صحف استئناف

استئناف – ق ايجار جديد 4 لسنة1996

في
يوم     
الموافق   /   /

بناء على طلب السيد =====ومحله المختار مكتب الأستاذ عدنان عبد
المجيد , , عبد العزيز احمد عبد العزيز , هند حمدي , عمرو بدران , مصطفى محمد , ريهام
سلام , محمد أحمد

انتقلت أنا محضر محكمه            الجزئية       وأعلنت

 

1 –

وأعلنته
بالاستئناف الاتى

عن الحكم الصادر من محكمه الخانكه
الكليه الدائره (  3  )  في
القضية رقم 966لسنه 2014 مدنى كلى الخانكة بجلسه 31 / 3 / 2016″ والقاضى
منطوقه  حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت
المدعى بالمصاريف

 

تتحصل الدعوى فيما يبين من سائر الاوراق ان المدعي اقام دعواه بموجب صحيفة
وقعها محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/12/2014 واعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في
خاتمها الحكم بانتهاء العلاقه الايجاريه بعد الايجار المؤرخ  4/7/2000 وتسليم الشقه الكائنه بالعقار بالدور
الثاني شارع حسن عبد العزيز متفرع من ش عمرو بن العاص الخصوص القليوبيه خاليه من
الاشخاص والشواغل بالحاله التي كانت عليها مع الزمه المصاريف ومقابل اتعاب
المحاماه . وذلك على سند القول انه بموجب عقد الايجار سالف الذكر استاجر المستانف
ضده  عين التداعي من المستانف مقابل اجره
شهريه قدرها 53 جنيه ومدة العقد هي المشاهره وحيث ان المستانف قد انذر المستانف
ضده بانذار رسمي على يد محضر  بانتهاء  شهر اكتوبر 2014 الا انه لم يتحرك ساكنا مما
حدا به لاقامه دعواه الماثله . وقدم المستائنف حافظة مستندات طويت على اصل العقد  المؤرح 4/7/2014 وانذار رسمي على يد محضر مؤرخ
11/10/2014 .

وكانت الدعوى قد تدالت بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها أنف البيان والذى ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و
الفساد فى الاستدلال بما يوجب ألغاءه للأسباب الاتية .

اسباب الاستئناف

السبب الاول

الخطأ في تطبيق
القانون والفساد فى الأستدلال

عول الحكم المستأنف فى قضاءه برفض الدعوى على سلطة المحكمة فى تفسير
الألتزامات التعاقدية وقد  تصدي لتفسير
عبارة مدي الحياه على انها  ابديه العلاقه
الايجاريه واعتبر كونها علاقة يتعين تحديدها بالمده القصوي للايجار 59 عاما الامر
الذى يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال .

ذلك ان عقد الإيجار سند التداعى يخضع وفق تاريخ تحريره لأحكام ونصوص
القانون المدنى وكانت المادة 147/1 من ذلك القانون تنص على أن العقد شريعة
المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها
القانون وكانت المادة 148/1 من ذات القانون تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما
أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وقد نصت المادة 150/1 أيضاً من ذات
القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها عن طريق
تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

و من ناحية أخرى فقد أستقرت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن على أن مبدأ
سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى وأنه يتمنع على طرفى العقد نقض العقد أو
إنهائه أو تعديلة على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الأخر كما
يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على
تفسير مضمونها وهو ما يلزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها
تعبيراً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وكذلك رعاية لمبدأ سطان الإرادة وتحقيقاً
لإستمرار المعاملات , كما أستقرت أحكام محكمة النقض أيضاً فى هذا الشأن على أن
مفاد المواد 563 , 598 , 599 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة
ما أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما
للأخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير
محددة طبقاً لأتفاقهما ويعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه
تجديداً ضمنياً للعقد , وقد نصت المادة 563/3 من القانون المدنى على أنه إذا عقد
الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ,
اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنتهاء هذه الفترة بناء
على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى
بيانتها …………فى المساكن والغرف المؤثثة إذا كانت الفترة المعينة لدفع
الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب
التنبيه قبل نصفها الأخير .

ولما كان ذلك وكانت عبارة العقد مستديم المدة لا تفيد أكثر من أن مدة العقد
غير محددة و مجهولة او أن العقد مدته غير معينة فأن صراحة نص المادة /3 من القانون
المدنى  قد اعتبر الإيجار منعقداً للفترة
المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا
هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد , وليس للمحكمة أن تفترض ما يخالف
صراحة النص القانونى المقيد له فى أن العلاقة الأيجارية تعد منعقدة للمدة المحددة
لدفع القيمة الأيجارية ما دام لم يرد بالعقد مدة محددة و قد كان هذا مذهب الهيئة
العامة لمحكمة النقض فى حكم لها أرست به هذا المبدء القانونى حين قضت بأنه :

حيث أن الوقائع تتحصل على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن
الطاعنين فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق أقاموا على الطاعنين فى الطعن رقم 733 سنة 56
ق الدعوى رقم 11908 سنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الأبتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ 20/2/1964 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم بما فيها من منقولات
وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه اجرت المرحومة والدتهم بصفتها
وصيه عليهم إلى مورث المستأنف عليهم ((الكازينو)) المبين بالصحيفة ملحقاً به حديقة
بكافة مقوماته المادية والمعنوية لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى مماثلة ولعدم
رغبتهم فى تجديد العقد فقد نبهوا على ورثة المستأجر بتاريخ 27/1/1983 بإنتهاء
العقد من أول مارس سنة 1983 وبتسليمهم العين المؤجره ولما لم يمتثلوا أقاموا
الدعوى تدخل فى الدعوى المطعون ضده السادس فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق ودفع
والمستأنف عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى صفة حكمت المحكمة
بتاريخ 14/6/1984 برفض التدخل والدفعين وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على تضمن العقد
نصاً يجعل للمستأجر وحده الحق فى إنهاء العقد أستأنف المؤجرون هذا الحكم
بالإستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة كما استأنفه الخصم المتدخل بالأستئناف رقم
3589 لسنة 102 ق القاهرة ضمت المحكمة الأستئنافين وبتاريخ 14/1/1986 قضت فيهما
بتأييد الحكم المسأنف وحددت فى أسبابها مدة العقد بثلاثين عاماً تنتهى فى
20/12/1994 طعن المؤجرون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 766 لسنة 56 ق كما
طعن عليه ورثة المستأجر بالطعن رقم 773 لسنة 56 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة حددت لنظرهما
جلسة ألتزمت فيها النيابة رأيها .

وحيث ارتات الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/1991 إحالة
الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل
فيهما عملاً بنص المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب
الأحكام فى شأن تحديد المدة فى عقد الإيجار الذى لا يخضع لقوانين الإيجارات
الأستثنائية حاله تضمنه نصاً بتجدد المدة المتفق عليها فيه لمدد أخرى مماثلة طالما
كان المستأجر قائماً بأداء إلتزاماته العقدية وأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى
إنهاء العلاقة الإيجارية .

وإذ عرض الطعنان على هذه الهيئة حددت جلسة لنظرهما وقدمت النيابة مذكرة
تكميلية ألتزمت فيها رأيها السابق .

وحيث إن النص فى المادة 558 من القانون المدنى على أن ((الإيجار عقد  يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من
الأنتفاع بشئ معين مدة معينة ….)) والنص فى المادة 563 من هذا القانون على أن
((إذ عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة
المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه
الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى
المواعيد الآتى بيانها …..)) يدل على أن المشرع أستلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر
المدة ركناً فيه وإنه إذا عقدا لعقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر
إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء
الإجارة على وجه التحديد كأن ربط  انتهاؤها
بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع
الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر
بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563
سالفة البيان ولما كان النص فى
عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان
المستأجر قائماً بتنفيذ إلتزاماته زأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة
فى انهائه يؤدى إلى أعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً
لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ أنتهائها إذ نهايتها منوطه بمحض
مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد
خاصة وأن الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون
المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات
القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أن نص القانون إن هذا الأثر لا
ينصرف إليهم ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة
ويستعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها
متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين
إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم
يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن
يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدنى والقوا بإنتهاء العقد بموت
المستأجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى إنهائه إذ يعتذر تطبيق هذا القول فى حالة
ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً اذ انقضاء الشخصية الأعتبارية أمر غير محقق
الوقوع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو انتهاء
العقد بمضى ستون عاماً قياسياً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى
إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره
القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى
للمدة فى عقد الإيجار كما فى حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس
والأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان ويؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى
للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة 760 على أن ((إذا عقد
الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز أن ينتهى بعد انقضاء
ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها
فى المادة التالبية …..)) وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص
بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف فى تقريرها وبذلك
تركت المسألة للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى
لما كان ذلك وكانت
الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية فى الطعون أرقام 591 سنة 49 ق جلسة
5/3/1980 , 664 سنة 56 ق جلسة 20/11/1986 , 15 سنة 53 ق جلسة 6/5/1987 , 2528 سنة
55 ق جلسة 2/12/1987 , 1760 سنة 54 ق جلسة 9/5/1988 , 2440 سنة 54 ق جلسة 5/4/1990
قد ألتزمت هذا النظر فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما يخالفها
من مبادئ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية
فإنه يتعين عليها الفصل فى الطعنين .

وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون
فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان
ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى إلى ان انتقال عقد الإيجار إلى
الطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستأجر الذى كان إنهاء عقد الإيجار رهيناً بمحض مشيئته
وحده يجعل العقد فى الحكم المؤبد عمد الحكم إلى التدخل فى تحديد فى تحديد مدة
العقد تحديداً تحكمياً بثلاثين عاماً آخذ فى الأعتبار ماانفقه المستأجر فى سبيل
استغلال العين الؤذجرة فى حين أنه كان يتعين إعمال مانصت عليه المادة 563 من
القانون المدنى من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة
لدفع الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك انه وقد انتهت الهيئة وعلى ما سلف بيانه إلى
انه إذا انعقد الإيجار لمدة محددة تتجدد لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر
قائماً بتنفيذ التزاماته للأخير وحده دون المؤجر الحق فى ابداء الرغبة فى انهاء
العقد يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع
الأجرة إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقديه طلب انهائه
إذا نبه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المححدة بالنص سالف الذكر وكان الثابت أن
عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 20/12/1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما
كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه وان الأجرة مبلغ
180 جنية تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى
منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين الحق
فى انهاء العقد إذا نبه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاص لنص المادة
563 مدنى وإذ كان الطاعنون قد نبهوا الطعون ضدهم رسمياً فى 27/1/1983 بإنهاء العقد
فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكيماً بثلاثين عاماً فإنه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى إستئناف الطاعنين رقم 5846
لسنة 101 ق القاهرة .

وحيث أنه عن الطعن رقم 773 لسنة 56 ق فإنه وقد انتهت الهيئة إلى نقض الحكم
المطعون فيه فإنه لا يكون هناك ثمه محل للرد على ما اثاره الطاعنون بأسباب طعنهم
المشار إليه من تعييب للحكم فى شأن تحديده مدة عقد الإيجار بثلاثين عاماً وأنه كان
ينبغى اعتبار أقصى مدة ستون عاماً قياساًعلى حق الحكر ويكون الطعن برمته على غير
أسباب .

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان ما اثاره المستأنف عليهما …….
ولدى المستأجر ……. فى الأستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق من بطلان اختصامهما
كقاصرين أمام محكمة أول درجة وفى هذا الأستئناف لبلوغهما سن الرشد مردود بأن الوصى
عليهما إذ حضر عنهما أمام محكمة أول درجة ولم ينبه هذه المحكمة بزوال وصايته
عليهما لبلوغهما سن الرشد فإنه يعتبر وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة نائباً
عنهما نيابة اتفاقية وإذ كان الطاعنون لدى علمهم ببلوغهما سن الرشد قد اختصموهما
فى استئنافهم كبالغين فإنه لا يكون هناك ثمه محل للبطلان ولا ينال من ذلك ان اختصامهما
كان بعد فوات ميعاد الأستئناف إذ انه كان يجب اختصامهما عملاً بنص المادة 218/2
مرافعات باعتبار ان موضوع النزاع غير قابل للتجزئه .

وحيث ان الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنين بإنهاء عقد
الإيجار محل النزاع على سند من ان العقد لا ينتهى إلا بإبداء المستأجر أو ورثته من
بعده الرغبة فى انهائه قد جانبه الصواب على ما سلف بيانه فإنه يتعين القضاء
بإلغائه فى هذا الشق والحكم للمدعيين بطلباتهم .

الطعنان رقما 776 , 773 لسنة 56 ق (هيئة عامة ) جلسة 23
فبراير سنة 1993مجموعة المكتب الفنى لسنة 39 ج 2 ص 866

 فإذا ما تقرر ذلك وكان المشرع لم
يعط للمحكمة ولاية تحديد المدة التى قصدها المتعاقدين و أنما أورد نص صريح الدلالة
على أنه فى حالة عدم تحديد المدة على وجه جازم تعد الفترة المحددة لسداد القيمة
الأيجارية هى مدة التعاقد وتتجدد لمدة أخرى مماثلة إلى ان يبدى أحد المتعاقدين
رغبته فى أنهاء العلاقة الأيجارية فى المواعيد القانونية للطرف الاخر فأن فعل
أنتهت العلاقة الأيجارية بقوة القانون دون تدخل أو أعمال سلطة القاضى التقديرية مع
صراحة النص أو احقيته فى أن يستدل من كلمة التأبيد أو الاستدامة أو الأستمرار أو
مدى الحياة على أن العقد قائم لاقصى مدة و إذ خالف الحكم المستانف هذا النظر فأن
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن فساده فى الأستدلال بما يوجب
ألغاءه.

 

السبب الثانى (  فساد الحكم فى الاستدلال وخطأه فى تطبيق
القانون )

عول الحكم المستأنف فى قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه بذاته
من عقد الايجار سند الدعوى المقدم صورته بالاوراق من انه قد ورد به على سبيل الخطأ
انه يسرى العقد لمده 1 / 3 / 93 وشروط تجديد المده مشاهره وعليه فمن تلقاء نفسه
دون ثمه منازعه من جانب المستأنف ضده بشأن تاريخ بدء سريان العقد اذا به يستدل من
ذلك ان العقد يخضع لقوانين ايجار الاماكن دون احكام القانون المدنى  الذى انشىء فى ظله بما انتهى اليه للخطأ فى
تطبيق القانون  .

بيد ان ما ذهبت اليه الحكم المستأنف بهذ الشان محضر استدلال
فاسد من جانبها لا سند له من حيث الواقع او القانون باعتبار ان حجيه الورقه العرفيه
مثل اطرافها تنصرف الى كافه بياناتها بما فى ذلك التاريخ فلا يجوز لهؤلاء اثبات ما
يخالفه الا بالكتابه تطبيقا للقوعد العامه فى الاثبات

التعليق
على قانون الاثبات – الدناصورى – عكاز ص 113

ايضا
نقض 26 / 5 / 1974 سنه 25 ص 575

وقد قضى بأنه :

يطبق القانون بوجه عام على الوقائع و
المراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى القانون
الجديد بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه . و
لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص .

الطعن
رقم  0649     لسنة 40 
مكتب فنى 27  صفحة رقم 1144

بتاريخ
22-05-1976

   ( الطعن رقم 1216 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/11/13
)

 

وقضى أيضاً :

  
من الأصوال الدستورية أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من
وقائع ما لم يقض القانون خروجاً . على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها القانون
– برجعية أثره . و كان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام و
إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات
تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام
القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق
المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما  و
حقوقهما التعاقية الحال منها و المستنقبل على السواء إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة
.

الطعن
رقم  0438     لسنة 47 
مكتب فنى 31  صفحة رقم 461

بتاريخ
10-02-1980

 

ولما
كان ذلك وكان العقد سند الدعوى مؤرخ فى 4 / 7 / 2000 فهو بتلك المثابه حجه على
المستأنف ضده على ان العقد قد ابرم فى ذات التاريخ وفى ظل تطبيق
أحكام القانون المدنى على عقود الايجار بعد ان استعاد
ولايته بنص الماده 1 من القانون رقم 4 لسنه 1996 , ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على
مخالفه القانون
 وتطبيق قانون اخر لم يعد ساريا على النزاع
وبالمخالفه للنظم العام ونص المده 9 من القانون المدنى وباعتبار ان العقود تخضع
لاحك
ام القانون الذى ابرمت فى ظله

بناء عليه

 

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور
أمام محكمة
استئناف عالى بنهاالكائن مقرها بشارع
الجميل بنها بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم          الموافق     /      
/                         

       أمام
الدائرة (              ) في تمام الساعة
الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنف أولا ً
: بقبول الأستئناف شكلا وثأنيا : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً

باانتهاء العلاقه الايجاريه فى عقد اللايجار المؤرخ
4 / 7 / 2000 بانتهاء  شهر اكتوبر 2014 وتسليمه العين خاليه من
الاشخاص  بالحاله التى كانت عليها  مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن
درجتى التقاضى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى