عن انه لم يطالع اوراق
الدعوى عن بصر وبصيرة والا تبين له ان مبنى الدفع شهادة شاهد واقوال الطاعن
بالتحقيقات.
ومهما يكن من امر فأن مسلك محكمة الموضوع ينم عن ان الرد
على الدفوع المطروحة لا يقوم على فحص الادلة المساندة لها وتقييمها ووزنها بما
يقتضيه الحال فى كل دعوى وانما مبناه عدم الأطمئنان الجامع للدفع وسنده بل فى بعض
الاحيان يبنى الحكم على توقع الدليل المساند للدفع ورفضه قبل مطالعته وهو مااردى
الحكم الطعين فى مخالفة الثابت بالاوراق والمقرر بقضاء النقض انه:-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من
أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده
إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 67715/1/1984 – س 35 –
رقم 8 – ص 50
نقض نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق
نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق
نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق
وهدياً بتلك المبادئ المسندة وكانت الاحكام لاتبنى على
الظن و التخمين او الفروض المجردة و أنما يتعين أن تبنى على اليقين الثابت
بالاوراق وكان الحكم الطعين قد جحد هذا الدفع الجوهرى معلاً ذلك بعدم الاطمئنان
للبرقية التلغرافية المظاهرة له والتى فى حقيقة الواقع لاوجود لها بالاوراق من
الاساس و من ثم فقد حجبن نفسه عن التصدى لسند الدفع الحقيقى بالأيراد و الرد أو
مطالعته من الاساس إذ لو طالعه لربما أطمئن لمضمونه إلا أن مسلكه ينم عن أنه لم
يطالع أوراق الدعوى أو يقف على فحوى الدفاع المطروح و أسانيده و انما يعتمد على
أحكام تتضمن أكلشيهات محددة لا تواجه عناصر الدعوى بما يبطل الحكم ويوجب نقضها.
السبب
الثالث
القصور
البين فى التسبيب
إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن
تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها
وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من
بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها
المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى
الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة
وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى القضاء بالدفع
بأنتفاء اركان الجرائم المسندة إلى الطاعن و بطلان الإقرار المنسوب صدوره إليه
لكونه وليد الاجراءات الباطلة التى باشرها مامور الضبط القضائى كما قرر بتلفيق
الإتهام وكيديته
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن كافة ما طرحه
دفاع الطاعن من أدلة سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها جميعاً وتساند إلى الاقرار المنسوب الى الطاعن بمحضر الضبط بارتكاب
الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على
محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما
نسب إليه من إقرار بارتكاب جريمة تصنيع
سلاح نارى سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان
الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها –
وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها
للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية
ووليدة قبض باطل سابق على إذن النيابة العامة .
– ولما كان
الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط
أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى
إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة
وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات
وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة
للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد
القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن قضاء
الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين رفع لواء التأييد لهذا الاقرار حين
اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة
للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو
عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند
إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به كدليل يعول عليه.
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود
إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين
سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه
ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها
الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني
وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار
بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه
للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي
يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا
يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على
انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار
القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من
أعمال التصرف وانه حجة قاصرة
ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به ,
فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى
الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر
فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى
تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين
حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب
على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات
فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار
بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على
هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات
التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً
للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى
وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك
بأنه :-
يشترط فى
الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد
ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن
إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول
مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة
هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل
المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة
دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن
إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة
وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت
محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى
أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على
الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ،
وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه
” .
نقض 22/2/1970
– س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى
يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا
تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين
على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا
تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28
– رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36
– رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل
اكبر اليقين أن قضاء الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر
الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب
لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن
إدانته بموجبها عن جريمة تصنيع السلاح النارى المضبوط وليس هذا ببدع من عندياتنا
فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه من
دفوع غايتها أبطال ما تم من إجراءات القبض و التفتيش و أبطال ما قام به ضابط
الواقعة من إجراءات وشهادته بشأنها بما يستتبع بطلان كافة ما اورده بمحضر الضبط من
أدلة بما فيها الاقرار المزعوم و اكتفى
بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط وأشار وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول
ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا
لشأن على أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد
الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف
الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد
القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر
ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن
يعزى إليه وكان ما ذكره قضاء الحكم الطعين
بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق
وكان هذا
التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال
لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه
الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن
بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن
من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة
القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت
تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما
تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب
الرابع
فساد
الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
تمسك دفاع
الطاعن خلال مرافعته الشفويه بأستحاله تصور الواقعه وأن التحقيقات جاءت قاصره لعدم
أجراء معاينه لمكان حدوث الواقعه وطلب من محكمة الموضع طلب أحتياطى جازم بإجراء
معاينة لمكان الضبط لأثبات عدم سيطرة الطاعن المادية و الفعليه على مكان الضبط
المزعوم و شيوع الاتهام و عدم معقولية تصور الواقعة و تلفيق الاتهام وسابقة القبض
على إذن النيابة العامة بما يعد منازعة من الطاعن فى الواقعة برمتها ,
وبدورها أمسكت محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى ولم تعنى بتحقيقه
والتصدى له بل و أبدت بشأنه رداً غير سائغ بقالتها أنه دفاع موضوعى قصد منه
التشكيك فى الوقعة دون الاتجاه لنفى الفعل برمته و لا إلى اثبات أستحالة حدوثه
بالرغم من كونه ولا شك دفاع جوهرى لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى
ولما كان
الدفاع قد أورى بمرافعته على وجه صريح بطلب المعاينة منازعاً فى واقعة القبض برمتها
و منازعاً فى أساسها الواقعى المتمثل فى سيطرة الطاعن على مكان الضبط و تمسك بطلب
معاينه مكان الواقعه إذ لا يمكن تصور حدوث الواقعه به يجعل من الواجب على المحكمة
أن تقسط هذا الدفاع قدره وتحققه وتقف على مرامه بلوغاً لغايه الأمر فيه بأعتبار أن
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى على عائق المحكمة وعليها
من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان
حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 –
رقم138
ولما كان الدفاع المذكور مبناه وأساسه أستحاله التصور للواقعه
برمتها وينطوى على تكذيب لأقوال شاهد إثباتها وللأقرار المسند إلى الطاعن كذلك
لكونها تصطدم مع الواقع المادى الذى ينادى بأن الواقعه لا يمكن تصور حدوثها بذات المكان
الوارد بالأوراق ومن ثم فأن أحجام الحكم
عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يؤدى لتغير وجه الرأى فى الدعوى قصور منه
بأعتبار أن المسئوليه الجنائيه مبناها الحقيقه والواقع بعض النظر عن ما جاء بأقوال
الشهود أو أعترافات المتهمين بالجريمة فإذا كذب الواقع تلك الأقوال تعين أهدارها .
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
العبره فى
القضاء الجنائى بحقيقه الواقع حتى ولأن خالف أعتراف المتهم ذاته بلسانه أو بكتابه
ودون أن تنفيذ المحكمة أحتراماً لحقيقه الواقع بأى قيد حتى ولو كان حكماً لسواها
نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802
نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432
ولا ينال من
هذا النظر ركون الحكم الطعين لما حصله من أقوال شاهد الأثبات لمؤدى واقعة القبض
وضبط السلاح وموضعه وأعلانه رفعه لواء التأييد لما ساقه من أدله وأطمئنانه لها
لكون ذلك مصادره على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه
أو تجرى تحقيقه بأعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروه سنامه نحو تكذيب الأدله
التى أعتنقها الحكم ومن ثم بعد ذلك مصادره
على الدفاع المطلوب بحقيقه والمقرر بقضاء النقض أنه :-
إذ طلب المتهم
من المحكمة معاينه مكان الحادث لتبين ما إذا كان هو المخطئ أن الخطأ راجع إلى سائق
الترام فلم تأبه لهذا الطلب فأن هذاً منها قصور يعيب الحكم وقد كان عليها أن تجيب
هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعه لها أثرها فى الدعوى أو ترد عليه بما يفيده .
نقض 8/10/1951 أحكام النقض – س 3 ق 1 ص 1
وقضى كذلك بأنه :-
إذا كان المتهم
قد طلب إلى المحكمة الأستئنافيه معاينه مكان الحادث لأثبات أن السرقه من
خزانه المجنى عليها كانت مستحيله مادياً على الصورة التى قال بها ومع ذلك أدانت
المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأن أن يؤثر فى ثبوت
التهمه التى أدين بها فأن هذاً منها قصور يستوجب نقض الحكم .
نقض 11/12/1950 أحكام النقضس 2 ق 133 ص 361
وقضت كذلك
بأنه :-
إذا كان الدفاع
عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أجراء معاينه المكان الذى وقع فيه الحادث لأثبات أن
به حواجز تحول دون رؤيه الشهود لما يقع به على المسافات التى ذكروها فى أقوالهم
وكان التحقيق خلواً من هذه المعاينه ولم تــجب هذا الطلب ولم ترد عليه فأن حكمها
يكون قاصراً .
نقض 10/4/1951 أحكام النقض س 2 ق 348 ص 944
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل
عن دلاله طلب الطاعن معاينة محل الواقعة و مكان ضبط المضبوطات بقالته أنه دفاع
موضوعى فى و أعلانها الاطمئنان إلى أقوال شاهد الاثبات محل النعى من الطاعن
بالبطلان فى حين أن هذا الدفاع طلباً
جوهرياً لوصح وقامت المحكمة بتحقيقه سواء بأنتقال هيئتها أو ندب أحد أعضائها
للقيام بالمعاينه للوقوف على مدى توائم الواقع الذى تكشف عنه المعاينه مع أقوال
الشاهد وباقى أدله الأدانه لربما تعتبر به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما وأنها
لم تفعل فأن
حكمها يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور ويتعين نقضه .
السبب الخامس
قصور
أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه
بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية بمصلحة
الامن العام المرفق بالأوراق بشأن الاسلحة
المضبوطة محل الواقعة كدليل معول عليه فى الجرائم المنسوبة للطاعن وقد أوردت
المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه
:
” …. وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن أثنين من
السلاح النارى المضبوط خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة مششخنة عيار 16 وصالح
للايتخدام ……..”
وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية
الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان لما هية السلاحين
الصالحين للأستخدام من ضمن المضبوطاتأو أوصافه وما أورده الحكم الطعين على
نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون
التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت على السلاح والذخيرة لبيان
صلاحيتها للأطلاق من عدمه
سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة
أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات
والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير
كدليل كما ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل
على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر
الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا
الشأن .
وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى
دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان
نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما
كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته
قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو
أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً
أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون
الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران
على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
لما كان الحكم
فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها
بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع
الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما
يبطله .
الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة
11/3/1987
وقضى كذلك بأنه:
”
من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع
باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض
مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 –
س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد
قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل
دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه
النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى
الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 –
س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972
– س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969
– س 20 – 246 – 1229
وقضى
أيضاً بأنه :-
”
الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه
فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى
عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى
“.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى
الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً
شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من
واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض
14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض
3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر
ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً
لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى
وموائمته لباقى الأدله المطروحة ولم يعنى نفسه مشقة بيان مضمون الدليل وصف السلاحين الصالحين وذلك ببيان
مفصل جلى يقيم أود الاسناد الجنائى وحتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة
فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى الامر
الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
السبب
السادس
عن
طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسرة
يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و
أسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.
بناء
عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين
ثانيا: فى
الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن