استئناف تعويض محكمة اقتصادية
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ————— ومحله المختار مكتب الأستاذ عدنان محمد عبدالمجيد المحامى0 المحامون بالقاهرة0
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية واعلنت
- السيد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة بصفته ويعلن بالادارة القانونية للبنك الكائنة بالمركز الرئيسى 6 شارع د/ مصطفى ابو زهرة المتفرع من شارع الطيران مدينة نصر مخاطباً مع
- السيد / مدير بنك القاهرة فرع السويس بصفته ويعلن بمقر البنك الكائن 1 شارع النهضة و التحرير –محافظة السويس
- السيد / محافظ البنك المركزى بصفته ويعلن بمقر البنك 54 شارع الجمهورية –قسم الازبكية
- —————
وأعلنتهم بالاستئناف الأتى
عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1724 لسنة 2020 اقتصادى القاهرةجلسة 31/10/2020 والقاضى منطوقه :
” حكمت المحكمة اولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته
ثانيا : برفض الدعوى و ألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ حمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
الواقعات والطلبات
نحيل فى بيانها لصحيفة الدعوى الاصلية منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة الموقرة و ولما كان الحكم المسـانف قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد فى الاستدلال والقوصر بما يوجب ألغاءه للاسباب الاتية
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الاستدلال
ذلك ان المستـأنف قد اقام دعواه بطلب ألزام المستـأنف ضده الاول بصفته بان يؤدى له مبلغ تسمعائة الف جنيه مصرى على سبيل التعويض المادى والادبى عن خطأ تابعه المستـأنف ضده الثانى بصفته فى مواجهة المستانف ضده الثالث وحتى الاخير
وكان ذلك حال كون الثابت بالاوراق ان المستـأنف قد ورد إلى المستـأنف ضده الرابع اجهزة تكييف مقابل شيك مقبول الدفع من فرع البنك الذى يمثله المستـأنف ضدهما الاول والثانى و حال توجه المستأنف لصرف قيمة الشيك أمتنع البنك عن الصرف بدعوى ان الختم الخاص بكون الشيك مقبول الدفع غير سارى حاليا لدى البنك واوقف التعامل به .
بيد ان الحكم الطعين قد أرتأى انعدام الخطا فى جانب البنك الذى يمثله المسـتأنف ضدهما الاول والثانى عن هذا المسلك دون أن يفطن لكون الافادة الصادرة عن البنك تحمل فى طياتها دليل خطأه المستوجب للتعويض بأعتبار أنه لم يقر بأن الخاتم الخاص بكون الشيك مقبول الدفع مزور على البنك بل قرر بانه اوقف العمل به ولم يعد ساريا .
وهذا التقرير يصح اعتباره اقرارا بأن هذا الخاتم يخص البنك و من ثم فأن عدم سريانه لا يعنى أنه لا زال من محفوظات البنك المستـانف ضده ولديه إذ انه منسوب إليه و أن أستعمال هذا الختم لا يـاتى إلا من قبل المسـتأنف ضده الثانى باعتباره من يقوم بحفظ القوالب الخاصة بالبنك لديه ومسئولا عنها وفى أمهار الشيك بقالب الخاتم خطأ يستوجب التعويض لكونه قد ترتب علبيه أن قبل المسـتانف التعامل بموجب هذا الشيك لظنه ان القيمة محفوظة لدى البنك المستانف ضده على خلاف الحقيقة التى أظهرها هذا الختم بقبول الدفع
وكان تقرير الحكم المسـانف أنف البيان ينم عن عدم المام باوراق الدعوى ووقائعها الثابته يقينا بالاوراق إذ ان الختم الصادر عن البنك ممهور كذلك بتوقيعين يخصان موظفى البنك وعلى طول امد التقاضى فلم يكلف البنك الذى يمثله المستانف ضدهما الاول و الثانى نفسه مؤنة الطعن على هذا الخاتم و التوقيعات بالتزوير او اللجوء للنيابة العامة بشانه بما يؤكد ان الخاتم والتوقيعات صحيحة وصادره عن البنك وملزم له بوجوب ضمان الصرفو هذا عين ما أوردته المذكرة الايضاحية لقاون التجاره رقم 17 لسنة 1999 إذ قررت الاتى :
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا النص ما يلي:
“حظرت المادة 482 القبول في الشيك وذلك تمشياً مع طبيعته والوظيفة المنوط بها واعتباره أداة وفاء لدى الاطلاع دائما وبصرف النظر عن التاريخ الوارد به مما يجيز للمستفيد منه أو لحامله قبض قيمته بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وعلاوة على ذلك فإن الشيك لا يجب أن يحمل سوی تاریخ واحد وإلا فقد صفته کشيك.
وقد أفاد المشروع من التحفظ الواردة بالمادة 6 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف والتي تنص على أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المسحوب عليه على الشيك من عبارات التوثيق أو التأكيد أو الإطلاع أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ما دامت هذه العبارة لا تحمل معنى القبول وما يترتب عليه من آثار قانونية وقد أخذ المشروع بذلك التحفظ ليقنن الشيك المعتمد الذي جرى العرف على تسميته بالشيك مقبول الدفع فأجاز للبنك المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك عند إصداره بالاعتماد ويفيد هذا الاعتماد إقرار البنك.
وإذا أودع الساحب مقابل وفاء الشيك لدى المسحوب عليه تحت حساب هذا الشيك فعندئذ يلتزم المسحوب عليه بالتأشير على الشيك بالاعتماد ولا يجوز له أن يتصرف في مقابل وفاء الشيك بل يظل مجمداً لمصلحة حامل الشيك حتى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء“.
الشرح والتعليق على نص المادة 482 من قانون التجارة:
هذه المادة مستحدثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد وردت هذه المادة في المشروع المقدم من الحكومة بنفس الصيغة التي صدر بها القانون ولم تطرأ عليها أية تعديلات، وقد نصت المادة 4 من قانون جنيف على حظر القبول في الشيك بيد أن المادة 6 من الملحق الثاني نصت على أنه ” يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المسحوب عليه من عبارات التوثيق أو التوكيد أو الإطلاع أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مادامت هذه العبارة لا تحمل معنی القبول وما يترتب عليه من آثار قانونية.
وقد حظرت المادة 482 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ القبول في الشيك وتلك تمشياً مع طبيعته والوظيفة المنوط به القيام بها واعتباره أداة وفاء لدى الإطلاع دائما وبصرف النظر عن التاريخ الوارد به مما يجيز للمستفيد منه أو لحامله قبض قيمته بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وعلاوة على ذلك فإن الشيك لا يجب أن يعمل سوی تاریخ واحد وإلا فقد صفته كشيك، وقد أفاد القانون من لفظ الوارد بالمادة 6 من الملحق الثاني لاتفاقية جنيف والتي تنص على أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المسحوب عليه على الشيك من عبرت لتوثيق أو لتوكيد أو الإطلاع ما دامت هذه العبارة لا تحمل معنى قول وقد أخذ القانون بهذا التحفظ ليقنن ما استقر عليه العمل في شأن ما يسمى بالشيكات مقبولة الدفع.
حالة تضمن الشيك صيغة القبول :
أوجبت المادة 482 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى عدم تضمن الشيك لصيغة القبول وكما قررت بأن صيغة القبول إذا اقترنت بالشيك تعتبر كأن لم تكن حيث نصت أنه لا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
التأشير على الشيك بالاعتماد:
أجازت الفقرة الثانية من المادة تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.ويقدم طلب التأشير بالاعتماد على الشيك إما من المسحوب عليه أو الحامل، لكي يطمئن إلى وجود مقابل الشيك. ويقوم المسحوب عليه بالتأشير على صدر الشيك باعتماده أو بأي عبارة تفيد هذا المعنى صراحة، كالتأشير بالاطلاع أو بالنظر، ويذكر في صيغة الاعتماد عادة مبلغ الشيك وتاريخ الاعتماد. كما يعتبر مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له. ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، وإلا كان مسئولاً قبل الحامل، وللأخير مطالبته بالتعويضات عند حصول الضرر.
أثر التأشير على الشيك بالاعتماد:
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة أثر تأشير المسحوب عليه بالاعتماد على الشيك. وقضت بأن التأشير بالاعتماد يلزم المسحوب عليه بالإبقاء على مقابل الوفاء بالشيك مجمداً وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء، فيجوز للحامل صرف قيمة الشيك من المسحوب عليه قبل انتهاء هذه المواعيد. فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، أو اعتمد الشيك دون أن يكون لديه مقابل وفاء، أو إذا مكن الساحب من استرداد هذا المقابل قبل انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء كان مسئولاً أمام الحامل عن أداء قيمة الشيك. …..”
فإذا ما تقرر ذلك وكان البنك المسـتانف ضدهما الاول و الثانى لا يماريان فى كون القالب الخاص بأعتماد الشيك والحامل لتوقيعين منسوبين لموظفيهما صادر عن البنك إلا انه اوقف العمل به ولم يعد ساريا و من ثم فان اصله يظل بحوزة المستـأنف ضده الثانى و فى امهار الشيك بهذا القالب على غير الحقيقة ما يؤدى إلى مسئوليته عن التعويض بحسبان أن هذا الخطا قد ادى لقبول المستانف للشيك و التعامل ولم يطعن من قبله على التوقيعات او الختم بالاعتماد الامر الذى يعد معه الحكم المسـتأنف قد أخطا فى تطبيق القانون و جاء فاسدا فى الاستدلال .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
من المقرر بقضاء النقض انه :
مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة. قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس. شرطه. وقوعها من التابع أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع. علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية.
الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/2019
لما كان الحكم المسـانف قد قبل الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فيما يخص المسـتانف ضده الثانى و لم تفطن محكمة الدرجة الاولى لكون الخطأ معزو به إلى المستـأنف ضده الثانى بأعتبار ان القالب المستخدم فى حوزته هو بالبنك دون سواه وان استعماله اما بطريق التواطوء من قبله او الأهمال فى حفظه ومن ثم فإنه بأعتباره مرتكب الخطأ يتعين أختصامه و أختصام المستانف ضده الاول باعتباره تابعا له ومسئولا عن أى خطأ قارفه خلال وبمناسبة عمله وهو عين ما ثبت بالدعوى الماثلة ولما كان الحكم الطعين لم يفطن لهذا فقد شابه الفساد فى الاستدلال و القوصر بما يوجب ألغاءه .
بنــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهن صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة والكائن مقرها
بجوار مركز الشرطة و ذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / أمام الــدائرة ( ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الطالب
اولا : بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفى الموضوع ب ألغاء الحكم المستانف و القضاء مجددا بطلبات المستأنف الواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من اثارو إلزام المعلن إليهم المصاريف ومقابل وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
مع حفظ كافة حقوق الطالب
ولأجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,