صحف استئناف

استئناف حكم فسخ

 

أنه فى يوم                                        الموافق                     /                    /       2002

 بناء على طلب / =====ومحله المختار مكتب الأساتذه / عدنان محمد عبد المجيد ،عفاف أحمد فرج
نهله أحمد ظريف ، أيمان عبد الحكيم ، عبد العزيز أحمد ، مدحت مسعد السيد
المحامون بالقاهره .

أنا                      محضر محكمه                                                   
الجزئية قد أنتقلت وأعلنت :-

السيد / ======مخاطباً
مع :-

وأعلنتـــــــــه
بالاستئناف الأتــــــــــــــى

****

       طعــــــــناً على الحكم الصادر فى
الدعوى رقم 5215 لسنه 99 مدنى كلى شمال القاهره والصادر بجلسه الخميس الموافق
27/12/2001 الدائره ( 37 ) أيجارات
والقاضـــــــــــى منطوقه :-  حكمــــــت المحكمـــــــــــــه ” بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزام المدعى
بالمصاريف ومبلغ عشره جنيهات أتعاب المحاماه ”

وحيث ان  واقعات الدعوى المستأنف حكمها تخلص فى أن
المدعى ( المستأنف ) قد أقام دعواه بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ
5/9/1999 وأعلنت قانوناً طالباً فى ختامها الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ بتاريخ
24/9/1991 وتسليم المدعى المحل عين التداعى بالحاله التى كان عليها وقت التعاقد
خالياً من الأشخاص والشواغل مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماه
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله 0

     وذلك على سند من صحيح القول أنه بموجب عقد
ايجار مؤرخ بتاريخ 24/9/1991

 

 

أستأجر
المدعى عليه ( المستأنف ضده ) من المدعى ( المستأنف )  ما هو المحل الموضح الحدود والمعالم المبينه
بصحيفه الدعوى لقاء قيمه ايجاريه قدرها 30 جنيه شهــــريــــــــاً أصبحت فى
1/4/1998 ( 30. 36 جنيه فقط سته وثلاثون جنيه وثلاثون قرشاً لا غير ) ثم أصبحت فى
1/4/1999  ( 93. 39 جنيه فقط تسعه وثلاثون
جنيه وثلاثه وتسعون قرشاً لا غير ) وفقاً للزياده الدوريه المقرره بالقانون رقم 6
لسنه 1997 .

 

وحيـــــــث أن المدعــــى عليه ( المستأنف ضده ) قد
أمتنع عن سداد تلك الزياده وذلك خلال المده من 1/1/1999 وحتى 31/3/1999 بواقع
ثلاثه أشهر × 30. 36 ج = 90. 108 ج وبالأحاله للزياده المقـــــرره عن الفتره من
1/4/1999 حتى 1/8/1999 بواقع خمس شهور × 63. 39 = 65. 199 ج ويكون أجمالى المستحق
على المدعى عليه ( المستأنف ضده ) 90. 108 ج + 65. 199 ج = 55. 308 ج ع
ـــــــن الفتره من 1/1/1999
وحتى 1/8/1999 مما حـــــــــدا بالمدعى ( المستأنف ) بأنذار المدعى عليه (
المستأنف ضده ) بالوفاء بموجب أنذار تم أعلانه بتاريخ 19/8/1999 .

 

 وبجلسه 27/4/2000 قضت المحكمه بندب مكتب خبراء
وزاره العدل بشمال القاهره لندب خبيراً مختصاً والذى أودع تقريره الذى تساندت إليه
المحكمه فى حكمها الطعين وتنكبت فيه غير وجه الصواب حيث خلص فى تقريره الى ان
تاريخ إنشاء عين التداعى هو عام 1973 وأن القيمه الأيجارية المتخذه أساساً لحساب
الضريبة على عين التداعى فى ذات وقت أنشاء العقار هى واحد جنيه شهرياً وأن الأجره
الشهرية المستحقه على عين التداعى فى 1/4/1997 
( سته جنيهـــــــــــــــــات ) فقط لا غير تزداد بنسبه 10% من 1/4/1998
لتصبح 60. 6 ج فقــــــــط وتزداد من 1/4/1999 لتصبح 26. 7 ج ثم تصبح فى 1/4/2000
( ثمانيه جنيهات ) وذلك حتى 31/3/2001 ثم بعد ذلك تزداد زياده مشوبه قدرها 2 % .

 

ولما كان
الحكم الطعين وقد تساند فى قضاءه  الى ما
جاء بتقرير خبير الدعوى وساير المدعى عليهم في مزاعمهم الباطله ببطلان التكليف
بالوفاء ولم يفطن فى قضاؤه أنف البيان إلى ما جاء بتقرير الخبير وأخذه على علاته
من أعماله لنص القانون رقم 49 لسنه 77 من أن القيمه الايجاريه هى جنيه واحد ثم
قـــــام بأحتساب الزياده على أساس الجنيه فى حين أن المحل المؤجر فى 24/9/1991
بعقد أيجار أنشىء فى ظل القانون رقم 136 لسنه 1980 وقد فاته أن تحديد القيمه
الايجارية خاضعه لأحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 وأنه أتخذ من قيمه الربط
الضريبى على العقار أساس لتحديد القيمه الإيجارية لذلك فأن الحكم الطعين قد ران
عليه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع بما يوجب
أستئنافــــــــــــــه للأســـــــــــــباب
الأتيــــــــــــــــــــــــــه :-

 

السبب الأول

القصور فى التسبيب  والأخلال بحق الدفاع

****

 

من المستقر
عليه فقهاً وقضاءاً أن المحكمه هــــــــى الخبير فى الدعوى ولها أن تأخذ بتقرير
الخبير أو ببعضه أو أن تطرحه جانباً عند الفصل فى الدعوى فهــــى غير مقيده بما
جاء به من أسباب ولما كان ذلك وكان تقـــــــرير الخبــــير فى الدعوى موضوع
الاستئناف قد جاء معيباً بما يتعين معه على المحكمه أن تطرحه جانباً أو أن تفصل فى
الدعوى دون النظر إلى ما جاء به من أن الربط الضريبى هو المتخذ أساساً لتحديد
القيمه الايجارية .

 

وغض الطرف عما
دفع به المدعى ( المستأنف ) من أن الربط الضريبى ليس أساساً لتحديد القيمه
الايجارية وأنما أساس ذلك هو قرار لجنه تحديد القيمه الأيجارية وأكتفت فى ردها على
هذا الدفع بأن المحكمه تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى دون أن تلتفت إلى
ما جاء بهذا الدفع الذى ليس إلا من الدفوع القانونيه البحته التى لا يجوز للخبير
فى الدعوى الفصل فيها أنما يقتصر عمله على بحث المسائل المتعلقه بالواقع دون غيره
. وليس للمحكمه أن تترك أمر الفصل فى المسائل القانونيه أو أن تندب خبير لبحثها
فهى من المسائل التى تستقل بالرد عليها دون غيرها .

 

ومن نافله
القول أن لا يجوز للمحكمه أن تستند ألى تقرير الخبير فى حكمها إذا كان الأمر متعلق
برأى قانونى غير فنى ذلك أن المحكمه ملزمة بأبداء الرأى القانوني فإذا تساند الحكم
على رأى الخبير بالفصل فى المسائل القانونية فأن الحكم يكون معيباً بالبطلان .

 

وذلك لما هو
مستقر عليه من أنه لا يجوز للمحكمه أن تستعين فى أستيعاب النقط القانونيه برأى
الخببراء بأنها مطالبه بل المفروض فيها العلم بالقانون بما فيه الكفايه ولذلك تكون
قد أخلت بواجبها وعرضت حكمها بالبطلان إذا عملت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على
رغبة الخصوم إلى طلب إستشارة قانونية من أحد المشتغلين بالتشريع   .

( مرافعات العشماوى الجزء الثانى ص 570

بحكم النقض الذى ورد فى نهايه التعليق
على الماده )

 

ولما
هـــــــــــــــــــــــــو مستقر عليه فى أحكام النقض مــــــــــــــــن
أنــــــــــــــــــــــه :-

تقتصر مهمه
الخبير على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنيه التى يصعب على
القاضى أستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونيه التى يتعين على الحكم ان يقول
كلمته فيها .

( نقض 23/12/1975 سنه 26 ص 1654 )

 

لما كان ذلك
وكان الدفع المبــــــــــــدى من المدعى ( المستأنف ) من أن أساس تحديد القيمه
الايجارية هو قرار لجنه تحديد القيمة الإيجاريه دون الربط الضريبى وهو دفع لو صح
لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه قد غضت الطرف عن الرد على هذا الدفع
وأكتفت فى حكمها بأن تأخذ بما جاء فى تقرير خبير الدعوى بما يوصم هذا الحكم
بالأخلال  بحق الدفاع
والقصــــــــــــــور فى التسبيـــــــــــب .

 

السبــــــــــــب  الثانـــــــــــــــى

الخطأ فى
تطبيق القانـــــــــــون وتأويله

****

الحكم
المستأنف وقد أتخذ من القانون 49 لسنه 1977 م أساساً لتحديد القيمة الإيجارية
وأعمل نصوصه فى هذا الشأن وفاته  أن العقد
المبرم فى 24/9/1991 والذى بموجبه تم تأجير العين محل الإيجار قد أنشىء فى ظل القانون
رقم 136 لسنه 1981 وأنه خاضع لما جاء به فى شأن تحديد القيمة الإيجاريــــة

 

لما كان ذلك
وكانت الماده ( 4 ) من القانون رقم 136 لسنه 81 والتى تركت المالك تحديد القيمة
الايجارية  وفقاً للمعايير والضوابط
المقرره بهذا القانون فى مواده السابقة بحيث لا تزيد عن 7 % من قيمة الأرض
والمبانى وذلك بالنسبه للأماكن المؤجره لأغراض السكنى .

 

و نصت الماده
( 5 ) على أنه أذا رأى المستأجر أن الأجره التى حددها المالك تزيد عن الحدود التى
نص عليها القانون فله خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أن يطلب  من لجنه تحديد الأجره المختصه القيام بتحديد
الأجره وفقاً للأسس التى نص عليها القانون .

 

وأما عن
الأماكن المؤجره لغير أغراض السكنى وهو ما يعنينا فى دعوانا فلا تدخل فى هذا القسم
ولا تسرى عليها قاعدة تحديد الأجره فيه وأنما العبره بما جاء فى العقد من تحديد
القيمة الإيجارية وفقاً لما سبق بيانه فأن القيمه الإيجارية التى تتخذ أساساً
لسريان التعاقد فى هذه الدعوى هى مبلغ 30 جنيه فقط لا غير وفقاً لما جاء بالقانون
رقم 136 لسنه 1981 وليس مبلغ جنيه واحد .

 

كما جاء فى
تقرير خبير الدعوى فى الحكم المستأنف وهو مبلغ ضئيل جداً لا يصح أن يكون أساس تحديد
القيمة الإيجارية لعقد أنشىء فى 24/9/1991 بل أنه تقدير يتنافى مع روح القانون
وأتجاهه الذى أفصح عنه المشرع بصدور القانون رقم 7 لسنه 1997 والذى أعاد الأمور
إلى نصابها الصحيح وجعل من أحكام القانون المدنى أساساً لتحديد القيمه الإيجارية
ورفع شىء من الغبن الذى طالما أثقل كاهل المؤجرين بأن قرر الزيادة القانونية على
الأماكن المؤجره لغير أغراض السكنى حتى تتناسب مع ما أنشئت من أجله هذه الأماكن
فلا يصح أن تكون هذه الاماكن ذات أغراض تجارية وتدر الربح وتكون ذات قيمه زهيدة
جداً .

 

وهذا الأتجاه
الذى أنتهجه المشرع فى القانون أنف البيان يعبر عن ذلك النظر بوضوح ومن ذلك فأنه
يستبين لنا أن الأساس الذى أتخذه الحكم المستأنف من تطبيق قواعد القانون رقم 49
لسنه 1977 بوصفه قانوناً يواجه التطبيق فى هذه الحاله دون قواعد القانون رقم 136
لسنه 1981 هو خطأ فى تطبيق القانون يوجب أستئناف الحكم    .

 

فلهذه الأسباب
والأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف بأبداءها فى مذكرته المكتوبه ومرافعته
الشفوية فأنه يبادر بأقامه هذا الاستئناف .

 

بنـــــــــــــــــــــــــاء
عليــــــــــــــــــــــه

***

أنا المحضر
سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام
محكمه أستئناف عالى شمال القاهره والكائن مقرها بميدان العباسيه – قسم الوايلى –
أمام الدائره (         )

مدنى وذلك  صباح يوم                       الموافق
          /         / 2002  ليسمع الحكم :-

أولا  
:- بقبول الأستئناف شكلاً .

ثانيا 
:- وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 24/9/1991 وتسليم المستأنف المحل عين التداعى بالحاله التى كان عليها وقت
التعاقد خالياً من الأشخاص والشواغل مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماه .

مع حفظ كافه حقوق الطالب
الأخـــــــــــــــــــرى ،،،،

ولاجـــــــــــــــــــــــــــــــل ،،،،

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى