موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العلاوة الاضافية

 

العلاوة الاضافية

===============

الطعن رقم  1618     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 394

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من استعراض نصوص المواد 31 و 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى المواد المنظمة لأحكام منح العلاوات الاعتيادية أن الأصل الذى حرص عليه المشرع ، هو اتخاذ تاريخ منح العلاوة الاعتيادية السابقة بداية لحساب الفترة التى تمنح بعد انقضائها العلاوة الاعتيادية التالية ، و كذلك الأصل بالتزامه عدم تغيير موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية التالية ، مهما طرأ فى الفترة السابقة من ترقية بل و من تأجيل منح العلاوة الاعتيادية السابقة . و اذ كان ذلك هو الأصل ، فإن أية زيادة تطرأ على المرتب ، ما دامت ليست بعلاوة اعتيادية ، لا تجوز أن تتخذ بداية لحساب فترة العلاوة الاعتيادية التالية أى أن تغير موعد استحقاقها . الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك لأن هذا التغيير هو استثناء من الأصل فلا يسوغ افتراضه اذا أعوزه النص الصريح . و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 1960 تنص على أنه ” تمنح علاوة اضافية للموظفين من الدرجة التاسعة الى الرابعة الذين أمضوا سنتين بدون علاوة لبلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتبارا من أول مايو التالى لصدور هذا القانون و تكون هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم و لا يجوز منحها الا لثلاث مرات فى كل درجة مع مراعاة المواد 31 ، 42 ، 43 ، 44 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و يستنبط من هذا النص أن العلاوة التى قضى بمنحها ليست علاوة اعتيادية و انما هى تختلف عنها فى كل المقومات . فهى تختلف عنها فى التسمية اذ سماها المشرع علاوة اضافية ، و تختلف عنها فى مناط الاستحقاق ، كما تخلف عنها فى الدورية و الاستمرار . و من ثم فإنه لا يجوز – اتباعا للأصل سالف البيان – أن يتخذ تاريخ منحها بداية لحساب فترة العلاوة الاعتيادية التالية – أى لا يجوز أن تغير تلك العلاوة الاضافية موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية التالية و كذلك عدم تغير موعد استحقاقها مهما طرأ من ظروف فى الفترة السابقة . و يساند ذلك و يظاهر أن القول بما يخالفه من شأنه الاجحاف بمن شرع لهم هذا النص من قدامى الموظفين . على حين أنه شرع بقصد انصافهم ، فلا يسوغ أن يترتب عليه ما يقلب قصد المشرع من الانصاف الى الاجحاف .

 

( الطعن رقم 1618 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى