موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15583 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفى خطاب                     مستشــــــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / رأفت إبراهيم                               سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 15583 لسنة 56 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/عبد الحميد محمد عبد الحميد الطيبي

عنهم/ أشرف عبد الحميد محمد الطيبي

ضــــــــــــــد

  • رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أتوبيس وسط الدلتا……………”بصفته”
  • وزير المالية……………………………………………………………….”بصفته خصم متدخل”

الوقــائع

أقيمت الدعوى الماثلة ابتداءً بموجب عريضة أودعها مورث المدعيين قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/6/2002 طلب في ختامها الحكم بإلزام وزير التأمينات والمعاشات والمدعي عليه الأول متضامنين بأن يؤديا له تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وذكر شرحاً لدعواه أنه من العاملين بشركة أتوبيس وسط الدلتا وأثناء عمله أصيب بمرض أدى إلى عجزه عجزاً مستديماً عن العمل مما حدا بالشركة إلى إصدار القرار رقم 311لسنة 1998 بإنهاء خدمته بتاريخ 22/9/1998.

وأضاف القول بأن حقه في التعويض عن ما أصابه بالعمل يستمده من قانون التأمين الاجتماعي إلا  وقد أصابته أضراراً مادية وأدبية أخرى تمثلت في تحمله نفقات باهظة للعلاج أملاً في الشفاء فضلاً عما أصابه من آلام نفسية وهو ما يستحق عنها تعويضاً لجبرها الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع على لجة التوفيق بطنطا بالطلب رقم 214 ورغم صدور توصية اللجنة بجلساتها المعقودة في 25/5/2002 بأحقيته إلإ أن المدعي عليهما رفضا تنفيذها مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 7/6/2005، وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/4/2006 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم مثول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزيرة التأمينات، وبجلسة 7/11/2006 حضر أشرف عبد الحميد محمد الطيبي وأقر بوفاة مورثه وقرر بتدخله عن الورثة واختصام وزير المالية في مواجهة الحاضر عن الدولة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيا صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 15583 لسنة 56 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا لورثة المرحوم/عبد الحميد محمد عبد الحميد الطيبي التعويض العادل والجابر للأضرار التي أصابت مورثهم من جراء إصابته أثناء الخدمة مع إلزامهم المصروفات.

ومن حيث أن بحث الاختصاص سابق بطبيعته على بحث الشكل أو التصدي للموضوع.

وحيث أن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

أولاً: ……………. .

ثانياً: المنازعات الخامسة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للوظيفة العمومية أو لورثتهم.

………………..(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ……………”.

وحيث المنازعة الماثلة تنحسر في مطالبة المدعيين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أدى بشعورهم من جراء إصابته أثناء الخدمة، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المدعيين كان من العاملين بشركة أتوبيس وسط الدلتا المخاطبين بأحكام القانون رقم 203لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وهي من أشخاص الخاص وفقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه، ومن ثم ينحسر عن العاملين بها وصف الموظفين العموميين الأمر الذي ينعقد بعدم الاختصاص بنظر منازعاتهم المحاكم القضاء العادي دون محاكمة مجلس الدولة.

ومن حيث أن مقر الشركة المدعي عليها الأولى كائن بـ 1343 شارع كورنيش النيل قسم الساحل بالقاهرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة وهي ما تقضي معه المحكمة مع الإحالة إلى المحكمة المذكورة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منٍه للخصومة الأمر الذي ينتفي معه المحكمة الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى