صحف استئناف

استئناف مؤخر صداق ملى

 

 

 

مربع نص: الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 730 لسنة 2011 أسرة النزهة " ملى "  بجلسة
29/1/2013 

 
كطلب المستأنفة 
وكيل المستأنفة 

المحامى 


انه في يوم         الموافق 
  /    /

بناء على طلب السيدة / **************** ومحلها المختار
مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن
مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية 
والأساتذة/عبد العزيز أحمد/مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام / شيماء
حمدى / عماد حمدى / اية حمدى / عبد العزيز محمد      المحامون بالقاهرة0

انتقلت  أنا        محضر محكمة                 الجزئية أعلنت:-

السيد/ * 0

مخاطباً مع :-

وأعلنته
بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ** لسنة *** أسرة
النزهة ” ملى ” بجلسة 29/1/*** والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة
” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 25000 جنيه قيمة مؤخر صداقها
مثلها وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

الواقعات

حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المستأنفة قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة في 14/9/2011 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بأن يؤدى لها
المستأنف ضده مبلغ 100,000 جنية (مائة ألف جنيه ) ما يعادل مؤخر صداق مثلها
وإلزامه بالمصروفات ومقابل الأتعاب والنفاذ من غير كفالة .

على سند من القول أنها كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الكنسي المؤرخ في
14/1/1999 إلا أنه قام بتغيير طائفته التي ينتمي إليها وظلت المستأنفة على ملتها
إلا أنه قضى بإثبات طلاقها على المستأنف ضده في الدعوى رقم 3164 لسنة 128 ق مما
حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم بطلباتها سالفة البيان .

وقدمت سنداً لذلك حافظتي مستندات طالعتها المحكمة طويت من بينها على:-

1) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3164 لسنة 128 ق

2) صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه والمؤرخة فى 14/1/1999

3) عدة وثائق لعقود زواج متعدددة.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , ومثلت المستأنفة
بشخصها وبوكيل عنها محام ووالدتها بتوكيل عنها وعرضت عليها المحكمة الصلح فرفضته
وكذا وكيل المستأنف ضده ووالده بتوكيل عنه والأولى قررت بأن عدتها انتهت بعد ثلاثة
أشهر من تاريخ طلاقها وقدم كلاً من طرفي التداعي مذكرات والنيابة أودعت مذكرة بالرأي
طالعتها المحكمة , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 72/11/2012 وقررت المحكمة
مد أجل الحكم للاستعداد والمداولة لجلسة اليوم وأصدرت الحكم المستأنف ولما كان
الحكم المستانف قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب الأمر
الذىيتعين معه ألغاءه للأسباب التالية :  

 

السبب الأول

الفساد فى الاستدلال
و القصور فى التسبيب

كانت المستأنفة قد قدمت أثباتاً لدعواها حافظة مستندات طوت على عدد من
وثائق الزواج أسترشاداً بها فى تحديد مؤخر الصداق الخاص بها أسوة بمثلها من
أقرانها  المتماثلين معها فى المستوى
العلمى و الأجتماعى وقد تمثلت تلك المستندات فى الأتى :

 

1-   
صورة ضوئية من وثيقة زواج احد السادة ضباط الشرطة من أحدى العاملين بمهنة الطب ( طبيبة ) وثابت منها ان مؤخر
الصداق0 150,00مائة وخمسون ألف
جنيه فقط لا غير وهى من مصر الجديدة

(تمتهن ذات المهنة الخاصة بالمستأنفة و تقطن بذات الحى )

2- صورة ضوئية من وثيقة زواج أخرى لزوجة من الجيزة مؤخر صداقها 150,000مائة
وخمسون ألف جنيه فقط لا غير0

3- صورة ضوئية من وثيقة زواج أخرى لزوجة من النزهة مصر الجديدة مؤخر صداقها
50,000 خمسون ألف جنيه (
مقيمة فى ذات
الحى الذى تقطنه المستأنفه
)0

4-وثيقة اخرى لزوجة من مصر الجديدة مؤخر صداقها 30,000 ثلاثون الف جنيه 0

5-وثيقة زواج اخرى لزوجة من الزيتون مؤخر صداقها 30,000ثلاثون الف جنيه 0

6- وثيقة زواج لزوجة اخرى من عين شمس والنزهة قيمة
مؤخر صداقها 25000 خمسة وعشرون الف جنيه

7-وثيقة زواج لزوجة اخرى من القليوبية قيمة مؤخر صداقها 25000 خمسة وعشرون الف جنيه

8- وثيقة زواج لزوجة اخرى مصر الجديدة قيمة مؤخر صداقها 20,000 عشرون الف
جنيه فقط لا غير 0

 

بيد أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب وحاد عنها حين قضى للمستأنفة بهذا
المبلغ الزهيد كمؤخر صداق لها متأسياً فى ذلك بمهر المثل لأقل مستوى تعليمى و
أجتماعى أوردته فى حافظة مستنداتها (المستند السادس) ودون أن يلتفت إلى وثائق
الزواج الاخرى التى تخص أقران المستأنفة و نظيراتها فى المستوى العلمى و الاجتماعى
الواردين بالحافظة المقدمة منها ممن يمتهنون الطب و يقيمون فى ذات الحى الذى تقيم
فيه وذات المستوى الأجتماعى فأتخذ من وثيقة زواج تخص طالبة تزوجت طالب من حى عين
شمس دليلاً فى قضائه بمهر مثلها للمستأنفة .

وقد فات الحكم الطعين عدة حقائق دامغة تتمثل فى أن المستأنفة خريجة المدرسة
الثانوية الأنجليزية
G C E وبعد ذلك ألتحقت بكلية الطب بجامعة القاهرة حيث تخرجت  طبيبة أمراض نساء وتوليد  بتقدير جيد جداً و قد أستكملت دراستها العليا
بالحصول على الماجستير فى تخصصها ومطلقها المستأنف ضده طبيب بيطرى كان يعمل بدولة
الأمارات وقت الزواج وحالياً مديراً لشركة أدوية ألمانية وفات الحكم الطعين كذلك
أن المستانفة نجلة طبيب و طبيبة معروفين كما أنها تقطن بحى مصر الجديدة الراقى منذ
صغرها
ومن ثم فأن انتهاء الحكم المستأنف
للقضاء لها بمهر مثل مساوى لما هو مقرر لطالبة مقيمة فى حى عين شمس متزوجة من طالب
فى ذات سنها أمر يأباه القانون ويعد اجحافاً بحقوق المستأنفة التى قدمت بين يديه
طى حافظة مستنداتها التى سردناها بعاليه ما يفيد مهر قريناتها من فى العلم  والمستوى الأجتماعى لطبيبات و جيران لها فى ذات
الحى و المكانة الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم المستأنف أن يقضى لها بطلباتها
الواردة بصحيفة دعواها

وفقاً للمستقر عليه فقهاً من أنه :  

وفى حالة عجز الطرفين عن إثبات ما يدعيه , وجب الحكم بمهر المثل , اى بمهر
بنات أسرتها ,
ممن تتساوى
معها سناً وجمالاً وقواماً وأدباً وعقلاً وعلماً وبكارة وثيوبة
وعدم الولد وغيره مما يكون له الاعتبار فى الأخذ بمهر
مثيلاتها ومهر مثيلاتها يجب أن تكون من أسرة لأبيها وليس لامها حيث يكون المهر
بنسب الأب وعائلته وليس بنسب إلام كبنت العم او العمة ولا يكون مثل بنت الخالة أو
بنت الخال 0

راجع دعوى التطليق والخلع  –
الدكتورة/ ناهد العجوز – المحامية بالنقض – الطبعة الثانية 2006 صفحة 454

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المستأنف لم يفطن لفحوى ودلالة المستندات المقدمة
من المستأنفة و التى بتبين للمطالع لها أحقيتها فى أقتضاء مؤخر الصداق الوارد
بطلباتها بصحيفة دعواها و أنتهى للقضاء باقل مما هو مقرر لمثيلاتها فى المكانة
العلمية و الأجتماعية على غير هدى من أوراق الدعوى و مستنداتها الأمر الذى يعد معه
الحكم المستأنف فاسداً فى الأستدلال قاصراً فى التسبيب بما يتعين معه ألغاءه.

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه
وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة
والكائن مقرها مجمع محاكم التجمع الخامس القاهرة الجديدة وذلك بجلستها التى ستنعقد
علناً صباح يوم             الموافق       /        /      أمام
الدائرة (               ) استئناف عالي الأسرة فى تمام الساعة الثامنة
صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم لصالح المستأنفة :-

أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً 0

ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء
مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 100,000جنيه ( مائة ألف جنيه
) ما يعادل مؤخر صداق مثلها وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
0

مع حفظ كافة حقوق المستأنفة الأخرى 0

ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى