موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 10538 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

—————————

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/5/2004م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

  رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد  و أحمد عبد الحميد حسن عبود.                                                                              نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة.

                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.

                                                             سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 10538 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من 

كمال حافظ همام

                                        ضــــد /

1- محافظ القاهرة                                  ” بصفته “

2- رئيس حى غرب القاهرة                      ” بصفته”

3- رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ” بصفته “

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 8749 لسنة 50 ق. بجلسة 16/7/2000

 

               ————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 الإجراءات “

—————-

 

بتاريخ 16/8/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن  قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.

وقد نظرت هذه المحكمة الطعن الماثل طبقاً للإجراءات الواردة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 10/5/2003 والقاضى “بقبول الطعن شكلاً, وتمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المشار إليها بالحكم وهى تقدير قيمة الأضرار التى لحقت بالطاعن نتيجة لغلق الكازينو الخاص به ( مادية وأدبية ) وذلك فى التاريخ الذى تم فيه نفاذ قرار الغلق”.

وقد ورد التقرير للمحكمة بتاريخ 12/1/2004, وجاء به أن الأضرار المادية التى لحقت بالطاعن متمثلة فى تلف البضائع الموجودة بالمحل والموضحة بالتقرير نتيجة صدور قرار الغلق, والأضرار المعنوية وهى ما فات الطاعن من أرباح نتيجة الغلق ورد المبالغ التى سوف يحصل عليها من الحفلات التى تم إلغاؤها وما فاته من أرباح نتيجة عدم استغلال المحل فى فترة الغلق, وهى أمور تستقل بها المحكمة.

وقد عين لنظر الطعن بعد ورود التقرير جلسة 21/2/2004, وبجلسة 6/3/2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم و مذكرات فى شهر،وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.                                          

 

 

المحكــمـــــة

————-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

            من حيث إن عناصر المنازعة والحكم المطعون فيه ومبنى الطعن قد أحاط بها الحكم التمهيدى, فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

 

ومن حيث إنه عن موضوع المنازعة فإن مفاد نصوص قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956, وقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973, وقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979- وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 قد أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية من الاختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لأحكام قانون الحكم المحلى, وناطت ذلك بوزارة السياحة, فإن ممارسة هذا الاختصاص يتم فى حدود نطاق التنظيم العام للمحال العامة ذلك أن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال، وهذا لا يكون إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك أى التى تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية وموافقة المحافظ المختص, أما بالنسبة للشوارع والأحياء المصرح فيها بفتح محال عامة فإن غلقها يكون من اختصاص وزارة السياحة.

 

        ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية – طبقاً للمستقر عليه – والصادرة عنها وجود خطأ من جانبها بأن تكون قراراتها غير مشروعة بصدورها مشوبة بعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر لذوى الشأن ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

 

        ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار من محافظ القاهرة بغلق كازينو قصر النيل السياحى بموجب أمر الغلق الإدارى رقم 141 لسنة 1995 لمدة أسبوع بناء على تعليمات محافظ القاهرة فى حين أن هذا الكازينو من المحال المنشأة وتدار فى شوارع وأحياء مصرح فيها بفتح محال عامة, كما أن هذا الكازينو من المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ومن ثم يكون أمر إغلاق هذا الكازينو من اختصاص وزارة السياحة وبالتالى يكون الأمر الصادر بإغلاق الكازينو قد صدر من غير السلطة المختصة بالمخالفة للقانون, كما أن القرار صدر – كما يبين من ديباجته – بناء على أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة فى حين أن الكازينو المشار إليه لا يخضع لأحكام هذا القانون, مما يشوب القرار بعيب عدم الاختصاص.

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بناء على تعليمات محافظ القاهرة حيث شاهد بنفسه عمال كازينو قصر النيل يلقون مخلفات الكازينو بنهر الطريق أمام الكازينو مما يتسبب عنه تلوث البيئة وشغل الطريق العام بمخلفات تسئ للمظهر الحضارى للعاصمة.

 

        ومن حيث إن المستقر عليه كذلك فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها, وضرر, وعلاقة سببية, إلا أن عيب عدم الاختصاص الذى يشوب القرار الإدارى فيؤدى إلى عدم مشروعيته لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن عيباً مؤثراً فى موضوع القرار فإذا كان القرار سليماً فى مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة رغم مخالفته قاعدة الاختصاص فلا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الإدارية عنه والقضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أية حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت.

 

        ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم وكان قرار غلق المنشأة وإن صدر من غير السلطة المختصة إلا أنه كان سيصدر حتماً طالما قام عمال الكازينو بإلقاء المخلفات بنهر الطريق الأمر الذى تبين منه انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض.

 وحيث إنه لما تقدم يكون طلب الطاعن الحكم بالتعويض غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه الحكم برفضه.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.   

 

 

 

فلهـذه الأسبـــاب

—————–

 

حكمت المحكمة :

—————-

        برفض الطعن, وألزمت الطاعن المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

———–
….منى..            

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى