موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12645 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار     / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي عــــــــــلى السيد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / معتز أحمد شعيــــــــــــــر               مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد             / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12645 لسنة 54 ق

المقامة من

  • إسماعيل إبراهيم سليمان
  • فتحي إسماعيل إبراهيم

ضـــد

  • محافظ القاهرة
  • رئيس حي جنوب القاهرة …… بصفتهما

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 5/1/2000 قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أقام المدعيان الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليهما تعويضاً مقداره مائتي ألف جنيه – والمصروفات وذلك على سند من أنهما يمتلكان العقار رقم 20 مكرر بشارع الألفي بالحلمية الجديدة رقسم الخليفة وقد صدر القرار رقم 34 لسنة 83 بهدم الدور الأخير والشقة أسفلة وتم الطعن على القرار وقضي في الطعن بإزالة العقار حتى سطح الأرض وتم الطعن على الحكم وقضي في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه، ثم صدر القرار رقم 347 لسنة 92 بإزالة الدور العلوي وتنكيس باقي العقار وتم الطعن على القرار بالطعن رقم 1438 لسنة 95 جنوب القاهرة ورفض الطعن بحكم نهائي – وأنه أثناء نظر الطعن المشار إليه قام حي جنوب بتنفيذ القرار قبل الفصل في الطعن بالمخالفة للقانون – مما ترتب عليه أضرار يقدر التعويض عنها بمبلغ مائتي ألف جنيه.

وبجلسة 28/3/2000 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة.

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/6/2003 تقرر التأجيل بجلسة 2/12/2003 لتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي الأول، ثم تكرر التأجيل عدة جلسات لذات السبب إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للمحكمة بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أنه لما كانت المادة “99” من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 99 قد نصت على أن “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.

تابع الحكم في الدعوى رقم 12645 لسنة 54 ق

ومن حيث أنه لما كان ذلك والثابت أن المحكمة كلفت الحاضر عن المدعيين بتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي الأول منذ جلسة 17/6/2003 وتم التأجيل عدة جلسات لذات السبب دونما استجابة – الأمر الذي لا مندوجه معه من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة – 99 – من قانون المرافعات أنفة الذكر – والقضاء بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:  بوقف الدعوى لمدة شهر.

 

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى