أحكام نقض مدني

اثبات

 

اتعاب الخبير

=================================

الطعن رقم  0312    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997

بتاريخ 14-05-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 2

لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى
المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ
الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0312    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 997

بتاريخ 14-05-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 3

متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى
تقدير أتعاب الخبير  حتى يفصل فى الدعوى
الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور
الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا
للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن
الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

 

                   ( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ،
جلسة 1953/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0474    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716

بتاريخ 01-06-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 251 من قانون
المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة
المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى
من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو
بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى
التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير
علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة
الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون
عارياً عن الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0474    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 716

بتاريخ 01-06-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 6

تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى
الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى 
تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة
الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان
سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا
السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير
أساس .

 

                    ( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ،
جلسة 1971/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0004    
لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 476

بتاريخ 11-06-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت
الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى
أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم
من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير
أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته .     
و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به
الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه
الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن
تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

 

                    ( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 265

بتاريخ 24-02-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 4

إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ
نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و
من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ،
فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها
بالمصروفات .

 

                        ( الطعن رقم 55 لسنة 13
ق ، جلسة 1944/2/24 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0123    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 630

بتاريخ 12-04-1945

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 2

إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا
التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى
معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له
و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير – ذلك غير سديد ، لأنه
لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره
فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى
دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

 

                     ( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0057    
لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 385

بتاريخ 20-03-1947

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة
1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن
المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون
المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم
و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .

فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير
جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه
إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على
المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

 

                     ( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ،
جلسة 1947/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0180    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 714

بتاريخ 10-02-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير                                     

فقرة رقم : 2

إن المادة 233 من قانون المرافعات قد
جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب
تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير
فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات
المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم
صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة
فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

 

                   ( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ،
جلسة 1949/2/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى