صحف استئناف

استئناف حكم صورية عقد ايجار

مربع نص: المــــوضــوع







كطلب المستأنفين 
وكيل المستأنفين 


المحامى
انه في يوم         الموافق   /  /

بناء
على طلب السيد/ ===- ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض والدستورية العليا والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان/ هند
حمدى/ ريهام سلام/أحمد جمال/محمود صبحى   المحامون بالقاهرة .

أنتقلت
أنا              محضر محكمة            الجزئية
وأعلنت:-

        (1) السيد /====

         
مخاطبا مع/

       (2) السيد/ =====

         مخاطباً مع/

       (3)السيد/=====        مخاطباً مع/

وأعلنتــهم
بالإستئناف الفرعى الأتــى

فى الأستئنافين
المنضمين رقمى ====مدنى مستأنف والمحدد لنظرها جلسة 17/6/2012

وذلك عن الحكم الصادر
من محكمة مدنى المنتزه الجزئية الدائرة 20 فى التدخل الهجومى بالدعوى رقم 156 لسنة
2010 مدنى جزئى المنتزه بجلسة 28/4/2011 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة
أولاً:- بقبول التدخل شكلاً .

ثانياً:- بصورية
العقد المؤرخ فى 23/5/2006 سند المتدخلين هجومياً .

ثالثاً:- فى موضوع
التدخل برفضه وألزمت الخصمين المتدخلين بمصاريفه ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة .

رابعاً:- بصورية
العقد المؤرخ فى 1/6/2009 سند الدعوى .

خامساً:- فى موضوع الدعوى
برفضها وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الــــواقــــــــعــــــــــات

تتحصل الواقعات فى أن
المستأنف ضده الأول قد أقام الدعوى الأصلية أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية قبل
المستأنف ضدهما الثانى والثالث بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بإلزامهما بتسليم العين
المعينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/2009 وتسليمها
إليه خالية من الأشخاص والشواغل .

على سند من الزعم
المبطل والمجافى للحقيقة والواقع أنه موجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/6/2009 أستأجر
المستأنف ضده الأول من المستأنف ضدهما الثانى والثالث الشقة رقم 93 بالدور التاسع
بالعقار رقم 21 مساكن الضباط – مصطفى كامل لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها 450 جنية
وأن العلاقة الإيجارية تبدأ من تاريخ التعاقد فى 1/6/2009 وتنتهى فى 31/5/2011 .

وأستطرد المستأنف ضده
الأول بصحيفة الدعوى الأصلية للقول بأن العين المؤجرة ملكاً للمستأنف ضدهما الثانى
والثالث أرثاً عن شقيقهم المتوفى المرحوم/الأمير موصوف جوده وأنه بالرغم من بدء
العلاقة الإيجارية المزعومة بينهما فى 1/6/2009 فأن المستأنف ضدهما الثانى والثالث
أمتنعا عن تسليمه الشقة محل التعاقد بما حدى لإقامة دعواه حيث قدم حافظة مستندات
طويت على عقد الإيجار سنده .

وكانت محكمة مصر
الجديدة الجزئية بجلسة 31/10/2009 قد قضت بعدم الأختصاص المحلى بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة المنتزه الجزئية حيث قيدت الدعوى برقمها محل الإستئناف ضدهما
الثانى والثالث بالطلبات للمستأنف ضده الأول .

بيد أنه قد نما إلى
علم المستأنفين أمر الدعوى حال قرار المحكمة بالتحرى عن العين محل الدعوى
والمقيمين فيها فبادرا بالتدخل هجومياً فيها بموجب صحيفة التدخل الهجومى المودعه
قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/2010 والمعلنة قانوناً والتى طلب المستأنفين فى
ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية وعدم تعرض المستأنف ضدهم للمستأنفين فى حيازتهم
للعين مدار التداعى .

وذلك على سند من صحيح
القول أنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ فى 23/5/2006 تستأجر مورثه المستأنفين
المرحومة/ ====من مورث المستأنف ضدهما الثانى والثالث الشقة مدار التداعى وأن
المستأنفين قد قاموا بعرض نصيب المستأنفين ضدهما الثانى والثالث فى القيمة
الإيجارية عليهما رسمياً كما قاموا بتحرير المحضر رقم 935 لسنة 2009 إدارى سيدى
جابر بإثبات الحالة وحيازتهم الفعلية للعين مدار التداعى إلى أن فوجئوا بإجراءات
التداعى فى الدعوى الماثلة بما حدى بهم للتدخل فيها هجومياً بطلبهم آنف البيان .

وكان المستأنفين قد
قاموا طى حافظة مستنداتهم أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 23/5/2006 المبرم فيما بين
مورثهم ومورث المستأنف ضدهم الثانى والثالث وكذا الإعلام الشرعى الخاص بمورث
المستأنف ضدهما الثانى والثالث ومورثه المستأنفين كما قدموا صورة رسمية من المحضر
الإدارى رقم 935 لسنة 2009 إدارى سيدى جابر .

وكانت تحريات الشرطة
قد أثبتت كون عين النزاع فى حيازة المستأنفين وتداولت الدعوى بالجلسات حيث قام
المستأنف ضدهما الثانى والثالث بالطعن بالصورية على عقد الإيجار المؤرخ فى
23/5/2006 سند المستأنفين فى تدخلهم هجومياً وقام المستأنفين بالطعن بالصورية على
عقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/2009 محل الدعوى الأصلية سند المستأنف ضدهم جميعاً
وقدموا مذكرة بدفاعهم تضمن التمسك الجازم بعدم جواز إثبات صورية عقد الإيجار
المؤرخ فى 23/5/2006 سند تدخلهم من جانب المستأنف ضدهم الثانى والثالث إلا
بالكتابة بإعتبارهم خلفاً لمورثهم فيه على النحو الوارد بمذكرة دفاعهم .

وبجلسة 30/12/2010
قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق بشأن الصورية المبداه من طرفى التداعى حيث
أستمعت إلى أقوال شهود المستأنفين وأقوال شهود المستأنف ضدهما الثانى والثالث على
النحو الوارد وبمحضر جلسة التحقيق والذى نحيل منعاً للتكرار وبتلك الجلسة أعادت
المحكمة الدعوى للمرافعة وقررت حجزها للحكم لجلسة 28/4/2011 حيث أصدرت حكمها آنف
البيان بعاليه .

ولما كان المستأنف
ضدهما قد أقام الأستئنافين الماثلين ولما كان هذا القضاء فيما يخص التدخل هجومياً
من قبل المستأنفين قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى
الأستدلال الأمر الذى يوجب إلغاءه للأسباب الآتية:-

أسباب
الأستئناف

السبب
الأول

خطأ
الحكم فى تطبيق القانون وتأويله

على ما يبين من
مطالعة مدونات المستأنف أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما تمسك به دفاع المستأنفين
بمذكرة دفاعه من عدم جواز إثبات المستأنف ضدهما الثانى والثالث صورية عقد الإيجار
المؤرخ فى 23/5/2006 إلا بالكتابة بإعتبارهما خلفاً لمورثهم المرحوم/ الأمير موصوف
جوده فى العقد وقد شيد الحكم المستأنف قضائه بهذا الشأن على ما أورده بمدونات
قضائه من قالته بأن الصورية إذا كانت المقصود منها التحايل على القانون وقواعد
الميراث فأنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما حدى به للتساند لأقوال شاهدى
المستأنف ضدهما بهذا الشأن فى قضائه بصورية عقد المستأنفين بما تردى معه الحكم
المستأنف للخطأ فى تطبيق القانون .

ذلك أن التحايل على
قواعد الميراث له شروط محددة شرعاً وقانوناً تتمثل فى أن تكون محلها تصرف ناقل
لملكيه شئ من الأموال المورثه يبرمه المورث بقصد أخفاء وصيه تهدف لحرمان الورثة أو
بعضهم من حقهم فى الميراث الشرعى لصالح غيرهم من الورثة الأخرين وقد وضع المشرع
لذلك ضابط أخر من شأنه أن لا ينفذ هذا التصرف فى المال المورث إلى فى حدود الوصية
المقررة شرعاً بثلث التركة فى مواجهة الورثة ولهم الحق فى إثبات هذه الصورية بكافة
طرق الإثبات قانوناً .

بيد أن الحكم
المستأنف لم يفطن لكون عقد الإيجار سند المتدخلين هجومياً لا يعد من قبيل التصرف
الذى يدخل فى أطار التحايل على قواعد الميراث الشرعى إذ أنه تقرير بحق أنتفاع شخصى
لصالح الغير وليس تصرف ناقل لملكية الشئ إليهم لا ينفذ إلى فى حدود ثلث التركة مما
يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أما بصدد دعوانا الراهنة فأن العقد سند المستأنفين
يعد متعلقاً بحق الأنتفاع بأحد أعيان التركة كإيجار لها دون أن تمس ملكية العين
محل عقد الإيجار التى هى لكافة الورثة وقد يقتسم المال الشائع وهو عبارة عن عقارات
وأراضى فتقع العين المؤجرة ضمن نصيب المستأنفين دون أن تمس أنصبه كل وارث فى
التركة أو تنتقض ومن ثم فإن إثبات صورية عقد الإيجار سند المستأنفين لا يتأتى
لباقى الورثة سوى وفقاً للأصل المقرر قانوناً بدليل كتابى يخالف عقد الإيجار
المطعون عليه بالصورية إذ أن هذا العقد لا يعد تصرفاً فى التركة .

وليت هذا فحسب بل أن
المشرع قد قيد إثبات صورية التصرف الصادر من المورث بكافة طرق الإثبات وفقاً لنص
المادة 916 مدنى بأن يكون التصرف القانونى قد صدر عن المورث فى مرض الموت وأما فى
حالة التصرف إلى وراث أخر يقصد به التصرف الناقل للملكية دون ما سواه من أعمال
الإدارة فقد تطلب المشرع أن ثبوت كون المورث قد أحتفظ بحق الأنتفاع بالعين طوال
حياته وحتى الموت كقرينه على الصورية والتحايل على قواعد الميراث .

وقد قضت محكمة النقض
بأنه:-

جرى قضاء هذه المحكمة
على أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثة إلى
الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر
فى مرض موت مورثه .

(الطعن
رقم 7 لسنة 21 مكتب فنى 5 صفحة رقم 297 بتاريخ 24/12/1953 )

وقد قضى كذلك بأنه:-

لما كان التحايل
الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام وهو ما كان متصلاً بقواعد
التوريث وأحكامه المعتبره شرعاً كأعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو
العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلية كأيجاد
ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم
الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حياته لأحد
ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها الحرمان بعض ورثته لأن التوريث لا
يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته
وأما ما يكون قد خرج من ملكه حال
حياته فلا حق للورثة فيه وكان الوارث لا يعتبر ف الحكم الغير بالنسبه للتصرف
الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى
ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته وصيه إضرار بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى
مرض موت المورث فيعتبر أن ذلك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث
حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد
الإرث وأما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فإن حق الوارث فى
الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثة وليس من القانون ومن ثم فلا
يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كان الحكم
الأبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه وإن قرر أن العقدين المطعون فيهما
قد قصد بهما التحايل على قواعد التوريث إلا أنه نفى فى نفس الوقت أنه قصد بهما
الإيصاء وقال أن نيه المتعاقدين فيهما لم تنصرف إلى أى معنى من معانى الوصيه أو
البيع أو غيرها وإنهما صوريان صورية مطلقة وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى هذا
الذى قرره الحكم الأبتدائى أن الوارث يعتبر من الغير فيما يضره من تصرفات المورث
لباقى الورثة دون أن يفرق فى ذلك بين المنجز من هذه التصرفات والمضاف فيه التمليك
إلى ما بعد الموت مع إختلاف حكم القانون فى كل من النوعين وكما أضاف الحكم أن
الوارث لا يعتبر خلفاً عاما للمورث إلا فى مواجهة غير الورثة هو تقرير غير صحيح
على إطلاقه كما يتضح من القواعد القانونية المتقدم ذكرها لما كان ذلك فإن الحكم
المطعون فيه تقريره هذا وذاك وبما أخذ به من أسباب الحكم الأبتدائى يكون قد أخطأ
فهم القواعد القانونية الواجب إعمالها وشاب الأضطراب والتجهيل أسبابه القانونية بما
تعجز معه محكمة النقض عن ممارسة حقها فى مراقبة تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(نقض
جلسة 9/4/1964 لسنة 15 س 530 )

ولما كان العقد سند
المستأنفين لا يعد من قبيل التصرف فى المكلية أضراراً بالورثة بما يخولهم الحق فى
إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات لكونه عمل من أعمال الإدارة وتصرف فى حق الأتنفاع
بدون ملكية الرقبة وكان الثابت كون الإيجار منجز أبرمه المورث فى حياته وقصد من
وراءه إلتزامه الشخصى ذاته بهذا العقد ومن ثم فإن حكم المستأنف إذ أمكن المستأنف
ضدهم من أثبات تلك الصورية بشهادة الشهود قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما
يوجب إلغاءه .

 

السبب
الثانى

دلائل
صورية العقد المؤرخ فى 1/6/2009 سند المدعى صورية مطلقة

لما كان الحكم
المستأنف قد انتهى للحكم بصورية عقد الإيجار سند المستأنف ضدهم وكانت أدلة وقرائن
صورية هذا العقد قائمة بأوراق الدعوى بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام على النحو
التالى:-

1)الثابت أن التاريخ
المعطى للعقد فى 1/6/2009 وبدء سريانه فى ذات اليوم 1/6/2009 والعقل يملئ والبديهة
تقول أن نشأت الألتزام وتنفيذه فى ذات التاريخ بما يعنى أنه لا يوجد حائل يمنع من
تسليم العين فى ذات تاريخ العقد للمدعى فكيف يسوغ أن لا يتسلم العين حال التعاقد ويضطر
أن يقيم دعوى العقل يملئ أنه إذا لم يتمكن من العين فى ذات التاريخ فأنه سيتركها
ويبحث عن غيرها .

2)الثابت أن العين فى
يد المتدخلين هجومياً قبل تحرير العقد المزعوم قى 1/6/2009 فكيف يقوم المدعى
بالتعاقد على شقة لم يقم بمعاينتها والوقوف على صلاحيتها للسكنى من عدمه فمن
الجائز أن تكون بلا مرافق أو غير كاملة التشطيب وخلافه والمورث أن الإيجار يتم بعد
معاينه محل الإيجار فإذا لم يقم بدخول العين التى يدعى أستأجارها فلما قام بإيجار
شئ مجهول له إلا يدل ذلك على صورية العقد وعدم صحته .

3)رفع دعوى التسليم
فى محكمة مصر الجديدة الغير مختصه حتى لا تصل أنباء الدعوى وإجراءاتها للمتدخلين
ساكنى العين حيث أن نزاع سابق قد قام بين المستأنف ضدهم الثانى والثالث وكان
المتدخلين على علم بانهم سيحاولون الوصول للعين بأى وسيله فأثروا إقامة دعواهم
بعيداً عن علم المتدخلين .

4)يسوق المستانف ضده
الأول زعمه أنه قام بإيجار الشقة لوجود عمل به بالأسكندرية فى حين أن محل إقامته
بالقاهرة فلم لم يقم بإستئجار شقة أخرى لمباشرة أعماله وكيف يقوم بمباشرتها حالياً
هل يحضر من القاهرة يومياً أم ماذا ؟؟!

5)من المؤكد أن
المستأنف ضده الأول تكبد مبالغ فى إجراءات التقاضى تفوق قيمة العقد الذى يقاتل من
أجله مابين أتفاقات سفر له ولمحاميه واتعاب للمحامى ومصاريف دعوى وخلافه فلما
الداعى إذا كانت المصلحة أقل من تكلفتها ((نظرية أقتصادية معروفة)) إلا يدل ذلك
على مصلحة أخرى مستترة لحساب المستأنف ضدهم الثانى والثالث ؟؟

6)من العجيب أن
المستأنف ضدهم الثانى والثالث المفترض أنهم الممتنعين عن تسليم العين للمستأنف
بحسب أصل صحيفة الدعوى هم من أحضروا الشهود فى الدعوى لأثبات عدم صورية العقد سنده
والمنافحة عنه دون المستأنف وأقروا به بطلباته منذ بدايتها إلا يدل ذلك على صورية
الدعوى الأصلية .

ولما كان الحكم
المستأنف قد أنتهى إلى القضاء بصورية العقد سند المستأنف ضدهم وكان الحكم قد أصاب
صحيح الواقع والقانون بهذا الشأن لما شاب هذا العقد من أدلة دامغه تنطق بصوريته
فإن تأييد الحكم المستأنف فى هذا الشأن أمر يتفق وصحيح القانون .

السبب
الثالث

فساد
أخر فى الأستدلال

لما كان المستأنفين
والمستأنف ضدهما الثانى والثالث ورثة المرحوم اللواء/ المير موصوف جوده غطاس
وأرملته المرحومة/ سهير صديق كامل صديق وكانت الشقة مدار التداعى أحد أعيان التركة
المتعددة وهى أقل من ثمن التركة وكان المستأنف ضدهما الثانى والثالث يحوزون باقى
التركة وهى العقار الكائن بناحية طوخ دلكه بمركز تلا بمحافظة المنوفية بالقرب من
الكنيسة الأرثوذكية وما يخصه من الأرض المقام عليها البناء وكذا الأرض الزراعية البالغ
مسطحها أربعون قيراط بمركز تلا المنوفية وهى باقى التركة وكان أتفاقاً قد سعى إليه
الطرفين لقسمه هذه الأموال بحيث يختص المستانفين بالشقة وهم بباقى التركة المذكورة
وكان الطالبين قد أقاموا الأستئناف رقم 612 لسنة 2011 وقد تركوه للشطب أبداء لحسن
نيتهم فى تنفيذ الأتفاق .

بيد أن المستأنف ضدهما الثانى والثالث نكلاً عن الأتفاق
وأستمرا فى الأستئنافين يحوزان الشقة محل النزاع التى هى أقل من حصتهم المورثة فى
أعيان التركة وينتفعون بها فلا يجوز قانوناً نزع حيازتهم للعين محل النزاع بإعتبار
أنها أقل من نصيبهم ولهم الحق فى الأنتفاع بها منفردين كما ينتفع المستأنف ضدهما
بثمار باقى التركة منفردين ولا يجوز غل يدهم عنها ومن ثم يحق لهما طلب منع التعرض
وإلغاء الحكم المستأنف .  

  

 

بنـــاء
عليـــه

أنا
المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة
الأسكندرية الأبتدائية الكائن  بشارع 26
يوليوا – الأسكندرية بجلستها المنعقدة صباح يوم        الموافق       /    
/           أمام الدائرة (                                  ) من الساعة
الثامنه وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياً
: وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فى التدخل الهجومى من المستانفين والقضاء
مجدداً بمنع تعرض المستأنف ضدهم للمستأنفين فى حيازتهم الشقة رقم 93 بالدور التاسع
بالعقار رقم  21 مساكن الضباط – مصطفى كامل
وألزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

مع
حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى

ولأجل
العلم

                            

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى