صحف استئناف

استئناف فرعى – صوريه

في يوم        
الموافق   /  /

بناء
على طلب السيد/ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان/ هند حمدى/
ريهام سلام/أحمد جمال/ محمود صبحى  المحامون
بالقاهرة .

أنتقلت
أنا              محضر محكمة            الجزئية
وأعلنت:-

  1)السيد /======

  2)السيد/ ========

3)السيد/
=======

====وأعلنتــهم
بالإستئناف الفرعى الأتــى

فى الأستئنافين
المنضمين رقمى 613 , 617 لسنة 2011 مدنى مستأنف والمحدد لنظره جلسة 17/6/2012

وذلك عن الحكم الصادر
من محكمة مدنى المنتزه الجزئية الدائرة (20) فى التدخل الهجومى بالدعوى رقم 156
لسنة 2010 مدنى جزئى المنتزه بجلسة 28/4/2011 والقاضى منطوقه “حكمت المحكمة
أولاً:- بقبول التدخل شكلاًَ .

ثانياً:- بصورية
العقد المؤرخ فى 23/5/2006 سند المتدخلين هجومياً .

ثالثاً:- فى موضوع
التدخل برفضه وألزمت الخصمين المتدخلين بمصاريفة ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة .

رابعاً:- بصورية
العقد المؤرخ فى 1/6/2009 سند الدعوى .

خامساً:- فى موضوع
الدعوى برفضها وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الواقعات

تتحصل واقعات فى أن
المستأنف ضده الأول قد أقام الدعوى الأصلية أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية قبل
المستأنف ضدهما الثانى والثالث بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بإلزامهما بتسليم العين
المعينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/2009 وتسليمها
إليه خالية من الأشخاص والشواغل .

على سند من الزعم
المبطل والمجافى للحقيقة والواقع أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/6/2009 أستأجر
المستأنف ضده الأول من المستأنف ضدهما الثانى والثالث الشقة رقم 93 بالدور التاسع
بالعقار رقم 21 مساكن الضباط – مصطفى كمال لقاء قيمة إيجارية شهرياً قدرها 450
جنية وأن العلاقة الإيجارية تبدأ من تاريخ التعاقد فى 1/6/2009 وتنتهى فى
31/5/2001

وأستطرد المستأنف ضده
الأول بصحيفة الدعوى الأصلية بأن العين المؤجرة ملكاً للمستأنف ضدهما الثانى
والثالث أرثاً عن شقيقهم المتوفى المرحوم/ الأمير موصوف جوده وأنه بالرغم من بدء
العلاقة الإيجارية المزعمه بينهما فى 1/6/2009 فأن المستأنف ضدهما الثانى والثالث
أمتنعا عن تسليمه الشقة محل التعاقد بما حدى لإقامة دعواه حيث قدم حافظة مستندات
طويت على عقد الإيجار سنده .

وكانت محكمة مصر
الجديدة الجزئية بجلسة 31/10/2009 قد قضت بعدم الأختصاص المحلى بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة المنتزه الجزئية حيث قيدت الدعوى برقمها محل الإستئناف الماثل
ولدى تداول الدعوى بالجلسات مثل فيها طرفى خصومتها حيث سلم المستأنف ضدهما الثانى
والثالث بالطلبات للمتسأنف ضده الأول .

بيد أنه قد نما إلى
علم المستأنفين أمر الدعوى حال قرار المحكمة بالتحرى عن العين محل الدعوى ومقيمين
فيها فبادرا بالتدخل هجومياً فيها بموجب صحيفة التدخل الهجومى المودعه قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 7/6/2010 والمعلنة قانوناً والتى صلب المستأنفين فى ختامها الحكم
برفض الدعوى الأصلية وعدم تعرض المستأنف ضدهم للمستأنفين فى حيازتهم للعين مدار
التداعى .

وذلك على سند من صحيح
القول أنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ فى 23/5/2006 تستأجر مورثه المستأنفين
المرحومة/ سهير صديق كامل من مورث المستأنف ضدهما الثانى والثالث الشقة مدار
التداعى وأن المستأنفين قد قاموا بعرض نصيب المستأنفين ضدهما الثانى والثالث فى
القيمة الإيجارية عليهما رسمياً كما قاموا بتحرير المحضر رقم 935 لسنة 2009 إدارى
سيدى جابر بإثبات الحالة وحيازتهم الفعلية للعين مدار التداعى إلى أن فوجئوا
بإجراءات التداعى فى الدعوى الماثلة بما حدى بهم للتدخل فيها هجومياً بطلبهم آنف
البيان .

وكان المستأنفين قد
قاموا طى حافظة مستنداتهم أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 23/5/2006 المبرم فيما بين
مورثهم ومورث المستأنف ضدهم الثانى والثالث وكذا الإعلام الشرعى الخاص بمورث المستانف
ضدهما الثانى والثالث ومورثه المستأنفين كما قدموا صورة رسمية من من المحضر
الإدارى رقم 935 لسنة 2009 إدارى سيدى جابر .

وكانت تحريات الشرطة
قد أثبتت كون عين النزاع فى حيازة المستأنفين وتداولت الدعوى بالجلسات حيث قام
المستأنف ضدهما الثانى والثالث بالطعن بالصورية على عقد الإيجار المؤرخ فى
23/5/2006 سند المستأنفين فى تدخلهم هجومياً وقام المستأنفين بالطعن بالصورية على
عقد الإيجار المؤرخ فى 1/6/2009 محل الدعوى الأصلية سند المستأنف ضدهم جميعاً
وقدموا مذكرة بدفاعهم تضمن التمسك الجازم بعدم جواز إثبات صورية عقد الإيجار
المؤرخ فى 23/5/2006 سند تدخلهم من جانب المستأنف ضدهم الثانى والثالث إلا
بالكتابة بإعتبارهم خلفاً لمورثهم فيه على النحو الوارد بمذكرة دفاعهم .

وبجلسة 30/12/2010
قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق بشأن الصورية المبداه من طرفى التداعى حيث
أستمعت إلى أقوال شهود المستأنفين وأقوال شهود المستأنف ضدهما الثانى والثالث على
النحو الوارد وبمحضر جلسة التحقيق والذى نحيل منعاً للتكرار وبتلك الجلسة أعادت
المحكمة الدعوى للمرافعة وقررت حجزها للحكم لجلسة 28/4/2011 حيث أصدرت حكمها آنف
البيان بعاليه ولما كان المستأنف ضدهما قد أقام الأستئنافين الماثلين ولما كان هذا
القضاء فيما يخص التدخل هجومياً من قبل المستأنفين قد ران عليه الخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله والفساد فى الأستدلال الأمر الذى يوجب إلغاءه للأسباب الآتية:-

أسباب الأستئناف

السبب الأول

خطأ الحكم فى تطبيق
القانون وتأويله

على ما يبين من
مطالعة مدونات المستأنف أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما تمسك به دفاع المستأنفين
بمذكرة دفاعه من عدم جواز إثبات المستأنف ضدهما الثانى والثالث صورية عقد الإيجار
المؤرخ 23/5/2006 إلا بالكتابة بإعتبارهما خلفاً لمورثهم المرحوم/ الأمير موصوف
جوده فى العقد وقد شيد الحكم  

   

بنـــاء
عليـــه

أنا
المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة
الأسكندرية الأبتدائية الكائن  بشارع 26
يوليوا – الأسكندرية بجلستها المنعقدة صباح يوم        الموافق       /    
/           أمام الدائرة ( الاولى مدنى مستأنف ) من الساعة
الثامنه وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياً
: وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فى التدخل الهجومى من المستانفين والقضاء
مجدداً بمنع تعرض المستأنف ضدهم للمستأنفين فى حيازتهم الشقة رقم 93 بالدور التاسع
بالعقار رقم  21 مساكن الضباط – مصطفى
كاملو ألزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى  0

مع
حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى 0

ولأجل
العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                            

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى