استئناف – فسخ عقد بيع
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/==== – ومحله المختار مكتب الأستاذ
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا الكائن 94الشهيد أحمد عصمت عين شمس والأساتذة/عبد العزيز أحمد
عبد العزيز/مروة عدنان / هند حمدي / محمد حميد / أمين رجب / وليد سعيد /مصطفى
محمد/ سيد سعد0 المحامون بالقاهرة0
أتقلت أنا
محضر محكمة
الجزئية وأعلنت:-
1-السيد/ ========مخاطباً مع :-
2-السيد / محضر أول المرج ويعلن بمقر عمله بسراي المحكمة
0
مخاطباً مع :-
وأعلنتهم بالأتي
أستئناف الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (12) مدني فى القضية رقم 4471لسنة 2001مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة
10/6/2006 والقاضي منطوقه0
“حكمت المحكمة “
أولاً :- فى الدعوى الأصلية بانفساخ عقد البيع الابتدائي
المؤرخ 2/3/1999 للشقة المبينة الحدود والمعالم بذلك العقد وصحيفة الدعوى واعتباره
كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه بتسليم تلك الشقة للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل
والمنقولات بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف
وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ثانياً :- فى الدعوى الفرعية برفضها وإلزام المدعى فيها
بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0
الواقعات
كان المستأنف
ضده قد أقام دعواه مدار بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلب
فى ختامها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 2/3/1999والمتضمن بيع المستأنف ضده إلى المستأنف
الشقة رقم 10 بالدور الخامس فوق الارضى بالعقار رقم 10 شارع الحدائق المرج الغربية
وتسليم الشقة خالية من الأشخاص والمنقولات مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب 0
وذلك على
سند من انه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/3/1999 اشترى المستأنف من المستأنف
ضده لشقة رقم 10بالدور الخامس فوق الارضى بالعقار رقم 10 شارع الحدائق المرج نظير
ثمن اجمالى قدره أربعون ألف جنيه أوفى المستأنف منها حال التعاقد مبلغ أربعة عشر
ألف جنيه والباقي وقدره ستة وعشرون ألف جنيه يتم سدادها على ستة وعشرون قسطاً
متساوي كل شهرين قيمة كل قسط ألف جنيه
مصرى 0
واستطرد
المستأنف ضده إلى الزعم المبطل والمجافى للحقيقة والواقع بان المستأنف قد تقاعس عن
سداد الأقساط المستحقة فى 1/11/2000
, 1/1/2001 ,
1/3/2001 , 1/5/2001 الأمر الذى
ادعى معه بأحقيته فى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مما حدا به لإقامة دعواه
بغية الحكم بطلباته أنفة البيان وتساند فى ادعاءته تلك إلى أصل العقد الابتدائي
المؤرخ 2/3/1999وشهادة صادرة من قلم الودائع بمحكمة الزيتون الجزئية تفيد إيداع المستأنف
مبلغ 4924ج فى 18/7/2001 عن الأقساط المستحقة اعتباراً من 1/11/2001 إلى 1/7/2001
وكان المستأنف
قد ادعى فرعياً برفض الطلب الاصلى المبدي من المستأنفضده الأول وإلزامه بأداء مبلغ
ثلاثة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالتعاقد لإخلاله بالبند الخامس من
العقد وقد قررت المحكمة حجز لدعوى للحكم حيث أصدرت قضائها مدار الإشكال الماثل
ولما كان الحكم المستأنفقد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الأستدلال بما يحق معه
أستئنافه للأسباب آلاتية :-
أسباب الأستئناف
السبب الأول
قبول الأستئناف شكلاً
من الاصوال المقررة قانوناً أن المواعيد الإجرائية لا
تقف ولا تنقطع إلا انه استثناء من هذا الأصل فان الميعاد لا يسرى فى حق من لا
يستطيع مباشرة الإجراء إذ انه ليس من العدالة فى شيء الحكم بسقوط الحق فى الطعن
لمن حال بينه وبين اتخاذ الإجراء فى حينه قوة قاهرة أو حادث قدري مفاجىء ترتب عليه استحالة مطلقة فى اتخاذ الإجراء فى
حينه خلال المواعيد ومن ثم فلا يسقط حقه فى الطعن طوال فترة الاستحالة وهو ذات
المذهب الذى اعتنقه القضاء المصري فى العديد من أحكامه الغراء فقضى فى ذلك بأنه :-
إذا تحققت قوة قاهرة أو حادث فجائي اى إذا تحققت واقعة
لا إرادة للخصم فيها منعته من القيام بإجراء الطعن فى الميعاد فليس من العدالة
الحكم بسقوط الحق فى الطعن , وبالتالي
يكون للمحكوم عليه الحق فى الطعن خلال مدة أخرى يستكمل بها المدة التى انقضت من
الميعاد قبل تحقق المانع 0
نقض مدني 20/2/1968مجموعة النقض س 109 ص 315
راجع المرافعات المدنية والتجارية –د/نبيل إسماعيل عمر ص 779
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها الفقه
والقضاء وكان المستأنف قد تعرض لحادث قهري أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية
لم يستطع معه اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف نظراً لوجوده فى حالة غيبوبة تامة لمعاناته من حالة أكتئاب تستمر لديه طوال الصيف
ولا تمكنه من التصرف والتفاعل مع الغير والتعبير عن أرادته والتي ظل خلالها تحت
الرعاية الطبية المركزة الأمر الذى أوجب وقف سريان مواعيد الاستئناف على الحكم
مدار الإشكال الماثل , لحين زوال أثار هذا لحادث
ولما كان
المستأنف بمجرد تماثله للشفاء واستعادته وعيه قد بادر بالعودة للقاهرة واتخاذ
إجراءات الاستئناف خلال المواعيد المقررة عقب إعادة سريانها بما يكون معه الحكم المستأنففيه
لم يصبح نهائياً واجب النفاذ
واغلب
الظن بل اكبر اليقين أن المستأنف ضده الأول سوف يتذرع بأن الحكم قد صدر وأنقضت
مواعيد الاستئناف دون اتخاذ الإجراءات فى حينه وان على المحكمة الموقرة رفض
الاستئناف بعد الميعاد فهذا قول مردود ويجافى الحقيقة والواقع والقانون ذلك أن
الفصل فى قبول الاستئناف من حيث الشكل من عدمه موكول إلى محكمة الاستئناف وهى
المنوط بها تقدير مدى عذر المستأنف فى عدم اتخاذ الإجراء فى حينه
السبب الثانى
خطأ لحكم فى تطبيق القانون
و فساده فى الاستدلال
عول الحكم المستأنف فى قضاءه بفسخ العقد على ما استخلصه من وجود شرط فاسخ صريح
بعقد البيع وان تأخر المستأنف عن السداد فى موعده قد ترتب عليه وجوب أعمال الشرط
الفاسخ الصريح واعتباره العقد مفسوخاً دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار قانوناً 0
بيد أن الحكم المستأنف قد غفل عن حقيقة دامغة كان لزاماً
عليه التيقن منها حين لم يفطن لان المستأنف قد قدم طى حوافظ مستنداته إنذارات عرض
رسمية بكامل مبلغ التعاقد إلى المستأنف ضده ألا أن الحكم المستأنف لم يعنى ببحث ما
أذا قام المستأنف ضده بصرف تلك المبالغ
من عدمه لكون قيام المستأنف ضده
بصرف تلك المبالغ يؤدى إلى اسقاط حقه فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ضمناً
حين ارتضى هذا الوفاء وقام بصرف المبالغ
المرسلة إليه 0
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من يديه ولا من
خلفه ان المستأنف ضده قد قام بصرف جميع تلك المبالغ المرسلة إليه بإنذارات العرض
وفقاً للشهادة الصادرة من محكمة الزيتون الجزئية فى 17/11/2005 وهو ما يعنى براءة
ذمة المستأنف من كامل الثمن من ناحية ومن ناحية اخرى يعنى بوضوح تام لا لبس فيه
ولا أبهام ان المستأنف ضده قد ارتضى هذا الوفاء التالى على تحقق الشرط الفاسخ
الصريح وهو عين ما احتضنته محكمة النقض فى العديد من احكامها الغراء حين قضت
بانه:-
لأن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار عند الأخلال بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب
القاض كل سلطه تقديريه في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر
شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبيت من
أنطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجية
التي تحول دون أعماله ، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ
بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب
بخطئه في عدم تنفيذ المدين التزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء
على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه بالتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى0
طعن رقم 161 لسنه 36 ق جلسه26/11/1970
س21 ص118
وغاية القصد ان الحكم المستأنف قد انساق خلف مزاعم
المستأنف ضده بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد وقضى تأسيساً على تلك
المزاعم بالفسخ دون ان يعنى بالتحقق من حصية إنذارات العرض المرسلة من جانب
المستأنف ولتى قام لمستأنف ضده بصرفها خلال تدوال الدعوى بما يسقط معه تمسكه
بالفسخ ويضحى معه عقد البيع سند الدعوى نافذاً فى حقه بارتضاءه تقاضيه كامل الثمن
من المستأنف أما وقد غفل الحكم الطعين عن ذلك فأنه يكون قد شابه الفساد فى
الاستدلال 0
السبب الثالث
الدفع بحق المستأنف فى حبس
العين لحين استيفاء لما قام بأدائه من مبالغ للمستأنفضده
وقيمة التشطيبات بالعين
عملاً بنص المادة 2462القانون المدني0
أن الناظر
بعين الاعتبار لصحيح القانون وللحقائق المجردة التى أسفر عنها واقع النزاع ليجد ان الثابت بالأوراق المقدمة بين يدى
عدالتكم أن المستأنف قد أوفى بكامل المبالغ المستحقة بالعقد للمستأنف ضده قبيل
الفصل فى الدعوى وذلك ثابت على النحو التالي :-
1-الثابت أن المستأنف قد قام بسداد مبلغ أربعة ألف جنيه مصرى للمستأنف ضده الأول حال
التعاقد 0
2-الثابت أن المستأنف قد أوفى بباقي الثمن بإنذارات عرض
رسمية متتالية باجمالى وقدره ستة وعشرون آلف جنيه وان المستأنف ضده قد ادخل الغش
على محكمة الدرجة الأولى بإدعاءه انه لم يقم بصرف تلك المبالغ المودعة بإنذارات
العرض فى حين أن الثابت من واقع الشهادة الصادرة من قلم الودائع بمحكمة الزيتون أن
المستأنف ضده قد قام بصرف كافة تلك المبالغ 0
3- فضلاً عن ذلك فان المستأنف قد قام باستلام العين على
الطوب وقم بعمل كافة التشطيبات كاملة للعين وكلفته مبلغ خمسون ألف جنيه
ولما كان
ذلك وكان القضاء بالفسخ يستلزم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وكان المستأنف
ضده قد قام بصرف المبالغ المودعة بموجب
إنذارات عرض عن باقى ثمن العين ، كما أن
المستأنف قام بإجراء تشطيبات على العين ومن ثم فان ما قام بسداده المستأنف
سواء عند توقيع العقد أو ما تلي ذلك من دفع غير مستحق أو ما عاد على المستأنف ضده
من إثراء ناشىء عن التشطيبات والتي بمقتضاها زادت قيمة العين يترتب عليه أحقيته فى
حبس العين لحين الوفاء بتلك المبالغ من جانب المستأنف ضده الأول عملاً بالمادة
246من التقنين المدني والمستقر عليه بهذا الشأن من انه
” إذ نصت المادة 246من القانون المدني على أن لكل
من التزم بأداء شيء أن يمتنع الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام
مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به , او مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين
كاف للوفاء بالتزامه هذا ” فقد وضعت
قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات فى أحوال لا تتناهى , فلكل مدين أن يمتنع عن
الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام
نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به0ومن ثم فان حق الحبس دفع يعتصم به
الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان , وشرطه آن يتوافر الارتباط بين الدينين 0ولما
كان ذلك وكن الدفع المبدي من الطاعن بحبس ارض النزاع يرتبط بما عاد على المحجور
عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد 0وهو ما يلتزم المحجور عليه برده من الثمن الذى
قبضه , بحيث يمتنع على المحكمة إجابة طلب التسليم قبل تحقيقه , فان المحكمة إذ
حكمت بالتسليم دون بحث قيمة ما عاد على البائع –المحجور عليه –من فائدة لتحديد
قيمة ما يحكم برده , بحجة أن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لبحثه , تكون قد أهدرت ما
للطاعن من حق فى الدفع بحبس العين بما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور
فى التسبيب0
نقض 11/12/1979 فى الطعن 755 سنة 45 ق
كما قضى بأنه :-
” أن التزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ
البيع إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن , وان التزام المشترى برد
ثمرات العين المبيعة يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن , وبما مؤاده
ان من حق المشترى ان يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن
“
(نقض 18/4/1972-س23ص721)
كما قضى بأنه :-
أن المادة 161 من القانون المدني خولت للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين
حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما ألتزم به –
وهذا الحق – وهو ما أصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – أن هو إلا الحق في
الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في
غير حاجه إلى دعوى يرفعها علي المتعاقد الأخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له
إن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الأخر لمطالبته بتنفيذ ما توقف عن
تنفيذه من التزامات فيتمسك فيها حينئذ بحق في عدم التنفيذ إلا أنه ليس في القانون
ما يمنع من رفع دعوى علي المتعاقد الأخر بالاستناد إلي حقه هذا إذا ما أنكره عليه
هذا المتعاقد .
نقض مدني 11 نوفمبر 1965 مجموعه أحكام النقض
كما قضى بأنه :-
“إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحقه فى
حبس أطيان التركة موضوع النزاع حتى تتم تصفية التركة او حتى يستوفى ما دفعه عن
المطعون ضده من الديون فانه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض”
( نقض 23/1/1969-20-155)
كما قضى بأنه :-
“متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمو الموضوع بحقه
فى حبس ريع الارض محل النزاع حتى يستوفى المصروفات التى أنفقها فى إصلاحها فن
دفاعه القائم على حقه فى حبس الريع يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة
أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع “
( نقض 23/3/1967
18 -495)
فإذا ما تقرر ذلك وكانت الدفع بحق المستأنف فى حبس العين
لحين أداء ما قام بسداده من مبالغ ومصروفات ناشئة عن التعاقد ومرتبطة بها لكون
القضاء الصادر بالفسخ يستلزم إعماله إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بما
يوجب فى حال فسخ العقد القضاء بأحقية
المستأنف فى أقتضاء تلك المبالغ 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنفضده وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أستئناف على شمال القاهرة والكائن مقرها بميدان العباسية وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق /
/ أمام الدائرة ( )
في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم
لصالح المستأنف:-
أولا :- بقبول إلاستئناف شكلاً0
ثانياً:- بألأغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض
الدعوى
وأحتياطياً : أحقية المستأنف فى حبس العين لحين أستيفاء
ما قام بسداده من مبالغ وما أنفقه من تكاليف فى تشطيبات العين مع إلزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب
المحاماة0 مع حفظ كافة حقوق المستأنفالأخرى0
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،