استئناف دعوى استراد منقولات محجوز عليها
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / =====ومحلها المختار مكتب الأستاذ
عبد العزيز أحمد عبد العزيز المحامى والكائن مقره 41 شارع الزعيم غاندى جسر السويس
عين شمس القاهرة 0 المحامى بالقاهرة0
أنتقلت أنا
محضر محكمة الجزئية أعلنت:-
1- السيد/ ====
مخاطباً مع :-
2- السيدة / ========مخاطباً مع :-
3- السيد / محضر اول شبرا الخيمة ثان ويعلن سيادته بمقر
عمله بسراى المحكمة 0مخاطباً مع :-
وأعلنتهم بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 587 لسنة 2012 مدنى جزئى شبرا الخيمة
بجلسة 25/6/2013 والقاضى منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” ” فى منازعة
تنفيذ موضوعية برفض الدعوى و الاستمرار فى التنفيذ وتغريم المدعية ثمانمائة جنيه
تمنح نصفها للمدعى عليها الثانية والزمت المدعية بالمصروفات وخمسين جنيها مقابل
اتعاب المحاماة ”
الواقعات
حيث تخلص الوقائع فى ان المستأنفة قد اقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من
محام اودعت قلم كتاب بتاريخ 14/10/2012 اعلنت قانوناً للمستأنف ضدهم طلبت فى
ختامها الحكم بوقف التنفيذ وبطلان الحجز التنفيذى المؤرخ 9/8/2012 والمحدد له جلسة
بيع 1/11/2012 للمنقولات المحجوز عليها والمبينة بالصحيفة ومحضر الحجز التنفيذى
لوقوعه على منقولات مملوكة للمستأنفة مع الزام المستالنف ضدهم المصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة0
على سند من القول انه بتاريخ 9/8/2012 قام احد محضري شبرا الخيمة ثان بتوقيع حجز تنفيذي على منقولات تخص
الطالبة كائنة بالعقار سكنها 11 شارع عبد الله محمد مشرف من شارع محمد على البسيونى
مدينة فتح – شبرا الخيمة ثانى وهى عبارة عن حجرة نوم مكونة من دولاب وسرير و 2
كوميدينوا وتسريحة عادية قدرت بمبلغ 5000 جنيه ,
لصالح المستأنف ضدها الثانية قبل نجلها المستأنف ضده الأول وذلك نفاذاً للحكم الصادر من محكمة شبرا الخيمة لشئون
الأسرة بتاريخ 28/4/2011 فى الدعوى رقم 4319 لسنة 2010 أسرة شبرا الخيمة نظير مبلغ متجمد قدره 4340.25 جنيه لصالح
المستأنف ضدها الثانية وحدد جلسة بيع فى 1/11/2012 ولما كانت جميع المنقولات
الموجودة بالشقة مملوكة للطالبة و ليس لنجلها المستأنف ضده الأول اى منقولات
بالشقة ولا يجوز توقيع الحجز على اى شيء من منقولاتها حيث أنها غير مدينة وغير
ملزمة بالحكم وكانت قد حددت جلسة يوم1/ 11/2012 لبيع المنقولات ولما كان توقيع هذا
الحجز التنفيذي باطل لوقوعه على منقولات ملك الغير وهى للمستأنفة ولا صلة للمستأنف
ضده الأول بملكية تلك المنقولات من قريب او بعيد لأن تلك المنقولات المحجوز عليها
خاصة بالمستأنفة مما حدا بها الى اقامة دعواها للحكم لها بسابق طلباتها وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على
صورة معلنة من نشرة بيع ليوم 1/11/2012 طالعتها المحكمة وقد تداولت الدعوى
بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها مثلت خلالها المستأنفة بوكيل عنها محام
وبجلسة 19/3/2013 مثل المستأنف ضده الاول بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طالعتها
المحكمة وبجلسة 30/4/2013 طلب وكيل المستأنفة احالة الدعوى للتحقيق فقررت هيئة
المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/6/2013 وامتدادا لجلسة اليوم 25/6/2013 وقد
اصدرت الحكم المستأنف سالف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون
و الفساد فى الاستدلال بما يوجب ألغاءه للأتى 0
اسباب الاستئناف
السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
عول الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى على ماذهب إليه بمدونات قضائه من
أن المستأنفة لم تقدم سند ملكيتها للمنقولات محل الحجز وأن المحكمة غير ملزمه
بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتها لتلك المنقولات الأمر الذى وصم قضائه
بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ذلك أن المتعارف عليه فقهاً وقضاءاً وفقاً للقاعدة المشهورة كون الحيازه فى
المنقول سند الحائز فى ملكيته وهى قرينه على ملكيته لما تحت يده من منقولات وكانت
المنقولات محل الحجز مودعه بمسكن المستأنفة وليست فى مسكن الزوجية للمستأنف ضدهما
طرفى النزاع وتخصها وليس للمستأنف ضدهما أدنى صله بتلك المنقولات
سيما وأن المستأنف ضدها الثانية
قائمة منقولات زوجية سبق وأن قامت بالتداعى بها فى مواجهة المستأنف ضده الأول ومن
ثم فإن وجود هذه المنقولات محل الحجز فى مسكن المستأنفة وفى حوزتها وبثبوت أن
مايخص طرفى التداعى من منقولات خلافاً لتلك المنقولات محل الحجز وكان الحكم
المستأنف لم يفطن إلى أن المستأنفة متزوجة منذ سنين طوال فى هذا المسكن و أن تلك المنقولات تخصها وتخص إستعمالها الشخصى
ومملوكه وقد تمسكت بوسيلة إثباتها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتها لتلك
المنقولات لأن المحكمة قد أطاحت بطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق كوسيلة إثباتها
الوحيدة للإثبات وأطاحت المحكمة بطلبها فإن حكمها يكون قاصراً فى الأسباب .
والمقرر أنه:-
إذا كان طلب
التحقيق بواسطة أرباب الخبره جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة
للخصم فى إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول .
(نقض 5/1/1936 – الطعن 28 لسنة 5 ق)
-أعرض الحكم عن
تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادره لحقه فى وسيلته الوحيدة فى
الإثبات وهو دفاع جوهرى قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأى فى الدعوى مما يضحى صحة
الحكم مشوباً بالقصور .
(نقض 4/1/1981 – الطعن 301 لسنة 46 ق)
-إذا أستند
الخصم إلى مستندات لها دلاله معينه وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لتأكيد هذه
الدلالة وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الطلب وإلا كانه حكمها قاصراً .
(نقض 29/12/1997 – الطعن 149 لسنة 67 ق)
السبب الثانى
قصور أخر فى التسبيب
ومن حيث ان المستأنفة قدمت ما يفيد سداد المبالغ محل الحجز التنفيذى وبموجب
سندات موقعة من المستأنف ضدها الثانية تفيد استلامها لكافة المالبغ المحجوز بها
وبموجب سندات تعد حجة عليها عملاً بنص المادة 14 لأثبات التى تقطع فى ان الورقة
العرفية تكتسب حجيتها من التوقيع عليها وان كافة الاوراق المقدمة عبارة عن ايصالات
تفيد استلام المستأنف ضدها الحاجزة كافة
المبالغ وهذه الاوراق مشفوعة بتوقيع غير
منكور او مطعون عليه من الحاجزة الامر الذى يقطع فى براءة ذمة المحجوز عليه من
الدين محل الحجز وكان ينبغى على الحكم المستأنف ان يواجه الحاجزة بهذه المستندات
اما ان تقبلها فيبطل الحجز واما ان تطعن عليها بأى مطعن فتحققه المحكمة 0
والقول بحتمية ان تقدم المستأنفة سندات تفيد ملكيتها على المحجوز عليه قول
مردود و لا يخلو من مغالطة مفضوحة فلقد قدمت فى الدعوى ما هو ابعد من ذلك الا وهو
ما يفيد براءة ذمة المحجوز عليه اصلاً وان
الحجز قد وقع دون سند من القانون بعد سداد الدين محل الحجز كاملاً وبسندات غير
منكورة ولم يطعن عليها
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم
وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف شبرا الخيمة والكائن مقرها أمام الدائرة ( )
مدنى مستأنف شبرا الخيمة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / 2013 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع
المستأنف ضدهم الحكم لصالح المستأنفة
اولاً : بقبول الاستئناف شكلاً0
ثانياً : و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بوقف التنفيذ و ببطلان الحجز التنفيذي المؤرخ 9/8/2012 المحدد له جلسة بيع 1/11/2012 للمنقولات
المحجوز عليها والمبينة بصدر الصحيفة ومحضر الحجز التنفيذي لوقوعه على منقولات
مملوكة للمستأنفة مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
مع حفظ كافه حقوق المستانفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,