أحكام نقض مدني

اثبات – ا داء الخبير اليمين

 

اداء الخبير اليمين

الطعن رقم  0145    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1469

بتاريخ 10-11-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               

فقرة رقم : 1

الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات
من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن
يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع
بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917
الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم
اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء
.

 

                 ( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0309    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               

فقرة رقم : 3

النص فى المادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة
أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة
أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف – هو إستثناء من نص المادة 229
مرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 413

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات
رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن
يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب
المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف
اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير
متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو
ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً
عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما
تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن
أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء
إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب
أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان
هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى
فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074   
 لسنة 43  مكتب فنى 28 
صفحة رقم 413

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                               

فقرة رقم : 2

إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما
يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من
الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية
تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف
الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر
المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء
المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون
رقم 96 لسنة 1952 .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى