موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ورقة الضد

 

ورقة الضد

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1285

بتاريخ 28-11-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ورقة الضد

فقرة رقم : 2

إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنهم كانوا حسنى النية عندما أشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، و كان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم أشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين  فلهم ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1285

بتاريخ 28-11-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : ورقة الضد

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المشترين خلفاص عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدى بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث و لو لم تكن مشهرة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد و مضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .

 

(  الطعن رقم 428   لسنة  37 ق ، جلسة  1972/11/28 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى