استئناف – القضاء بصحة التوقيع – طعن بالانكار – عبء الاثبات
بناء
على طلب السيد / =====ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض والأساتذة / عبد العزيز أحمد ، ياسر عبد العزيز ، أحمد عماره ، هاني
إبراهيم ، وائل غراب ، مروه عدنان، هند حمدي ، سها عيسى ، مروه صابر المحامون
بالقاهرة 0
انتقلت أنا محضر محكمه الجزئية وأعلنت :-
السيد
/ =======
مــخـــاطــبـــا
مـــع :-
السيدة
/ =======مــخـــاطــبــا مـــع :-
وأعلنته
بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر من محكمه الزيتون الجزئية فى
الدعوى رقم 223 لسنه 2004 م الزيتون بجلسة
/ / والقاضي
منطوقة ” حكمت المحكمة ” أولآ
:- برفض الطعن بالإنكار 0
ثانيا :- صحة توقيع المدعى عليها على
عقد البيع المؤرخ 1/1/1981 وكذلك التنازل المؤرخ في 21/12/2003 وألزمتهم المصاريف
وخمسون جنيها أتعاب محاماة 0
الــــوقــــائـــع
أقام المستأنف ضده الأول دعواه بصحيفة أوعت قلم كتاب
المحكمة في 24/1/2004 وأعلنت قانونا للمستأنف والمستأنف ضده الثاني طلب فى ختامها
الحكم بصحة توقيع كلا من المدعى عليهما على عقد البيع الأبتدائى المؤرخ 1/1/1981 وكذلك
التنازل المؤرخ 21/12/2003 مع ألزامهما المصاريف والأتعاب
وذلك على سند من القول المجافى للحقيقة أن المستأنف قد باع إلى مورث
المستأنف ضده الأول والثانية بموجب العقد المؤرخ 1/1/1981 قطعه الأرض الفضاء الموضحة
الحدود والمعالم بالصحيفة وأنه لم يقدم إليه المستندات الدالة على ملكيته كي يمكن
له نقل التكليف عنها وأن المستأنف ضدها الثانية تنازلت عن تصيبها فى العين له
بالتنازل المؤرخ 21/12/2003 بما يحق له أقامه دعواه بصحة توقيعيهما على العقدين 0
وكان المستأنف قد مثل بوكيل عنه بجلسة
9/5/2004 وطعن على التوقيع والمنسوب إليه بالإنكار عملا بنص المادة 30 من قانون الإثبات
إلا انه قد فؤجى عقب ذلك بأن المحكمة قد قضت بتاريخ 26/9/2004 بندب الطب الشرعي
قسم أبحاث النزييف والتزوير لتحقيق المضاهاة على العقد سند الدعوى وألزمت خلاله
المستأنف بسداد ألأمانه بعكس ما يقتضيه القانون بأعتبار أن عبء الإثبات يقع على
عاتق من تمسك بالورقة بما حدا بالمستأنف للامتناع عن سداد ألأمانه وتقدم بجلسة
2/1/2005 بمذكره بدفاعه تمسك فيها بالطعن بالإنكار وأن عبء الإثبات يقع على خصمه
المستأنف ضده الأول إلا أن المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم وقضت بحكمها أنف البيان
والذى قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب استئنافه 0
الســبـــب الأول
الخطــأ في تطبيــق القانــون
من المستقر عليه فقها أنه
:-
إنكار التوقيع
او التمسك بجهل توقيع المورث أو السلف رخصه خولها المشرع لمن يحتج عليه بورقه
عرفيه لأطراح حجية هذه الورقة مؤقتا دون حاجه إلى سلوك الادعاء بالتزوير ، وذلك
حتى يثبت من يتمسك بصدورها من الشخص المنسوبه إليه بالالتجاء لدعوى تحقيق الخطوط الفرعية
0
راجع التعليق على قانون الإثبات الدناصورى
وعكاز طبعه نادى القضاء ص 214
كما أنه من المقرر أيضا :
–
تحقيق الخطوط هو
مجموع الإجراءات التي رسمها القانون ليثبت بمقتضاها المتمسك بورقه عرفيه صحتها اذا
ما أنكرها من تشهد عليه أو خلفه 0فالورقه العرفية تستمد قوتها فى الإثبات من اعتراف
من تشهد عليه بصحتها ، فأذا أنكزها زال مالها من قوه فى الإثبات ، وكان على
المتمسك بها أن يثبت صحتها بإجراءات تحقيق الخطوط 0
المرجع السابق ص 215
فأذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضى بسقوط الحق في التمسك
بالطعن بالإنكار من قبل المستأنف لعدم سداده الأمانة بالمخالفة لما سبق بأعتبار
أنه يكفيه أن ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو أمضاء وأن عبء الإثبات يقع على عاتق
من يتمسك بحجية الورقة والذي كان لزاما عليه أن يقوم بسداد أمانه الطب الشرعي باعتباره
أنه المكلف بالإثبات حتى يمكن القضاء له بصحة توقيع المستأنف على العقد
وكان حريآ أن يقضى لذلك برفض الدعوى لعدم
أثبات صحة توقيع المستأنف ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا المبداء بالرغم من
تمسك المستأنف بين يديه بكون عبء الإثبات على المستأنف ضده الأول ولم يبين فى
قضاءه الأسانيد القرائن التي دعته للقضاء بصحة التوقيع قبل المستأنف الأمر يوصمه
بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب إلغاءه
بنـــــــــــــــاء عليــــــــــه0
إنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المستأنف ضدهم بصورة من
هذا الاستئناف وكلفتهم بالحضور إمام محكمة استئناف عالي شمال القاهرة الكائن مقرها بميدان العباسية امتداد شارع رمسيس أمام
الدائرة ( ) بجلستها المنعقدة
بمشيئة الله تعالي صباح يوم
الموافق / / ليسمع المستأنف ضدهم الحكم أولا :- بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا :- بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى مع ألزام
المستأنف ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ، ،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،