مذكرات طعن بالنقض جنائي

احداث الخصوص 2

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم
من / 

……..              ( المتهم الثامن  – الطاعن 
)

عن
الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة
العامة …………………………..
                                  ( سلطة
الاتهام )

وذلك

فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها 
فى  القضية رقم 4230 لسنة2013  ج الخصوص والمقيدة برقم 522 لسنة2013 كلى بجلسة
14/12/2013والقاضى منطوقه


حكمت المحكمة حضورياً …… ثالثاً  :
بمعاقبة كل من بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم بالنسبه للتهم الأولى
والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم وإلزمتهم بالمصاريف الجنائية
.   “

الوقائع

حيث أن النيابة العامة أتهمت المذكورين لأنهم فى يومى 5 ,
6/4/2013 بداشرة الخصوص – محافظة القليوبية .

المتهمين من السابع إلى الواحد
والثلاثون

1) وضعوا النار عمداً
فى مسكن المجنى عليه/ فاروق عوض إسكندر بأن قاموا بالقاء زجاجات مشتعلة
“مولتوف” بداخل المسكن فأحدثت به النيران على النحو الوارد بتقرير
الأدلة الجنائية و التحقيقات .

2) وضعوا النار عمداً
فى الحوانيت المملوكة للمجنى عليهم/ مرقص جمال , جرجس سامى صبحى , بدر عبد المسيح
شحاته وكذا فى حضانة المحبة التابعة لجمعية الأمل للخدمات الإجتماعية وواجهة
الكنيسة المعمدانية الأنجيلية بأن قاموا بإلقاء زجاجات مشتعلة “مولتوف”
بداخلها وعليها فأحدثت بها النيران على النحو الوارد بتقرير الأدلة الجنائية
والتحقيقات .

3) أتلفوا عمداً
السيارات والمنقولات المملوكة للمجنى عليهم/ فاروق عوض إسكندر , مينا فصيح فهيم ,
وسليمان صادق شفيق , مرقص جمال عزمى , جرجس سامى صبحى , بدر عبد المسيح شحاته وكذا
فى حضانة المحبة التابعة لجمعية الأمل للخدمات الإجتماعية بأن قاموا بإلقاء زجاجات
مشتعلة “مولتوف” عليها فأحدثت النيران وترتب على ذلك جعل أمن المجنى
عليهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات .

4)سرقوا المملتكات
والمنقولات المبينة وصفاً فيه بالأوراق المملوكة للمجنى عليهم 1)مرقص جمال عزمى ,
2)جرجس سامى صبحى , 3)بدر عبد المسيح شحاته , 4)حضانة المحبة التابعة لجمعية الأمل
الأجتماعية وكان ذلك ليلاً حال حملهم أسلحة ظاهرة .

5)قاموا بإستعراض
القوة والتلويح بالعنف لتهديد المجنى عليهم سالفى الذكر وغيرهم من أهالى المنطقة
بقصد ترويهم وتكدير الأمن والسكينة والأمانة وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين فى ذلك
أسلحة متنوعة وأرتكابهم الجرائم موضوع الأتهامات وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء
الرعب فى نفس المجنى عليهم والمواطنين و تقدير أمنهم وسكينتهم على النحو المبين
بالتحقيقات .

6)قاموا بأعمال من
شأنها أزدراء الأديان والطوائف المتنمية اليد والأخذ بالوحدة الوطنية على النحو
المبين بالتحقيقات .

7)جهروا بالصياح
وحرضوا بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس
بسبب الدين والعقيدة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين
الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .

8)خربوا وأتلفوا مبنى
معد لإقامة شعائر دينية للكنيسة المعمدانية الأنجيلية بالخصوص على النحو المبين
بالتحقيقات .

9)حازوا وأحرزوا
أدوات متعددة مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو حرفى
والمستخدمة فى الجرائم محل التهم السابقة .

وبتاريخ
14/12/2013    قضت محكمة جنايات بنها  بالمنطوق الأتى

” حكمت المحكمة
حضورياً …… ثالثاً  : بمعاقبة كل من
مصطفى عبد البارى عثمان , محمود محمود الألفى هلال , عبد النبى فتحى عبد الرازق
النجار , رفعت محمد عبد الرحمن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم
بالنسبه للتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وببراءتهم عن باقى التهم
وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .   “

     ولما كان هذا القضاء
قد ران عليه البطلان و الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال و التناقض فى أسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن
أجله بادر المحكوم عليه /
مصطفى عبد البارى عثمان بالطعن
عليه بطريق النقض وقد قرروا بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض

 

 

السبب الأول

قصور أخر فى التسبيب

عول الحكم الطعين فى قضائه بأدانه الطاعن على ما وقر فى يقينه وأستقر فى
وجدانه أن مانسب إلى الطاعن من تحريض للأهالى على أرتكاب الجرائم المسندة إليه قد
آتى ثماره المرجوه منه بأن قام مجهولين بالأعتداء على ممتلكات المجنى عليهم من
الأخوة المسيحيين كنتيجة لهذا التحريض بأقتراض من لدنه لا سند له بالأوراق .

ذلك أن الحكم الطعين لم يفطن لكون الدليل القولى الذى حملته الأوراق و
تساند إليه الحكم الطعين المتمثل فى شهادة السيد/ هانى محمد محمود قد أنطوى على
واقعة قيام المتهم/ عبد النبى النجار بإستدعاء بعض الأشخاص بواسطة هاتفه
المحمول لأغاثته بالسلاح والرجال وأنه قد أعقب ذلك قدوم مجهولين بناء على هذا
الأتصال وقيامهم بإرتكاب الجرائم محل التحريض
.

ولما كان ذلك وكان من المتعين أن يبين من مدونات الحكم الطعين رابطة
السببية بين فعل التحريض المنسوب للطاعن وبين النتيجة المترتبة عليه وقد أستلزم
المشرع ذلك صراحه بما نص عليه فى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .

والتى نصت على أنه

((يعد شريكاً فى الجريمة كل من حرض على أرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا
كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض

 سيما وأن الحكم الطعين قد قضى
ببراءه جميع المتهمين الوارد أسمائهم بالتحريات من أهالى المنطقة الذين وجه إليهم
فعل التحريض كما يرى الحكم الطعين من قبل الطاعن من جرائم الأتلاف والحريق
وأستعراض القوة وعزى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام فى غير موضع من مدونات
قضائه تلك الجرائم إلى مجهولين حضروا إلى موقع الأحداث بل وأرتكبوا الوقائع محل
الجريمه
.

وقد خلا الحكم الطعين من ثمه قرينة او أشارة يبين من خلاله أتصال التحريض
الصادر عن الطاعن بالمتهمين المجهولين مقارفى الجريمة على غرار ماأظهره الحكم بصدد
المتهم/ عبد النبى النجار فإذا كان التحريض المنسوب للطاعن – بفرض جدلى بحدوثه- لم
يؤثر وكان فعل أحد المتهمين الأخرين هو ما كان سبباً لأرتكاب تلك الجرائم فإن الحكم
الطعين إذ لم يقف على ثمه دليل أو قرينة يؤكد أتصال تحريض المنسوب للطاعن بالجناة
الأصليين فإنه يعد قاصراً عن بيان رابطة السبيبة بين الفعل المنسوب للطاعن
والجريمة لكون ذلك شرط المسئولية والمقرر بإنقضاء النقض أنه:-

علاقة السببية عنصر فى كيان الجريمة وشرط المسئولية عنها وإذا أنتفت رابطة
السببية أتعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونه لها .

(نقض 26/4/1955 مج أحكام النقض س 6 – رقم 263 – ص 871)

وقضى كذلك بأنه :

من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن ،
أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الإتفاق على إرتكاب الجريمة أو المساعدة فى
ذاتها ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق و العقل
، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانته المتهم و العناصر التى
إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه – كما هو الحال فى الحكم
المطعون فيه ، و كان المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و
اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من
الفروض و الإعتبارات المجردة

الطعن
رقم  644     لسنة 58 
مكتب فنى 39  صفحة رقم 698

بتاريخ
11-5-1988

كما قضى بأنه :

الإشتراك فى الجريمة
لا يتحقق إلا اذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة
سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الإشتراك

الطعن
رقم  68     لسنة 38 
مكتب فنى 19  صفحة رقم 284

بتاريخ
26-2-1968

 

وغاية القصد أن الحكم الطعين إذا نسب إلى الطاعن وآخرين القيام بالتحريض
على الجرائم موضوع الأتهام بوسائل متعددة دون ثمه أتفاق جنائى سابق بينهم على هذا
التحريض سوى التوافق اللحظى عليه أن صح جدلاً الأتهام أوقام دليل عليه بالأوراق فى
حين أنه عنى بإظهار دليل على مفارقة أحد المتهمين خلاف الطاعن لجريمة التحريض ورابطة
السببية بينها والجريمة المترتبة عليها بدليل قولى حوى شهادة شاهد رؤية لفعل
التحريض لعناصر بعينها وأستجابتها لهذا التحريض بوسيلة تمثلت فى الأتصال التليفونى
فى حين أن الحكم لم يستظهر ثمه دليل على أن صوت الطاعن قد وصل إلى الجناه وتأثروا
به وقارفوا الجريمة كنتاج لهذا التحريض سوى أفتراض من لدنه بأن الجناه قد وصل
إليهم صوت الطاعن وكانت الأحكام الجنائية لا تقوم سوى على الدليل اليقينى الأمر
الذى معه الحكم الطعين فاسداً فى الأستدلال وقاصراً فى التسبيب .

 

السبب الثانى

تناقض مدونات الحكم الطعين

وقصوره فى البيان

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة ودور المتهمين فيها ومنهم الطاعن بما
ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد عدة تصورات للواقعة
يخالف بعضها البعض الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر
لفظه  ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى
الدعوى  على النحو الأتى

 

” ….. وعلى
آثر ذلك تلقت بناء تلك الواقعة وهم من دعاه الفتنه والتطرف تتمثل فى المتهمين
الثامن/مصطفى عبد البارى عثمان ,
التاسع/ محمود محمود الألفى
هلال , الثانى عشر/عبد النبى فتحى عبد الرازق النجار , الثالث عشر/ رفعت محمد عبد
الرحمن الذين وجدوا ضالتهم فى تلك الواقعة التى باتت أرض خصبه لزرع الفرقه وبث
سموم التطرف الذى رفعوا رايته قضاء لإنتهاء تلك الفرصه السانحه فأطلقوا صيحتهم
المشئونه كذباً وبهتاناً بزعم أستنهاض هم البسطاء من المسلمين للدفاع من أخوتهم من
بطش المسيحين من أهل المدينة فلاذ
التاسع
لمسجد مجاور مستخدماً مكبر صوتى وسيلة لإذاعه تلك الأنباء الكاذبة

زاعماً تعرض المسجد للعدوان داعياً للدفاع عنه من هجمات المسيحين

بينما أستعان
الثانى عشر
بهاتفه المحمول محادثاً مجهول من دعاة التطرف بستغيثه فإغاثه بمثله ممن يسعون فى
الأرض فساداً
بينما ظل بقيه المتهمين يعرضون للأتلاف
أموال المسيحين وممتلكاتهم….”

بيد ان الحكم الطعين  سرعان ما نكل
عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه  حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة على النحو
الاتى “-

” …..أيضاً
فالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف نحو المتهمين الثامن
مصطفى عبد البارى عثمان
والتاسع محمود محمود الألفى والثانى عشر عبد النبى
فتحى عبد الرازق النجار والثالث عشر رفعت محمد عبد الرحمن حيث أن المحكمة وحسبما
أستخلصه ووقر فى عقيدتها أن المتهمين وعقب تلقيهم نبأ من لقى ربه ومن أصيب جراء
إطلاق المتهمين الأول والثانى لأعيره ناريه عمداً
والتحريض العامة علانيه ولازم
ذلك إطلاقهم أخبار كاذبة
لتكون مبرراً لذلك التحريض على مسيحين المدينة
وممتلكاتهم وأن ا
لتاسع
لجأ لمكبر صوت المسجد لنشر تحريضه أكاذيبة على أوسع نطاق مدينياً أستبان الثانى
عشر بمجهول عبر هاتفه المحمول طالباً امداده بالرجال والسلاح بزعم تعرض المسلمين
داخل المسجد لأطلاق نار من قبل المسيحين ونتيجه ما أذاعوه من أخبار كاذبة من فتك
المسيحين بالمسلمين وتعديهم على مسجدهم وتحريضهم العامة وبسطاء المسلمين على روح
المسيحين والأنتقام منهم والأفاء على ممتلكاتهم أستجاب لتحريضهم
مجهولين
عاثوا فى ممتلكات المسيحين حرقاً واتلافاً وتدميراً

وعدواناً على دار عبادتهم الكنيسة العمرانية الأنجيلية .

وإذ بالحكم الطعين يسوق روايه أخرى بتفصيلات جديدة لواقعة الدعوى على فيما
ساقه من تصور للواقعة على النحو التالى

“…..وبشأن
مانسب لمتهمين من السابع إبراهيم محمود يس على وحتى الواحد والثلاثون محمد نعيم
عبد الفتاح محمد وعدا ماسبق وأن أنتهت نيه المحكمة لإدانه المتهمين الثامن مصطفى
عبد البارى عثمان والتاسع محمود محمود الألفى والثانى عشر عبد النبى فتحى عبد
الرازق النجار والثالث عشر رفعت محمد عبد الرحمن

وحيث أن المحكمة وبعد
أن طالعت سائر أوراق الدعوى لم تطمئن ولم تستقر وجدانها أرتكاب المتهمين الثامن
والتاسع والثانى عشر والثالث عشر لبقيه الوقائع المسنده إليهم عدا ما أنتهت
لإدانتهم عنها بمقتضى ما أستخلصته من أرتكابهم للجريمة المنصوص عليها بالمادة 171/
1, 3, 4 عقوبات عن التحريض بإرتكاب جناية وجنحه وقعتا بالفعل وأوقعت عليهم عقوبة
الاشد لتلك الجرائم وهى جناية الحريق العمدى إلا أنها لا ترى أن جناية السرقة
المسنده إليهم هى واقعة محتمله نتيجة هذا التحريض
كما أن أوراق الدعوى خلت مما
يشير لأستعراضهم القوة واتيانهم أى فعل مادى من شأنه قيام أركان تلك الجريمة
نحوهم
فضلاً عن خلو الأوراق من دليل يقطع بإرتكابهم أياً من جرائم الحريق
والأتلاف العمدى
من التى أسندت لهم النيابة العامة أرتكابهم سيما وقد خلت
الأوراق من ثمه شهود بشأن أرتكابهم إياها مباشرة بما تنتهى معه المحكمة
لتبرئتهم من أرتكاب تلك الوقائع
…”

و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها
الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى
فقد أعلن الحكم فى غير ما أبهام أن التحريض منسوب إلى
المتهمين التاسع والثانى عشرفى حين أن دور باقى المتهمين ومن ضمنهم الطاعن (المتهم
الثامن ) أقتصر على تعريض ممتلكات المسيحيين للأتلاف , ثم لا يلبث الحكم إلا
قليلاً ليقرر من جديد أن الطاعن قد قارف فعل التحريض على الجرائم موضوع الأتهام فى
حين أنه لا يرى سرقة أموال المسيحيين أثر متوقع لفعل التحريض الذى قرر منذ لحظات
أنه ينصب على تعريض أموالهم وممتلكاتهم للأتلاف ومن ثم فان المطالع لمدونات الحكم
الطعين لا يستطيع أن يقف على عماد قضاءه الذى تساند إليه فى الادانة والفعل
المنسوب إلى الطاعن مقارفته وهو تهاتر سقط فيه الحكم الطعين وقد استقر قضاء النقض
على أنه:

” يستحيل مع 
تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين
الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف
أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن
عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض
عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض
9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض
11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982
– س 33- 174 – 847

 

والمقرر بقضاء النقض كذلك انه :

أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً
أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، و لا مجال للمسئولية
الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون و فى حدود
ما إستنه

الطعن
رقم  668     لسنة 43 
مكتب فنى 24  صفحة رقم 978

بتاريخ
13-11-1973

 

ولما كان المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن
التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص
المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون
الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيهاوالعقوبات شخصية محضة – وحكم
هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل
الإستنابه  فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى
هو أساس المسؤلية
، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى , وكان الحكم الطعين
لم يستطع أن يبرز دور للطاعن فى تلك الوقائع و ما هية فعل التحريض المنسوب إليه
تحديدا وكيف عرض أموال وممتلكات المجنى عليهم للأتلاف بل تضارب فى بيانه الأمر
الذى يصمه بالتناقض ويوجب نقضه .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى