موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقــــم  3817/43 ق

بسم الله الرحمن الرحــــــــــــــــــــــيم

باسم الشــــــــــــــعب

 مجلس الدولــــــة        

المحكمة الادارية العليـــــــــا

الدائرة الرابعـــــــة

 

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد                                                                                                     نائب رئيس مجلس الدولـــة ورئيس المحكمــــة

                       

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / حسن كمال ابو زيد   و د/ عبدالفتاح عبد الحليم عبد البـــر و/ احمد ابراهيم زكى   و د/ محمد ماهر ابو العينين                                                                                                                    

                                                                                      نواب رئيس مجلس الدولـــــة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / معتز احمـــــد شعيـــــر                      مفــــوض الدولــــــــــة                              

وسكرتارية السيد / يحيى سيـــد علـــــــــــــى                                      أمين سر المحكمــــــــة

 

اصدرت الحكم الاتـــــــــى

فى الطعن رقــــم  3817/43 ق .

المقام مـــــــــــن عبد الحليم محمد السيد المزين .

ضـــــــــــــــــــد هيئة النيابة الادارية .

فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا بجلسة 24/6/1985 فى الدعوى رقم 514/12 ق .

 

الاجــــــــراءات

 

     بتاريخ 19/5/1997 اودع الاستاذ/ السيد الدسوقى الحوتى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن  قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3817/43 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا بجلسة 24/6/1985 فى الدعوى رقم 514/12 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .

     وطلب الطاعن الاسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار.

     وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات في نهايته للاسباب الواردة به الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى التأديبية للمحكمة التاديبية للفصل فيها مجددا .

     وتم نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/2/2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا . الدائرة الرابعه لنظره بجلسة 5/4/2003 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/4/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 25/9/2004 وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

 

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .

     من حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – النيابة الادارية قد اقامت الدعوى رقم 514/12 ق امام المحكمة التاديبية بطنطا وتقرير اتهام ضد/ عبدالحليم محمد السيد المدرس بمدرسة احمد عرابى الاعدادية بالمحلة الكبرى لانه انقطع عن عمله الفترة من 26/10/1983 حتى 1/2/1984 فى غير حدود الاجازات المقررة قانونا . وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادة “62” من القانونن رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابة الادارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام .

     وبجلسة 24/6/1985 حكمت المحكمه المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة .

 

تابع الطعن رقم 3817 رقم 43 ق.ع

     واقامت المحكمة قضاءها على ان المخالفه المنسوبة اليه ثابت في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا ، وانتهت من ثم الى حكمها السالف البيان .

     ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فبه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه .

     ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون ، واهمها انه لايجوز اعلان المتهم فى مواجهه النيابة العامه الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء ، واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة “10” من قانون المرافعات .

     كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية باعلان ذوى الشان بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يتر تب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى .

     ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الادارية الجهد اللازم للتحرى عن محل اقامة معلوم للطاعن بالداخل او الخارج .

     ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا .

     ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التاديبية بطنطا لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى .

 

قلهذه الاسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 514لسنة 12 ق الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى .

 

 

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى