موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجلس الدولة

 

 

مجلس الدولة

==========

الطعن رقم  2501     لسنة 06  مكتب فنى 09صفحة رقم 881

بتاريخ 22-03-1964

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا إستثناء فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة فإذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى فإنها لا تطبق و أن النظام القضائى فى تنظيم مجلس الدولة لا يسمح بالمعارضة فى الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إدارى إذ أن نظام إجراءات التقاضى أمامه يقوم على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد منضبطة يستطيع ذوو الشأن أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل منوطاً بهيئة مفوضى الدولة التى ألزمها بإيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع . و على هدى ما تقدم من نصوص و قضاء سابق لهذه المحكمة ينبغى التنويه بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية لأن هذا الأثر كما يقول فقهاء قانون المرافعات مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتبر فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها بإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء .

 

( الطعن رقم 2501 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

أنه عن الطلب الذى تقدم به الطاعن لأعادة الطعن إلى المرافعة ليتمكن من الطعن أمام المحكمة العليا بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر، فأنه لا جدية فيه، ذلك أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . و ليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن من أن المادة 165 المذكورة أوجبت أن يكون التقاقى على أكثر من درجة، ذلك أن هذه المادة لم ترد فى مقام تحديد درجات التقاضى و وجوب أن يكون ذلك على درجات، و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ، أما تحديد أنواع المحاكم و درجاتها فقد ترك الدستور تنظيمه و تحديده للقانون على ما يستفاد من عجز هذه المادة عندما نصت على أن تصدر المحاكم أحكامها وفق القانون، و ما قضت به المادة 167 من أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها بما يدل على أن القانون هو المنوط به تحديد اختصاص المحاكم و تحديد أنواعها و بيان عدد درجات كل نوع منها . و لو شاء الدستور غير ذلك لتصدى للأمر و حدد للمشرع عدد درجات المحاكم بأنواعها المختلفة، و لكنه لم يفعل و ترك الحرية كاملة للقانون حسبما يراه متفقا و المصلحة العامة . هذا و ليس التقاضى على درجة واحدة خروجا على مبادئ الدستور و لا بدعة فى القانون، و لكنه حقيقة واقعة فى التنظيم القضائى ليس أدل على مشروعيتها من أن أحكام المحكمة العليا على سبيل المثل تصدر، وفقا للقانون رقم 81 لسنة 1969 بأصدر قانون المحكمة العليا من درجة واحدة ، و قد سلم الدستور بشرعية هذا التنظيم عندما نص فى المادة 192 منه على أن تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بأنشاها و ذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يقطع بدستورية التقاضى على درجة واحدة . و إذ نصت المادة 104 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على اختصاص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور، بما لا يجوز معه النص بأن أحكامها لا تقبل الطعن و إذ كان الأمر كذلك فأن الادعاء بأن قصر التقاضى بالنسبة لمنازعات رجال مجلس الدولة على درجة واحدة، يتنافى مع مبدأ المساواة الذى قرره الدستور فى المادة 40 منه، يصبح و لا أساس له لأن الدستور لم يضع ثمة الزاما بأن يكون التقاضى بالنسبة للكافة على أكثر من درجة و إنما ترك أمر ذلك لتقدير المشرع حسبما يراه متفقا مع المصلحة العامة . و إذ أرتأى المشرع أن يكون الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة و اختصاص المحكمة الادارية العليا دون غيرها فأنه لا يكون قد خالف ثمة قاعدة دستورية . أما ما أثاره الطاعن من أن قانون مجلس الدولة القائم قد انتقص من الضمانات التى كانت مقررة لرجال مجلس الدولة فيما قضى به من أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادراية العليا بالفصل فى طلباتهم بينما كان الاختصاص فى ذلك طبقا للقانون السابق معقودا للجنة مشكلة من خمسة عشر عضوا، أن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يستقيم مع المبادئ التى أرساها الدستور فى المادتين 68،165 منه من أن يكون لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى و أنه تتولى المحاكم دون سواها السلطة القضائية، الأمر الذى اقتضى التدخل لتخويل المحاكم بضماناتها، الاختصاص بالفصل فى المنازعات ذات الطابع القضائى التى كانت تختص بها اللجان التى كانت لا تلتزم كأصل عام بضوابط التقاضى و ضماناته و دليل ذلك أن لجنة التظلمات التى كان منوط بها الفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها، كانت تشكل من خمسة عشر عضوا من بينهم سبعة هو أعضاء المجلس الخاص الذى كان يشارك فى صنع القرارات الادارية مثار هذه المنازعات . و فى هذا و لا شك أهدار لأهم الضمانات المقررة للمتخاصمين أمام المحاكم، و التى تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان أبدى رأيا فيها .

و ترتيبا على ذلك فأن قانون مجلس الدولة القائم إذ خول أحدى دوائر المحكمة العليا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون رجال مجلس الدولة، أسوة بما يجرى عليه العمل بالنسبة للمنازعات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة العامة من اختصاص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فيها، فأنه يكون قد استهدف فى الواقع من الأمر زيادة الضمانات المقررة لذوى الشأن لا انتقاصها على ما يقول به الطاعن .

و من حيث أنه لما تقدم يكون الطلب الذى تقدم به الطاعن لاعادة الطعن إلى المرافعة ليتسنى له الدفع بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة العليا، لا جدية فيه، و من ثم يتعين رفضه أعمالا لما تقضى به المادة الأولى من قانون الاجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

إنه عن النعى على القرار الجمهورى رقم 1197 لسنة 1972 بأن صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنة من تعيين عدد من المندوبين يجاوز ربع عدد وظائف المندوبين الخالية، فمردود بأن المشرع نص فى المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة معدلة بالقانونين 13 لسنة 1969 و 86 لسنة 1969 على أن يشكل مجلس الدولة من رئيس و من عدد كاف من نواب الرئيس المستشارين و المستشارين المساعدين و من النواب و المندوبين ، و قضى فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون، كما نص المشرع فى المادة 55 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر على أنه يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب، و أعتبر المندوب المساعد الملحق بالمجلس معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لتاريخ توفر هذا الشرط بالنسبة له، و مقتضى ذلك أن المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة و أن وظيفة المندوب هى أولى وظائف التعيين لأعضاء المجلس، و بالتالى لا يسرى بالنسبة لها القيد الذى ورد فى المادة 56 من القانون المذكور و الذى أوجب ألا يجاوز عدد المعينين من غير أعضاء المجلس ربع عدد الوظائف الشاغرة، و قد أكد القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هذا المعنى عندما نص صراحة فى المادة 74 منه على أن لا يدخل فى نسبة الربع المشار إليها وظائف المندوبين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

أنه عن النعى بأن وظائف ضباط الشرطة و الباحثين بالجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و المفتشين بوزارة العمل ليست من الوظائف النظيرة للوظائف الفنية بمجلس الدولة فقول داحض، ذلك أن المرسوم الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1950 فى شأن الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة الفنية و الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه سالف الذكر يقضى فى البند الخامس من المادة الأولى منه بأن يعتبر عمل الموظفين الفنيين بأدارات التحقيقات و التشريع و الشئون القانونية فى الوزارت و المصالح نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية . و لما كان الأمر كذلك و كان من مهام ضباط الشرطة الأساسية مباشرة التحقيقات فى كل ما يعرض عليهم من أمور جنائية و مدنية و ادارية و ماليه و السهر فى حدود اختصاصهم على تنفيذ القوانين و اللوائح، بما من مقتضاه اضطلاعهم بدراسة القانون و تفسيره و تأويله و تطبيقة، و هم بهذه المثابة يندرجون ضمن الموظفين المنصوص عليهم فى البند الخامس سالف الذكر، ولقد سلم بهذا الفهم قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1973 ببيان الأعمال التى تعتبر نظيره للعمل الفنى بمجلس الدولة فنص فى البند الخامس من المادة الأولى منه إعتبار أعمال التحقيق و جمع الاستدلالات التى يقوم بها ضباط الشرطة من الأعمال النظيرة للعمل القضائى، و بالنسبة لأعمال الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و بصفة خاصة الباحثين به فأنها تقوم على أقتراح القوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، و أبداء الرأى الفنى فى مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بشئونهم و الاشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين بالدولة، و مؤدى ذلك أن هذه الأعمال تعتبر من أعمال إدارات التشريع و الشئون القانونية فى حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1950 سالف الذكر، كما أن أعمال الأستاذ ………………. المفتش بوزارة العمل بوصفة باحثا أول فأنها بدورها تتعلق بأقتراح القوانين و اللوائح الخاصة بالعمل و العمال و الاشراف على تنفيذها و يأخذ بهذه المثابة حكم الباحثين بالجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و من ثم تعتبر أعماله نظير لأعمال مجلس الدولة الفنيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

إنه من النعى بمخالفة شروط الأعلان عن وظائف المندوبين فأنه مردود، ذلك أن القانون رقم 55  لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه نظم أحكام التعيين فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة و لم يقيد هو و لا اللائحة الداخلية للمجلس سلطة الادارة فى التعيين من خارج المجلس بوجوب الأعلان عن هذه الوظائف، و من ثم فأن التعيين الذى يصدر متجاوزا لشروط الأعلان يكون شأن التعيين غير المسبوق بأعلان صحيح، و لا مطعن عليه الا بدعوى الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى التقدم للتعيين فى الوظائف المعلن عليها و ذلك بالنسبة لمن لم يتقدم بطلبه احتراما لشروط الأعلان، و هو ما ليس متحققا فى الطعن الماثل حيث أن الطاعن من أعضاء مجلس الدولة القدمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 4

إنه فى المنازعة فى تحديد الأقدميات، فأنه يبين من أستقراء أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة أنه نظم شروط التعيين فى الوظائف الفنية بالمجلس و طريقة التعيين و أقدمية المعينين، ويتضح من مجموع هذه الأحكام :

أولا – أن الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسيات العليا، وفقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 55 من القانون المذكور، شرط لصحة التعيين فى وظيفة مندوب بالمجلس شأنه فى ذلك شأن شرط الحصول على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق الواجب توافره لتعيين أعضاء مجلس الدولة، و أن شرط تعيين المحامى مندوبا بالمجلس وفقا لحكم المادة 122 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة 57 من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، أن يكون من المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل . ثانيا – أن المشرع جعل أقدمية المعين من خارج المجلس وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 55 لسنة 1959 آنف الذكر، من تاريخ القرار الصادر بالتعيين، و أجاز للسلطة التى تملك بالتعيين أن تحدد تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو، و جعل إستعمال هذه الرخصة متروكا لمشيئتها تجريها وفقا لاعتبارات المصلحة العامة، فلها أن تعتد بأقدمية المعين من الخارج فى الوظيفة المعادلة التى كان يشغلها أو لا تعتد بها أو أن تعتد بجزء منها- و خول المشرع لسلطة التعيين بالنسبة للمحامى أن تحدد أقدميته بين أغلبية زملائه داخل المجلس أو أن لاترتب له أقدمية . و من ثم فأن المعينين من خارج المجلس يكون تحديد أقدميتهم على أساس إرادة الجهة التى تصدر قرار التعيين فى الإعتداد بأقدمية المعين كلها أو بعضها و ذلك فى حدود الضوابط التى نص عليها المشرع و إعتبارات المصلحة العامة . ثالثا – أن الجهة التى تصدر قرار التعيين يجب عليها إذا مارست الرخصة التى خولها أياها المشرع أن تلتزم بالضوابط المنصوص عليها فى هذا الشأن، و منها أن لا ترجع بالأقدمية إلى تاريخ سابق على استيفاء العضو شروط التعيين فى وظيفة مندوب، فلا يجوز لها أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على حصوله على الدبلوم الثانى، أو تاريخ سابق لانقضاء سنة على ممارسة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة لمن يعين من المحامين فى الوظيفة المذكورة ، و لا يجوز كذلك لسلطة المختصة بالتعيين أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على أقدميته فى الوظيفة المعادلة للوظيفة التى يعين فيها، ولا أن تحدد لمن كان محاميا أقدميتة تجاوز أقدمية أغلبية زملائه داخل المجلس .

 

( الطعن رقم 408 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 235

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

إن الطاعن ينعى على القرار الجمهورى رقم 1830 لسنة 1973 المطعون فيه أنه خالف القانون فيما تضمنه من عدم تعيينه فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة التى يستحقها وفقا لأحكام المادتين 75، 127 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و ذلك للأسباب التى سلف بيانها .

و من حيث أنه من الأصول التى تتسامى عن الجدل أن التعيين فى الوظائف العامة من الملاءمات التى تستقل جهة الادارة فى وزنها، و تترخص فى تقديرها بما لها من سلطة مطلقة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام و محققا لما تتغياه من كفالة حسن سير العمل فى المرفق الذى تقوم عليه، ولا معقب عليها فى هذا الصدد طالما كان قرارها قد برئ من عيب أساءة استعمال السلطة و نأى عن دائرة الانحراف، و ذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص، و من ثم فأن من المسلم به أن جهة الادارة و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الشروط، و تستن من القواعد التنظيمية ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها ما دامت تتوخى بذلك تحقيق المصلحة العامة و كانت الشروط و تلك القواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام .

و من حيث أن المادة 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى صدر فى ظله القرار الجمهورى رقم 1830 المطعون فيه على أنه ” يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بأحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية و الحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الادارية، و يلحق هؤلاء بالقسم القضائى أو قسم الفتوى و التشريع و المكتب الفنى، و يجوز أن يتعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله و يحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة ” و يبين بجلاء من سياق هذا النص أنه جاء أعمالا للأصل العام فى التعيين آنف الذكر و تقريرا له إذ جعل التعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلى الوظائف الادارية بهذا المجلس الذين يظهرون كفاية ممتازة و يحصلون على المؤهلات التى تلزم للتعيين فى هذه الوظيفة أمرا اجوازيا، و من ثم تترخص فيه السلطة المختصة بمحض إختيارها فتستقل بوزن مناسبات قرارها و بتقديرها ملاءمة أو عدم ملاءمة أصداره وفقا لما تمليه أعتبارات الصالح العام و تقتضيه دواعى المصلحة العامة.

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن السلطة المختصه قد شرطت فيمن يعين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلى الوظائف الادارية بهذا المجلس أن يكون شاغلا لدرجة معادلة لوظيفة مندوب إلى جانب توافر سائر الشروط المنصوص عليها فى القانون ، و لا تثريب عليها فى تقرير الشرط المشار إليه ما دامت قد تغيت به وجه المصلحة العامة و بدهى أن هذا الشرط فى ذاته لا يجافى القانون و لا يتنافى فى الوقت ذاته مع النظام العام .

و من حيث أنه لاحجة فيما تحدى به الطاعن من أنه قد توافرت له الشروط التى نصت عليها كل من المادتين 75، 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و من ثم كان حقيقا بالتعيين فى وظيفة مندوب، ذلك أنه فضلا على أن الشرائط التى رسمتها السلطة المختصة لتعيين الشاغلين لوظائف إدارية الذين يدخل فى عدادهم الطاعن فى تلك الوظيفة لم تتوافر له، إذ لم يكن عند صدور القرار الجمهورى المطعون فيه شاغلا لوظيفة ادارية من الدرجة الخامسة المعادلة لوظيفة مندوب، فضلا على ذلك فأن مجرد استيفاء الطاعن للشرائط المقررة للتعيين فى تلك الوظيفة لا يلزم جهة الادارة تعيينه فيها، و لا يقيد حقها المطلق فى مباشرة سلطتها التقديرية فى التعيين بغير معقب عليها الا أن يشوب قرارها عيب أساءة إستعمال السلطة أو إنحراف بها عن الجادة .

و من حيث أنه متى كان الأمر ما تقدم و كان الطاعن لم يقدم دليلا مقبولا على أن القرار الجمهورى المطعون فيه حين قضى بتعيينه فى وظيفة مندوب مساعد قد انطوى على عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الجادة، فمن ثم يكون هذا القرار قد طابق القانون بما لا مطعن عليه و لا وجه للنيل منه، و يكون الطعن الماثل و الحال كذلك مفتقرا إلى سند من صحيح القانون حريا بالرفض .

 

( الطعن رقم 181 لسنة 20ق ،  جلسة 1976/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 121

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

أعضاء مجلس الدولة – نادى مجلس الدولة – إشتراك عضو مجلس الدولة فى نادى مجلس الدولة – خصم قيمة الإشتراك من مرتب العضو – طلب إسترداده – طلب إسترداد عضو مجلس الدولة قيمة إشتراكه فى نادى مجلس الدولة – الأصل طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له أنه لا يجوز فى غير الحالات التى حددها اجراء خصم من مرتب العامل دون موافقة كتابية منه – هذا الحكم لا يجرى على اطلاقه إذ يمكن أن تستشف تلك الموافقة من واقع الحال و ظروفه حتى يكون صاحب الشأن فى موقف أو حال لا يدع مجالاً للشك فى علمه بالخصم الذى يجرى على مرتبه و عدم اعتراضه عليه و فى هذه الحالة تكون الموافقة الضمنية قد قامت مقام الموافقة الصريحة فتأخذ حكمها و تنتج أثرها .

 

( الطعن رقم 6 لسنة 27 ق ، جلسة 1981/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن – أساس ذلك : المادة 119 من قانون مجلس الدولة – قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 119 – أساس ذلك : مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليه المشرع بإختصاص قضائى محدد و ما يصدر عنه فى هذا الشأن يكون أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 21  مكتب فنى 30  صفحة رقم 204

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن فى القرارات المتعلقة بنقل و ندب أعضاء مجلس الدولة بأى طريق من طرق الطعن أمام أية جهة – قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة – النقل المكانى طبقاً لنص المادة 87 من هذا القانون سلطة تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما يمليه صالح العمل بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .

 

( الطعن رقم 49 لسنة 21 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 299

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادتان 89 و 98 من قانون مجلس الدولة الصادرتان بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – إعارة أعضاء مجلس الدولة – مدة الإعارة أربع سنوات و يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية – إنهاء خدمة العضو للإنقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً بعد إنتهاء إعارته – قرار صحيح – العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقدير جدية الأسباب المبررة للإنقطاع عن العمل – مناطه – أن تقدير هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً – قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1975/5/16 الذى يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد إنتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو و أسرته – منح هذه المهلة هو أمر جوازى للسلطة المختصة .

 

( الطعن رقم 968 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج و حصرها كأصل عام فى مدة أربع سنوات و أجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قومية تستدعى ذلك – تقدير المصلحة القومية أمر متروك لتقدير رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ضوء الإعتبارات التى تعرضها الجهة المستعيرة – أثر ذلك : إذا صدر القرار بتحديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد أثره سواء لمدة واحدة أو لأكثر من مدة و أصبح إمتداداً للمدة الأصلية و يسرى فى شأنه ما يسرى على المدة الأولى طالما أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

المعار لا تنقطع صلته خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية – هذه الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها و تحسب فى تدرج المرتب بالعلاوات عند حلول مواعيد إستحقاقها – الأثر المترتب على ذلك لا يجوز أن تؤدى الإعارة إلى غمط حق المعار فى الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور – أساس ذلك : 1- قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنه إرجاء أو وقف ترقياتهم عند حلول دورهم فى الترقية لحين عودتهم من الإعارة 2- أن مجلس الدولة لم يضع فى إطار نصوص القانون من القواعد التنظيمية العامة التى يلتزم بها أعضاؤه و يكونون على بينة من أمرها ما يعالج وضع المعارين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 567

بتاريخ 10-02-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية و إذا عين إثنان أو أكثر فى وقت واحد فى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم – و تعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة و النيابة الإدارية و إدارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس – و يقصد بالزميل فى مفهوم هذه المادة كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس فى تاريخ تعيين المعين من الخارج بها .

 

( الطعن رقم 1752 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 615

بتاريخ 17-02-1985

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر فى هذا الشأن خلا من سبب إساءة إستعمال السلطة – يجوز للمجلس إعمالاً للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة .

 

( الطعنان رقما 1134 و 1558 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/17 )

=================================

الطعن رقم  3017     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-01-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المواد 2 و 73 و 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة – أساس ذلك : – أن المشرع لم ينص صراحة على إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و نص على إعتباره ملحقاً بالمجلس لحين إستيفائه الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة المندوب – النظام القانونى الذى أرتأه المشرع بالنسبة للمندوب المساعد لا يعنى تجريده من التمتع بالنظام القانونى المقرر للأعضاء مجلس الدولة – أثر ذلك : – خضوع المندوب المساعد للنظام القانونى المقرر لأعضاء مجلس الدولة بالقدر الذى يسمح به المشرع – نص المادة ” 2 ” من قانون مجلس الدولة على سريان الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  3017     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-01-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

الأصل فى تحديد الأقدمية أن يتم وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين – يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف تاريخاً آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو – إستعمال هذه الرخصة متروك للسلطة المختصة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة – لا توجد قاعدة تجيز ضم مدة العمل السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .

 

( الطعن رقم 3017 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0945     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1166

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة “24” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

نشر قرار تعيين عضو مجلس الدولة بالجريدة الرسمية يكفى لتحقق علمه بمضمون القرار – أثر ذلك : – بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية و ليس من تاريخ العلم بناء على مقابلته للمستشار الأمين العام – اعلان العضو فى تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار بكتاب المستشار الأمين لا يعدو أن يكون تأكيدا للعلم الذى تحقق بنشر القرار بالجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

حدد المشرع طريق تعيين نواب رئيس مجلس الدولة و وكلائه – يمر هذا التعيين بمراحل مركبة نظراً لأهمية الوظيفة و علو قدرها – مراحل التعيين فى هذه الوظيفة تبدأ بترشيح من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الأمر على سلطة التعيين لإصدار قرارها فى هذا الشأن – إستهدف المشرع من ترشيح الجمعية العمومية أمرين : أولهما : تحقيق ضمانة للعضو بحيث لا يستقل بالبت فى صلاحيته لهذه الوظيفة سلطة واحدة و ثانيهما : أن الجمعية العمومية بحكم تشكيلها من جميع مستشارى المجلس هى الأقدر على بحث مدى صلاحية العضو لشغل هذه الوظيفة – تتمتع الجمعية العمومية لمستشارى المجلس بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا الإنحراف فى إستعمال السلطة و هو عيب يتعين على صاحب الشأن أن يقيم الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

إستهدف المشرع توحيد نظم التأمين الإجتماعى للعاملين بالدولة – سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين و المعاشات المدنية الحكومية و التأمينات الإجتماعية و التأمين الصحى – إستثنى المشرع المزايا المقررة فى القوانين و الأنظمة للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد الاصدار و التى تقضى بإستمرار العمل بتلك القوانين – أثر ذلك : – استمرار المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة بإعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

من بين المزايا المقرر لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه فى جداول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو فى حكم درجته ، و ما قضت به المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه تسرى فميا يتعلق بالمرتبات و البدلات و المزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة و كذلك بالمعاشات و بنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية – مؤدى ذلك : – أنه إذا كان نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف ممن أمضوا سنة فى هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم فى حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فإن أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة – خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها – أساس ذلك : – أن هذه الميزة باطراد النص عليها فى قوانين مجلس الدولة و السلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة و رجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم و سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لاحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة – مناط المساواة : – مضاهاة بداية الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو يبلغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين بالدولة فأصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 ليحل محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين و المعاشات المدنية الحكومية و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحى – استثنى المشرع المزايا المقررة فى القوانين و الأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون المشار إليه و تقضى هذه الفقرة باستمرار العمل بتلك القوانين – أثر ذلك : – استمرار العمل بالمزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من المعاملين بكادرات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

من المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه فى جدول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو فى حكم درجته و ما قضيت به المادة ” 122 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 من سريان جميع الأحكام التى تقرر فى شأنها الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية على أعضاء مجلس الدولة فيما يتعلق بالمرتبات و البدلات و المزايا الأخرى و المعاشات – مؤدى ذلك : – أنه إذا كان نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة فى هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم فى حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فإن أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة أيضا – خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها – أساس ذلك : – أن هذه الميزة باطراد النص عليها فى قوانين مجلس الدولة و قوانين السلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة و رجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم و سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لاحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة – مناط هذه المساواة : – مضاهاة بداية الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر له بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3519     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1856

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة “98” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

إذا إنقطع عضو مجلس الدولة عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن إعتبر مستقيلاً بحكم القانون – إذا عاد العضو بعد الإنقطاع و قدم أسباباً تبرر إنقطاعه وقبلت هذه الأسباب لا يعتبر مستقيلا – أثر ذلك : – حساب مدة غيابه من نوع الأجازة السابق حصوله عليها – إذا كان لعضو مجلس الدولة أن يقدم الأعذار المبررة لإنقطاعه الا أن للمجلس حق أصيل فى تقدير هذه الأعذار – إذا رفض المجلس الأعذار إعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ الإنقطاع .

 

( الطعن رقم 3519 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/6/22 )

=================================

الطعن رقم  3694     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة “88” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 و المادة “98” من القانون المشار إليه .

إعارة أعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة – للمجلس سلطة الموافقة على هذه الاعارة ابتداء – أساس ذلك : – أن المجلس هو الذى يقرر ما إذا كانت الإعارة لا تخل بحسن سير العمل و إحتياجاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  3694     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

إذا إنقطع عضو المجلس عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن يعتبر مستقيلاً بحكم القانون – إذا عاد و قدم أسبابا تبرر هذا الإنقطاع و قبلت لا يعتبر مستقيلا و تحسب مدة الغياب من نوع الأجازة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3694     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

منح عضو مجلس الدولة مهلة للعودة لإستلام عمله لا يعتبر أجازة – أثر ذلك : – قرينة الإستقالة تبدأ من تاريخ الانقطاع و ليس من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها .

 

( الطعن رقم 3694 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 834

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة ” 85 ” من قانون مجلسة الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . يعتبر تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص ما دام قراره قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ما لم ير المجلس إعمالاً لسلطته الجوازية تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى مجلس الدولة .

 

( الطعن رقم 89 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 5

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة نائب الوزير من حيث المعاش – عضو مجلس الدولة الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه و علاوته و بدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى – يشكل ذلك نوعاً من الفصل بين المستوى الوظيفى و المستوى المالى فرغم بقاء المستوى الوظيفى دون إنتقال بالترقية إلى ما يعلوه فإن شاغله ينتقل للمستوى المالى التالى و يعامل معاملة شاغله من كل الوجه – مؤدى ذلك : أن وكيل مجلس الدولة عندما يبلغ مرتبه نهاية ربط هذا المنصب الوظيفى يستحق المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة دون لقبها الوظيفى و يتحدد مركزه القانونى من الناحية المالية على هذا النحو .

 

( الطعن رقم 686 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1448

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 و المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالعمل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم …. متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل و مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن النص المتقدم إذ يعتقد اختصاص الفصل فى المنازعات التى يرفعها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات المتعلقة بأى شأن من شئونهم و كذلك طلبات التعويض عن تلك القرارات الأخرى لدوائر المحكمة الادارية العليا فإنما يقصد فى الواقع من الأمر كل نزاع يتعلق بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو من غيرهم طالما يستهدف الغاء أحد هذه القرارات أو التعويض عنها ، و لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن يطالب بالغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من عدم تسليمه العمل و اعتبار تعيينه كأن لم يكن و كان من شأن هذا النص المساس بالمركز القانونى لأحد رجال مجلس الدولة ، فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بنظر هذا الطعن و يكون – صحيحا – الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1448

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

أنه من المقرر أن التعيين فى الوظائف العامة ليس ميزة شخصية غايتها مجرد تحقيق المصالح الشخصية للمعين و إنما هو حقيقة يستهدف أولا و قبل كل شئ مساهمة المعين فى تسيير المرافق العامة بممارسة لواجبات و اختصاصات الوظيفة العامة و هو ما يستتبع بذاته أن يكون التعيين معلقا على شرط تتحقق غايته بتسلم المعين لعمل وظيفته فى المهلة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية فإذا تقاعس عن تسلم العمل رغم فوات هذه المهلة حق لها اعتبار التعيين كأن لم يكن حرصا على تحقيق المصلحة العامة باطلاق يدها فى شغل الوظائف الخالية حتى لا يتعطل سير المرافق العامة .

 

( الطعن رقم 798 لسنة 26 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1638     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1487

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

مادة ” 88 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . لا تعارض بين استقلال أعضاء مجلس الدولة و ندبهم فى غير أوقات العمل الرسمية – ندب الأعضاء يساعد أجهزة الدولة على مباشرة اختصاصاتها و إرساء مبدأ المشروعية و سيادة القانون – ندب الاعضاء ليس بدعة فى القانون بل هو حقيقة قائمة فى النظام القضائى بشكل عام و قد أقره قانون السلطة القضائية و هو نظام معروف كذلك فى قانون مجلس الدولة الفرنسى الذى أخذ عنه المشرع المصرى عند وضع قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1638     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1487

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

قانون مجلس الدولة – قانون المرافعات المدنية و التجارية . أورد المشرع أسباب رد القضاة على سبيل الحصر – لا يجوز القياس على هذه الأسباب – أسباب الرد شخصية لا تجاوز القاضى المطلوب رده – لا يعتبر ندب عضو مجلس الدولة فى غير أوقات العمل الرسمية سببا للرد .

 

( الطعن رقم 1638 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/6/30 )

=================================

الطعن رقم  2646     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1507

بتاريخ 18-07-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة ” 53 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادى و لا ولاية له عليهم فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التى نظمها القانون – مؤدى ذلك : عدم اختصاص محكمة الاستئناف بطلب رد عضو مجلس الدولة – لا وجه للاحالة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الادارية العليا – أساس ذلك : – أن المحكمة الادارية العليا تتربع على قمة القضاء الادارى شأن محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادى و لا تجوز الاحالة من محكمة أدنى إلى المحكمة الأعلى .

 

( الطعن رقم 2646 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/7/18 )

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 244

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . و تختص أيضاً دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم . و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضواً فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد إشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه . و لا تحصل رسوم على هذا الطلب . و من حيث أن الواضح من إستقراء النص المتقدم أنه لا يكفى لإنعقاد الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا أن يكون أحد رجال مجلس الدولة طرفاً فى النزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه و إنما يتعين أن يكون الطلب المقدم منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونه الوظيفية أو بالتعويض عن هذه القرارات أو بطلب الفصل فى منازعة قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافآت المستحقة له أو لورثته المستمدة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل لا يتعلق بشئ مما تقدم و إنما يبغى الطاعن من رفع طعنه إلى الفصل فى النزاع القائم بينه و بين جامعة القاهرة حول تحديد المكافأة التى صرفت إبان ندبه للتدريس بفرع الجامعة بالخرطوم و مثل هذا النزاع لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظرة إبتداء و إنما ينعقد الإختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 2111 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 336

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية – ترشيح الجمعية العمومية ليس ملزماً للمجلس الأعلى الذى يجوز له إبداء الرأى فيه بما يخالفه – المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية – أساس ذلك : أن ترشيح الجمعية العمومية لا يعرض مباشرة على رئيس الجمهورية لإعمال سلطته فى التعيين قبل أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمثل فإن رأى المجلس الأعلى لا يعرض وحده على رئيس الجمهورية مجرداً من ترشيح الجمعية العمومية – قرار التعيين فى وظيفة وكيل مجلس الدولة قرار ذو طبيعة مركبة لا غنى فيه عن إجتياز مراحله جميعاً .

 

( الطعن رقم 256 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1910     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 600

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة “100” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه ” يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء بمجرد إنتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، و لمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم و لم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة “102” أو فات ميعاد التظلم منها ، و يبين الإخطار أسباب التخطى و لمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، و يتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ” و تنص المادة “109” من القانون ذاته على أن ” يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى و على هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ” . و تنص المادة “102” من القانون ذاته على أن ” يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال المتظلم و يصدر قراره خلال عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء حركة الترقيات ” كما تنص المادة 103 من القانون على أن ” يعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارته الصادرة فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة “100” و ذلك لإعادة النظر فيها . . . . ” و من حيث أنه يبين من النصوص المتقدمة أنه نظراً لما للتخطى فى الترقية من أثر بالغ على المستقبل الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة فقد سن المشرع من النظم و الضوابط ما يكفل بها إجراء الترقيات على أسس سليمة و عادلة و وضع من الضمانات ما يكفل لأعضاء المجلس الإحاطة بأسباب التخطى فى الترقية و إبداء دفاعهم و تقديم أدلتهم لنفى هذه الأسباب و ذلك بإتباع إجراءات محددة فأوجب إخطار الأعضاء الذين حل دورهم و لم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها أوقات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطى و ذلك قبل عرض المشرع بثلاثين يوماً على الأقل و لمن أخطر بالتخطى فى الترقية الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى التى تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم و يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال العضو المتظلم و يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء حركة الترقيات و أنه عند نظر مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة فى التظلمات من التخطى فى الترقية و ذلك لإعادة النظر فيها .

 

( الطعن رقم 1910 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق فى الوظائف الإدارية . و يجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله و يحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة . و من حيث أن مؤى هذا النص أن تعيين الموظفين الإداريين بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بالمجلس عند حصولهم على المؤهلات اللازمة للتعيين من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها ما دام أن القرار الصادر فى هذا الشأن خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

إن التعيين فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة هو مما تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية و ذلك بإختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف و النهوض بأمانة المسئولية فيها ، و الإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها و طبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الأختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الإنحراف . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى رشح لوظيفة مندوب مساعدى بمجلس الدولة و قد أجرى المجلس مقابلة لجميع المرشحين للتعيين فى الوظيفة و قد تم إختيار أفضل العناصر المتقدمة ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة و لم يكن المدعى من بينهم و تم هذا الإختيار بما للمجلس من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و لم يقم دليل على الإنحراف و من ثم فإن القرار المطعون فيه و قد صدر بتعيين من وقع عليهم الإختيار دون المدعى يكون متفقاً مع أحكام القانون .

 

( الطعن رقم 237 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

لئن كان مجلس الدولة ليس شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هو فى تقسيمات الدولة هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية ، مما كان يستتبع فى الأصل أن ينوب هو عن الدولة فى الشئون المتعلقة بالمجلس ، إلا أن القوانين الخاصة بإنشاء هذا المجلس و بتنظيمه اطردت على النص بأن ينوب رئيس المجلس عنه فى صلاته بالمصالح أو بالغير . و بهذا النص أسند إليه القانون صفة النيابة عن المجلس فى صلاته بالمصالح و كذلك بالغير ، و منهم موظفوه ، و بما يتفرع عن هذه النيابة من صفة التقاضى فيما يتعلق بهذه الصلات ، و ذلك فى حدود ما يختص به المجلس قانوناً من شئون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية و تمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الترقية .

 

( الطعن رقم 1197 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 4

وظيفة وكيل مجلس الدولة لا تعادل وظيفة نائب وزير – أساس ذلك : – أن الربط السنوى المقرر لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 1980/7/12 ” تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980 ” دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير – أثر ذلك : – عدم أحقية وكيل مجلس الدولة فى المعاش المقرر لنائب الوزير .

 

( الطعن رقم 2451 لسنة 29 ق ، جلسة 1976/4/3 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 4

نواب رئيس مجلس الدولة من الفئات التى تجرى معاملتها بمقتضى نص المادة ” 31 ” من القانون رقم 79 لسنة 1975 التى قررت معاملة خاصة لنائب الوزير من حيث المعاش – هذه المعاملة لا تقتصر على تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فقط و إنما تمتد لتشمل الأجر المتغير .

 

( الطعن رقم 221 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  3546     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1923

بتاريخ 07-07-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

المواد 2 و 75 و 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .

المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة – و ظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس – تتم ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند ” 5 ” من المادة 73 من القانون المشار إليه – تسرى الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا – أثر ذلك : – تماثل الأحكام المنظمة للمندوبين و المندوبين المساعدين عدا الشرط سالف الذكر – أثر ذلك – خضوع المندوبين المساعدين لأحكام الأقدمية المقررة بالمادة ” 85 “من القانون 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  3546     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1923

بتاريخ 07-07-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

الأصل فى تحديد الأقدمية هو تاريخ القرار الصادر بالتعيين – يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف و ليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو – إستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين أية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد .

 

( الطعن رقم 3546 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

إن كان للأقدمية و الكفاية الإعتبار الأول فى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلا أن ثمة إعتبارات أخرى يجب توافرها فى المرشح لهذه الوظيفة تتعلق هذه الإعتبارات بسلوك العضو طوال مدة خدمته فى مجال و خارجه – تقدير هذه الإعتبارات متروك للسلطة التقديرية للجمعية العمومية لمستشارى المجلس و لا يحدها إلا عيب الإنحراف فى إستعمالها – يجب أن يثبت الطاعن الدليل على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 3

القرارات الصادرة عن الهيئة المشكل فيها مجلس التأديب هى بمثابة أحكام باته لها حجيتها – لا تختص المحكمة الإدارية العليا بمراقبة مشروعيتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 4

التخطى فى الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إعتبار ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أحد المراحل الجوهرية لإصدار قرار التعيين – يشترط للإعداد بالترشيح أن تنتهى الجمعية العمومية إلى ترشيح العضو – إذا رفضت الجمعية العمومية ترشيح العضو فلا جدوى من عرض قرارها فى هذا الشأن على رئيس الجمهورية – أساس ذلك : لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين من رفضت الجمعية العمومية ترشيحه .

 

( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 86

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 3 من قانون أصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بأن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و تطبق أحكام قانون المرافعات و قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى و مفاد ذلك أن هذه المادة جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و من حيث أن قانون مجلس الدولة قد أفرد فصلاً خاصاً للإجراءات ورد فيه تحت عنوان موحد ما قدره لازماً لسير الدعاوى الإدارية مراعياً فيما قرره من أحكام فى هذا الشأن التبسيط و السرعة فى الإجراءات و منع التعقيد و الإطالة و البعد بالمنازعة الإدارية عن لدد الخصومة الفردية و تهيئة الوسائل لتمحيص القضايا تمحيصاً دقيقاً و لتأصيل الأحكام تأصيلاً يربط بين شتاتها ربطاً محكماً بعيداً عن التناقض و التعارض متجهاً نحو الثبات و الإستقرار متكيفاً مع مقتضى الخصائص المميزة لمنازعات القانون الإدارى مستهدياً بالتباين بين طبيعة الروابط التى تنشأ فيما بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام و ذلك و تلك التى تنشأ فيما بين الأفراد فى مجالات القانون الخاص . و من حيث أنه إمعاناً من المشرع فى تقدير هذه الخصائص المميزة قد إستشعر ضرورة التشريع بما تستلزمه الروابط الإدارية من وضع قانون متكامل للإجراءات التى تتسق مع تنظيم القضاء الإدارى و هو ما نبه إليه فى ختام المادة 3 سالفة الذكر فيما تقضى به من الإحالة على قواعد المرافعات فى شأن ما لم يرد فيه نص خاص و ذلك فقط بصفة مؤقتة إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى لمجلس الدولة . و من حيث أن القضاء الإدارى يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقى كالقضاء المدنى بل هو فى الأغلب و الأعم قضاء إنشائى يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة فى تسييرها للمرافق العامة و بين الأفراد و هى روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص ، فمن ثم تكون للقضاء الإدارى نظرياته التى يستقل بها فى هذا الشأن فيرسى قواعد القانون الإدارى بإعتباره نظاماً قانونياً متكاملاً فلا يأخذ من أحكام القانون الخاص إلا لضرورة و بقدر و حيث لا يكون فى القاعدة المستوردة أى إفتئات على كيان القانون الإدارى أو إستقلاله – و بالمثل يسير القضاء الإدارى على هذا المنهاج فى مجال الإجراءات اللازمة لسير الدعوى و الطعن فى الأحكام فيؤكد إمتناع القياس بين أحكام المرافعات و الإجراءات فى القضاء الإدارى لوجود الفارق بين إجراءات القضاء الإدارى و إجراءات القضاء المدنى ، أما من النص و إما من إختلاف طبيعة كل منهما إختلافاً مرده أساساً إلى تغاير نشاط المحاكم أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التى تنشأ فيما بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام ، و تلك التى تنشأ فيما بين الأفراد فى مجالات القانون الخاص . و من حيث أنه إذا كان أمر الخلاف الذى يرجع بسببه إلى نصوص التشريع لا يثير جدلاً ، فإن الخلاف الذى مرده إلى إختلاف نشاط المحاكم و إلى تباين روابط القانون العام و روابط القانون الخاص يستأهل معرفة أن عناصر الخلاف مرجعها إلى أن روابط القانون الخاص و إن تمثلت فى خصومة شخصية بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذاتية فإن روابط القانون العام إنما تتمثل على خلاف ذلك فى نوع من الخصومة العينية أو الموضوعية مردها إلى قاعدة الشرعية و مبدأ سيادة القانون متجردة من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص ، و نتيجة لذلك إستقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها ، ثم هى أخيراً تتصل بإستقرار حكم القانون فى علاقات الأفراد مع الهيئات العامة مما يلزم تأكيداً لصالح العام تسير أمرها على ذوى الشأن . و من حيث أن المشرع قد ردد هذه الإعتبارات فيما إستهدفه بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ثم بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من محاولة رعاية الخصائص المميزة لمنازعات الإدارية و ما تقتضيه من تنظيم خاص لقواعد الإجراءات سداها التبسيط و لحمتها منع التعقيد أو الإطالة . فالدعوى و هى ليست محل حق للخصوم ، إنما يملكها القاضى كما سلف البيان فهو الذى يسيرها و يوجهها و يطلب ما يراه لازماً لتحضيرها و إستيفائها و تهيئتها للفصل و قد ناط المشرع هيئة مفوضى الدولة بأغراض شتى منها تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية بإعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء و منها معاونة القضاء الإدارى من ناحيتين ، إحداهما أن ترفع عن عاتق القضاة الإداريين مستشارين و غيرهم عبء تحضير القضايا و تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغوا للفصل ، و الأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها و يجلو ما غمض من دقائقها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده . و من حيث أن المشرع قد أكد بهذا الإتجاه أن المنازعة الإدارية ليست ملكاً لذى الشأن فيها بقدر ما هى ملك للمحكمة ، و هيئة المفوضين جزء منها تجرى فى سبيل إنهائها على مقتضى سلطات لا يعترف بها – بحسب الأصل العام لقضاة المحاكم العادية فى خصوص روابط القانون الخاص فالمنازعة الإدارية أمانة فى يد القاضى يشرف عليها و على سيرها و تحضيرها بإعتبارها خصومة عينية تهدف إلى إنزال قاعدة الشرعية على تصرفات الهيئات العامة .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى