موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17335 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة – عقود فردي 

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شعير                         مفــــــــــــوض الدولـــــة

وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد            / رأفت إبراهيم محمد                      سكرتيــــــر المحكمــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17335 لسنة 58ق

المقامة من

محمد عبد الفتاح يوسف صدقي

ضــــد

  • محافظ القاهرة
  • رئيس حي جنوب القاهرة
  • مدير عام إدارة التسكين بمحافظة القاهرة
  • رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة … (بصفاتهم)

“الوقائــع”

أقام المدعي دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/4/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بالنظر في سبب عدم تنفيذ الجهة الإدارية للحكم القضائي رقم 4751 لسنة 54ق والقضاء مجدداً بتسليمه وحدة سكنية بديلة تمليك وليست إيجار أسوة بباقي قاطني العقار محل الهدم بسبب الزلزال وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من أنه سبق له أن أقام الدعوى 4751 لسنة 54ق ضد ذات الخصوم في هذه الدعوى طالباً فيها الحكم بتسليمه وحدة سكنية لاستخدامها كعيادة تعويضاً له عن عيادته التي أحيلت عقب زلزال أكتوبر عام 1992 والتي كانت – كائنة بالعقار رقم 4 حارة أبو الديل متفرعة من شارع بيرم التونسي بالسيدة زينب، وبجلسة 14/10/2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً لصالحه بإلزام الجهة الإدارية بتسليمه وحده سكنية بديله، وقد قام بتسليم الصورة التنفيذية للحكم إلى الجهة الإدارية في 22/11/2003 التي قامت بتسليمه وحدة لاستعمالها كعيادة بموجب عقد لمدة خمس سنوات قابل للتجديد وبقيمة إيجاريه مقدارها 140 جنيهاً شهرياً قابلة للزيادة بنسبة 2% سنوياً بمدينة السلام.

وأضاف المدعي أنه كان يرغب أن يتم تسليمه وحده تمليك مثل باقي سكان العقار وبمقدم ألف جنيه وبقسط شهري 73جنيهاً على مدار عشرين عاماً إلا أن الجهة الإدارية لم تفعل ذلك ونفذت الحكم بصورة مجحفة بحقوقه.

وخلص المدعي إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وإبان نظر المحكمة للطلب العاجل قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت على ثلاث مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة طويت على ثلاث مستندات.

وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بشقيها، حيث أودعت وارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي.

تدوولت الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة طلب فيهــا الحكم بتسليمه وحده تمليك، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم دفع فيها بعــدم

تابع الحكم في الدعوى رقم 17335 لسنة 58ق:

 

اختصاص المحكمة ولائياً وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الثالث والرابع وطلب الحكم برفض الدعوى موضوعاً بصفة احتياطية.

وبجلسة 1/7/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 5/12/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــة “

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث إن طلبات المدعي في الدعوى رقم 4751 لسنة 54ق كانت الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تقوم بتسليمه وحدة سكنيه لاستخدامها كعيادة تعويضاً له عن عيادته التي تم إخلاؤها أسوه بغيره من متضرري الزلزال، وبجلسة 14/10/2003 قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بتسليم المدعي وحدة سكنية بديله عن عيادته التي هدمت.

ومن حيث إن طلبات المدعي في هذه الدعوى في ضوء ما تقدم هو إلزام الجهة الإدارية بتسليم المدعي وحدة سكنية تمليك وليست إيجار أسوه بباقي سكان العقار الذي كان يباشر فيه نشاطه الطبي قبل هدمه.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت عن الإطلاع على الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 4751 لسنة 54ق أنه لم ترد به ثمة أشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدة المسلمة للمدعي لكي يباشر فيها نشاطه وحدة تمليك، هذا فضلاً عن أن المركز القانوني للمدعي لا يتماثل مع باقي قاطني العقار رقم 4 حارة أبو الديل الذي تم هدمه بقرار التنظيم رقم 220 لسنة 1992 حيث لا ينازع المدعي في أنه كان يشغل إحدى وحداته ليس بغرض السكنى ولكن لمباشرة نشاط طبي فيه في حين أن باقي سكان العقار كانوا يقطنون وحداته بغرض السكنى، وحينما تتولى محافظة القاهرة الإيواء لمتضرري الزلزال أو المساكن التي جرى إخلاؤها للتهدم والسقوط وغير ذلك إنما تباشر هذا الاختصاص بغرض حماية المواطنين محدودي الدخل والحفاظ على النسيج الاجتماعي وإبراز الدور الفاعل للدولة في حالة الكوارث والأزمات والحفاظ على هذه الفئة فليس أصعب من أن لا يجد الإنسان مكاناً يأوية في مدينة مزدحمة وقدامية الأطراف وتعاني بشدة من أزمة الإسكان – وبالتالي لا يمكن البتة مساواة المدعي في المركز القانوني لمثل هؤلاء، ولا يجدى نفعاً اعتصامه بنصوص الدستور والادعاء بالإخلال بمبدأ المساواة لعدم توافر موجب إعماله هذا بالإضافة إلى أن المفترض أن للمدعي سكناً يقيم فيه غير الذي جرى هدمه وفي النهاية فإن قانون المنشآت الطبية يشترط لترخيص عيادة أي منشأ طبية شروطاً معينة في موقعها قد لا تتوافر في الوحدة السكنية وكل ذلك حسبما تقدر الجهة القوامة متمثلة في مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة – يمنح الترخيص للمنشأة بعد قيدها بالنقابة العامة للأطباء والفرعية – من عدمه، وفي كل الأحوال فإن سلطة المحافظة في أن تكون الوحدات المملوكة لها حينما تقرر التصرف فيها أو تصره على الانتفاع فقط لمن تضرروا من الزلزال أو غيرهم بغرض السكنى لهو سلطة تقديرية لا رقابة عليها لما استهدفت المصلحة العامة.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق محافظة القاهرة حينما أخطرت بالصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالح المدعي أبرمت مع المدعي عقداً صحته بمقتضاه وحدة لاستغلالها كعيادة بمدينة السلام لذلك وفقاً لأحكام القواعد القانونية المنظمة لذلك (القانون رقم 4 لسنة 1996) وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة . فإنها تكون بذلك قد قامت بتنفيذ الحكم على وجهة الصحيح خاصة وأن هذا الحكم لم يشير إلى أن الوحدة التي تقرر محافظة القاهرة انتفاعه بها يجب أن تكون تمليك، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة جديرة بالرفض لعدم قيامها على سند من القانون.

ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الطلب العاجل منها.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

” فلهــــذه الأسبـــاب “

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

وليد محمد

مراجع/عبدالوهاب

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى