
التماس اعادة نظر ( جديد 2025 )
معالى السيد الاستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ………………………. ( المحكوم عليه )
وذلك
بالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في القضية رقم …… لسنة2016 جنايات ابو قرقاص والمقيدة برقم …….. لسنة 2016 كلى جنوب المنيا بجلسة 17/7/2019 والقاضى بالمنطوق الاتى
( حكمت المحكمة غيابيا للاول وحضوريا للثانى والثالث والرابع وبإجماع الاراء بمعاقبة كلا من : ………………….. و …………………… وشهرته ….. ومنازع ………. و بالإعدام شنقا عما هو منسوب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة الاسلحة النارية والبيضاء المضبوطين واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف )
وكانت النيابة العامة قد احالت المحكوم ضده الماثل وباقى المتهمين المذكورين للمحاكمة الجنائية لانهم واخرين فى يوم 25/9/2016 بدائرة مركز ابوقرقاص محافظة المنيا – المتهمومن جميعا / قتلو واخرين مجهولين /……………… عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتو النية وعقدو العزم على قتله واعدو لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء تالية الوصف وكمنو له فى المكان الذين ايقنو سلفا مروره فيه وما ان ظفرو به حتى اطلق عليه الثلاثة الاول و ابلا من الاعيرة النارية من اسلحتهم النارية انفة البيان حال تواجد الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فحدثت اصابته المصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .
وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين اخرتين هما انهم فى ذات الزمان والمكان انفى البيان اولا : شرعو فى قتل كلا من / ………………. و………………. و……………. و ………………. و ……………… و…………… مع سبق الاصرار والترصد بان بيتو النية وعقدو العزم على قتلهم واعدو لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء انفة البيان وما ان ظفرو بهم حتى اطلق عليه الثلاثة الاول و ابلا من الاعيرة النارية من اسلحتهم النارية انفة البيان حال تواجد الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم فأحدثو اصابة الاول الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق و قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه هو مداركته بالعلاج و حيدتهم عن الهدف لباقى المتهمين .
ثانيا: اتلفو عمدا السيارة الرقمية ……….. والمملوكة للمجنى عليه …………….. بأن اطلقو صوبها عدة اعيرة نارية فحدثت بها التلفيات المبينة بتقرير الادلة الجنائية المرفق والتى جعلتها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرر مالى قيمته أكثر من خمسين وجعل حياة المجنى عليهم وامنهم فى خطر .
المتهم الاول و الثانى :
احرزا سلاحا ناريا مششخنا بندقية أليه سريعة الطلقات ” حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه”
احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى انف الوصف حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحوزته او احرزاه
المتهم الثالث: احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ” مسدس”
احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى انف الوصف حال كونه غير مرخص له بحوزته او احرازه
المتهم الرابع : احرز سلاحا ابيضا ” سكين ” دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية او الحرفية .
وكان المحكوم ضده قد طعن بطريق النقض على الحكم انف البيان بالطعن المقيد برقم ……. لسنة 90 ق وقد قضى فيه بجلسة / / برفض الطعن .
ومن حيث
ان الحكم الملتمس فيه قد اعتمد ضمن ادلة ثبوته على اعتراف عزى للمتهم الرابع قبل المحكوم ضده الملتمس وباقى المتهمين وحصل مؤداه ضمن ادلة ثبوته وجعله دليلا اساسيا فى إدانة الطاعن بالتهمة بظروفها المشددة وقد اطرح الحكم الملتمس فيه فى ذات الوقت دفعا من دفاع المتهمين ومنهم (المحكوم ضده) ببطلان الاعتراف المعزو به للمتهم الرابع قبلهم حال كونه متحصلا عن اكراه باشره الضابط / ………………… قبل المتهم الرابع بقالة انها تطمئن لمؤدى الاعتراف وكونه مطابقا للحقيقة والواقع .
وكان قد استجد عقب الحكم الصادر بإدانة المحكوم ضده واقعة قاطعة الدلالة به بإحالة الضابط / ……………….. واخر للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ….. لسنة 2022 ج دير مواس والمقيدة برقم ….. لسنة 2022 كلى
وذلك عن جريمة القبض والتعذيب البدنى بواسطة أداه صاعق كهربى لأحد المقبوض عليهم لإجباره على الاعتراف بحيازة سلاح نارى وذخيرة والارشاد عنها واحدا الاصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته كما وجه إليه واخر القبض والاحتجاز بدون امر احد الحكام المختصين .
وكانت محكمة جنايات المنيا بجلسة 25/9/2022 قد قضت فى القضية المشار إليها بالمنطوق الاتى( اولا بمعاقبة ……………….. و ……………. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بشان الاتهامات الاول و الثانى والخامس ثانيا : بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليهم بشان الاتهام الرابع و اتهامى التزوير و الاستعمال وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ) وكانت الواقعة المسندة والتى عوقب عنها و ثبتت فى حقه جزما ويقينا بمقتضى الحكم المار ذكره قبل الضابط / …………….. في جناية التعذيب هي بذاتها الواقعة التى اسندها إليه دفاع المحكوم ضده فى مرافعته بصدد ما قام به من تعذيب باشره على المتهم الرابع حتى يعترف على المحكوم ضده وباقى المتهمين وهو الاعتراف الذى نتج عنه الحكم الملتمس فيه.
لما كان اشد ما يؤذي العدالة ان يبقي هذا الحكم صادرا بالعقوبة في جناية او جنحة قائما علي الرغم من ثبوت خطئه وفي هذه الحالة يرجح المشرع اعتبار العدالة علي اعتبار الاستقرار القانوني فيجيز اعادة النظر في الحكم بشروط شكلية معينه تضمن جدية النزاع تضمنتها نصوص واحكام المواد 441 من قانون الاجراءات الجنائية توصلا الي الحكم جدير يعبر عن الحقيقة المطلقة
وكان مفهوم نهائية الحكم الجنائي كشرط من شروط طلب اعادة النظر فيه .في ضوء الفقرة الاولي من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية حيث ورد بها شرائط اجازة طلب اعادة النظر ومنها شرط النهائية
فقد نصت المادة 441 اجراءات جنائية علي انه يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح في الاحوال الاتية :
- 1. اذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتلة حيا
- 2. اذا صدر حكم علي شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم علي شخص اخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة المحكوم عليهما
- 3. اذا حكم علي احد الشهود او الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، او حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوي وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تأثير علي الحكم
- 4. اذا كان الحكم مبنيا علي حكم صادر من محكمة مدنيه او من محاكم الاحوال الشخصية والغي هذا الحكم
- 5. اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الاوراق براءة المحكوم علية
وحيث قضت محكمة النقض بأنه
لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب اعادة النظر فقد نصت في فقرتها الاخيرة علي انه يجوز طلب التماس اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شان هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه واذا كان من المقرر ان العبرة في قبول طلب اعادة النظر انما تكون بتوافر احدي حالاته وقت تقديمة
الطعن رقم ……. لسنة 59 مكتب فني 41 صفحة رقم 416 بتاريخ 20/2/1990
وقد قضى ايضا بانه ” مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على ” النائب العام و حده ” و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة ” سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ” فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .
الطعن رقم 168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174 بتاريخ 20-2-1962
وقضى ايضا بانه :
أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً إحتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتخاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها و لا تنفك عنها ، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية . و قد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح . ” إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” .
الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401 بتاريخ 31-03-1969
وكان الحكم الصادر بإدانة الطاعن و القاضى بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا قبله قد ركن ضمن ادلة ثبوته إلى مؤدى اعتراف عزى إلى المتهم الرابع فى الواقعة نسب أثره لباقى المتهمين ومن ضمنهم المحكوم عليه الماثل واتخذه الحكم سندا لإدانته وايقاع العقوبة مع اعتصام الدفاع بأن هذا الاعتراف صادر عن اكراه وقع على المتهم الرابع باشره الضابط / ……………… حال الواقعة عليه , وقد ظهر جليا من مدونات الحكم الصادر قبل الضابط المذكور فى جناية التعذيب المشار إليها والتى وادت بحياة المجنى عليه فيها انه ينتزع الاعترافات من ضحاياه عنوة وكرها بالتعذيب البدنى وهوما يعد واقعة جديدة لم تكن معلومة للمحكمة حال المحاكمة تخص شاهد رئيسى فيها اعتد الحكم بمؤدى ما باشره من إجراءات ادت لأعتراف المتهم الرابع على المحكوم ضده والباقين و اتخذ الحكم من هذا الاعتراف احد الادلة التى اعتنقها , وكان من المقرر كون الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة إذا سقط احداها تعذر معرفة مبلغ اثره فى تكوين عقيدة المحكمة بالإدانة من ثم فأنه لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد اكراه جوهرى واعتد الحكم بفحوى الأعتراف قبل المحكوم ضده وقضى بعقوبة الاعدام قبله ثم استبان فى واقعة لاحقة كون ضابط المباحث القائم على التعامل مع المحكوم ضده الرابع المعترف يحترف جريمة التعذيب و عوقب عنها كواقعة جازمة وجوهرية تستوجب التحقق من براءة المحكوم ضدهم استنادا الي تلك الوقائع بما يتطلب تحقيقا موضوعيا يتحري به العلاقة بين هذه الواقعة المستجده وبراءة طالب الالتماس ويكون من الملائم ان تتولاه المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة النظر فيه
وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ورد بها الحالة الخامسة وقد جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : “نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ومجهوله لها و للمتهم و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه منها والتى تستوعب بعمومها ما تقدمها من الحالات الاربع وما يخرج عن نطاقهم المحدد وتعد نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً فتشمل الفقرة السابقة ضمنا حتى لا يقع العقاب ببرىء لا جريرة له .
ولما كانت هذه الوقائع والاوراق تحسم بذاتها الامر وتقطع بترتيب اثرها في ثبوت براءة المتهم تبعا لكون واقعة ادانة الضابط شاهد الاثبات بجرائم التعذيب لحمل المتهمين على الاعتراف ينسحب أثره لمنعى المحكوم عليه على اعتراف المتهم الرابع قبله و منعى المتهم المذكور ذاته عليه بأنه وليد اكراه جرى من الضابط بما يعنى تهاوى الدليل المعتمد من المحكمة على اعتراف المتهم الرابع واقوال الضابط المحكوم ضده ومن ثم فان طلب اعادة النظر يكون قد تكاملت عناصرة وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بالغاء الحكم الصادر علي المحكوم عليه وبراءته من الاتهام المسند اليه
لذلك
- يلتمس مقدمه من سيادتكم لسلطتكم الاعلي قبول طلب التماس اعادة النظر عملا بنص المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية ونص المادة 241 من قانون المرافعات والغاء الحكم الملتمس اعادة النظر فيه والقضاء مجددا ببراءة الطالب المحكوم عليه فيها
ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير
مقدمة لسيادتكم



