الحيثيات المدنيةالدليل العملـى

الأراضي غير المزروعة

نموذج رقم 1

ما كان الثابت من دفاع الحاضر عن المدعي عليه الرابع بصفته بمحضر اعمال الخبير الاخير المودع ملف الدعوي المنضمة انه تملك الاطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ولما كان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها . * نقض مدني الطعن رقم 549 لسنة 52 ق جلسة 28/ 11/ 1985 المجموعه السنه 26 صـ 1067 *
لما كان ذلك وكان الثابت من اقوال الشهود اللذين تم سماعهم بتقرير الخبير ومن مطالعة عقد الايجار المؤرخ / / والمسجل بالجمعية الزراعية تحت رقم في / / ومن اقوال المهندس الزراعي مدير الجمعية ان مطرانية …… للاقباط والتي يمثلها المدعي عليه الرابع بصفته كان يضع اليد علي مساحة 7 ط من الاطيان موضوع النزاع وكان يقوم بتأجيرها الي الغير منذ تاريخ تحرير عقد الايجار سالف الذكر وحتي تصرف فيها بالبيع الي المدعي عليهما الثاني والثالث ، وقد خلت الاوراق من ثمة دليل علي منازعة المدعين او مورثيهما من قبل للمطرانية بخصوص المساحة سالفة الذكر خلال مدة وضع يدها وحتي تصرفها فيها بالبيع وهي تزيد علي عشرين عاما ، وعليه تكون الشروط القانونية من ظهور وهدوء واستمرار وبنية الملك مدة تزيد علي عشرين عاما قد توافرت لدي المطرانية في كسب ملكية المساحة سالفة الذكر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في تقريره الاول والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهي اليه من ان وضع يد المدعي عليهم الثلاثه الاول في حدود مشتراهم من مطرانية الاقباط الارثوذكس بـ …. ولم يثبت اي غصب منهم بخصوص ارض النزاع ، ومن ثم تضحي الدعوي غير قائمة علي اساس من الواقع والقانون جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة ووفق ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المدعين بها علي سند من المادتين 184/1 مرافعات ، 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابلا لاتعاب المحاماة .


1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3- ملغاة.


أحكام مرتبطة

أحكام النقض المدني * الطعن رقم 4857 لسنة 69 ق – جلسة 11/1/2011 *

الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. م 874 مدني. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب لأموال الأفراد حتى تاريخ العمل بق 147 لسنة 1957 الذي حظر تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسبه من الأموال قبل العمل به

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي عدل المادة 970 من القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وهذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به


أحكام النقض المدني * الطعن رقم 2478 لسنة 55 ق – جلسة 12/1/1988 *

أنه ولئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالمادة 86 من القانون رقم 100 لسنة 1964 كانت تقضي بأنه…إذا زرع أرضا غير مزورعه أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزورع أو المغروس أو المبني… إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية أتجه حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلي اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلي المادة 874 من القانون المدني وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها في الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة علي تاريخ نفاذه وتصدت المادة الخامسة من هذا القانون الأخير إقرار الملكيات السابقة علي نفاذه في حالات الملكية والحقوق العينية التي تستند إلي عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة علي العمل بهذا القانون أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وعمل به اعتبارا من 23/3/1964 ملغيا القانون رقم 124 لسنة 1958 وقاضيا في الفقرة ج من المادة الثانية بأن الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة أو كانت مشغولة بمباني ملكا خاصا للدولة ونص في المادة الثالثة بأن يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وفقا للأحكام المبينة بهذا القانون بما مفاده أن الأراضي الصحراوية أصبحت ملكا خاصا للدولة ولا يجوز حد تملكها بالاستيلاء والتصرف فيها لا يتم إلا بالتوزيع أو بطريق الممارسة أو المزاد العلني وتضمنت المادة 75 منه أحكاما انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه في مادته الخامسة كما أشير فيها إلي حالات الملكية والحقوق العينية المستندة إلي أحكام ذلك القانون والتي تم إقرارها وفقا لأحكامه بعد العمل به وكذلك أوردت هذه المادة النص علي إقرار حالات الملكية السابقة علي نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف الذكر المستندة إلي أحكام الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني وذلك بشرط استمرار وضع اليد بطريق الغرس أو الزراعة لمدة سنة سابقة علي تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتضمنت المواد من 76 إي 79 منه المراحل التي يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر هذه المحررات

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى